"الدبلوماسية الهندية "تسير على حبل مشدود لإدارة أزمة غرب آسيا.. وتأمين إمدادات الطاقة    المملكة تدين وتستنكر بشده استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري رباعي بباكستان لمناقشة الأمن الإقليمي    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    جامعة الإمام عبدالرحمن تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيفات QS للتخصصات لعام 2026    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    موجز    ختام ناجح لقمة ميامي..الرميان: الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية قوي ومستقر    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أنا صاحب مشروع لتوريد المواد الغذائية، واتفقت مع أحد المستشفيات الخاصة على أن أقوم بتوريد وجبات غذائية له، وأن يتم الوفاء بالثمن خلال الأسبوع الأول من كل شهر بناء على فاتورة ترسل مني إلى إدارة الحسابات في المستشفى، كما تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد يتفق على اختياره الطرفان، وتقاعس المستشفى عن سداد مستحقاتي لأكثر من ثمانية أشهر، وفشلت كل المحاولات لتسوية النزاع في شكل ودي، كما رفض مدير المستشفى تعيين محكم لحل هذا النزاع طبقاً للعقد، فما الحل؟ وكيف سيتم تعيين محكم في هذه الحال، خصوصاً أنه لا يوجد في العقد أي نص يوضح إجراءات اختيار المحكم؟
- يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد لتعيين محكم لنظر النزاع بموجب شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، فطبقاً لنظام التحكيم يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكم، فإذا لم يتفقا تتولى المحكمة المختصة اختياره،
كما نص النظام على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، وتراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين إن وجدت، وكذلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
عقوبة التوسط في إنجاز معاملة
- طلب مني أحد الأقارب التوسط لدى صديقي الموظف في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء معاملة له، وبالفعل طلبت من صديقي الموظف إنهاء المعاملة لمصلحة قريبي، وبالفعل قام صديقي بتنفيذ ما طلبت منه، وأنهى المعاملة على رغم مخالفتها للتعليمات في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وذلك مراعاة للظروف الخاصة لقريبي، وفوجئت قبل أيام بالقبض على صديقي الموظف بسبب هذه المعاملة، وأنه تم اتهامه بارتكاب جريمة رشوة، وأنه اعترف بما حدث، وطلبتني المباحث الإدارية لأخذ أقوالي في القضية، فما هي مسؤوليتي النظامية، علماً بأنه لا يوجد رشوة لأن صديقي الموظف لم يتقاض أي مبالغ، وفعل ذلك مراعاة لي وللظروف الخاصة لقريبي؟
- ما فعلته أنت وقريبك وصديقك يعد جريمة طبقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقاً للمادة العاشرة من النظام ذاته فإنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في هذه الجريمة بالعقوبة المشار إليها ذاتها في المادة الرابعة.
لذلك مسؤوليتك في القضية هي مسؤولية الموظف صديقك وقريبك ذاتها والذي تمت المعاملة لمصلحته، ولا يعفيك من المسؤولية أو يعفي صديقك أو قريبك القول إن المعاملة تمت من دون تقاضي أو عرض أي مبالغ، فيكفي لتحقق هذه الجريمة قيام الموظف بالإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- قامت إحدى الجهات الحكومية بنزع ملكية أرضي لمصلحة أحد المشاريع العامة، وتم تنفيذ هذا المشروع كاملاً، وتبقى جزء من هذه الأرض لم يستغل، فتقدمت بطلب إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع لاسترداد الجزء المتبقي من الأرض لأنني أحق به، فرفضت الجهة ذلك بدعوى أن الجزء المتبقي من الأرض لا يمكن الانتفاع به استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه سيجري التصرف فيها كزوائد تنظيم لمصلحة عقار مجاور لها؟ فما هو الرأي القانوني في هذه المسألة، علماً بأن ما تقوله الجهة الحكومية غير صحيح، وأن الجزء المتبقي 300 متر تقريباً، ويمكن استغلاله؟
- يحق لك استرداد الجزء المتبقي من الأرض طبقاً للمادة ال19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الجزء المتبقي من الأرض قابلاً للانتفاع به بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.
2- أن يكون هذا الجزء غير قابل للتخصيص لمصلحة مشروع آخر ذي نفع عام.
3- أن يقدم طلب الاسترداد إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الجهة بتبليغك بوجود جزء مستغنى عنه، وفي حال عدم تبليغك من تاريخ علمك بالاستغناء.
4- أن يقوم طالب الاسترداد بإعادة التعويض عن الجزء المطلوب استرداده.
فإذا كان ادعاء الجهة الحكومية صحيحاً، وأنه بالفعل لا يمكن الانتفاع بالأرض استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، فلا يحق لك نظاماً استرداد هذا الجزء، أما إذا كان ادعاء الجهة الحكومية غير صحيح والأرض قابلة للانتفاع بها كما تقول، فيمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم في المدينة التي يقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها، وتطلب استرداد الأرض طبقاً للنظام، ولك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمعاينة الأرض لتحديد مدى قابليتها للانتفاع بها طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.