الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات شاطئ "جيدانة" ضمن مهرجان جازان 2026    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    الرئيس الصومالي يؤكد صون وحدة بلاده ورفض التدخلات الإسرائيلية    روسيا تستهدف كييف بالصواريخ    زلزال بقوة (5.8) درجات يضرب شمال باكستان    ألونسو يشيد بالحسم وسيميوني يثمن الأداء التنافسي    اهتمام عالمي بتفوق الهلال وتعثر النصر    مدرب نيوم: جاهزين للفتح وهو فريق يعتمد على الضغط العالي    النائب العام يرأس اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق    وفاة معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026    موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات        علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    أسعار النفط ترتفع أكثر من 3 % عند التسوية    وزير الصناعة يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    هوية سعودية في خيوط الموضة    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    النائب العام يرأس الاجتماع السنوي لرؤساء نيابات المناطق في جازان    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    العامية أقدم من الفصحى 2/2    المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    أمير الشرقية يختتم زيارة الأحساء بعد تدشين مشاريع تنموية كبرى ولقاء الأهالي    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    17 مليار ريال تحويلات    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجمع الفقه» يعترض على تسمية «الرحم الظئر» ... ويعتبرها متاجرة ب«الفروج»
نشر في الحياة يوم 25 - 11 - 2013

شبه أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أحمد بابكر، قضية الاتجار بالأرحام بالاتجار بالفروج والأبضاع ،وكلا الأمرين محرمة شرعياً، معترضاً على تسمية العملية ب «الرحم الظئر»، إذ يرى أنها ليست صحيحة من الناحية اللغوية لأنها تعني المرضعة لغير ولدها.
وأوضح أن تحريم الاتجار بالأرحام جاء بسبب الحفاظ على الأنساب، مشيراً إلى أن الأصل في الفروج الحظر.
وقال بابكر ل «الحياة» إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي درس قضية استئجار الأرحام ضمن موضوع أطفال الأنابيب، في الدورة الثالثة التي عقدت في عاصمة الأردن عمان، عام 1986، واستعرض المجمع البحوث المقدمة إليه، مستمعاً إلى شرح الخبراء والأطباء.
وأوضح أنه بعد تداول الموضوع وإجراء مناقشات مستفيضة فيه، أصدر قراراً بشأن أطفال الأنابيب باتفاق الأعضاء جميعهم دون خلاف، إذ ذكر فيه أنه تبين للمجتمعين أن طرق التلقيح الصناعية المعروفة إبان ذلك الوقت سبع طرق وتم تحريم خمس منها من بينها الاتجار بالأرحام.
وأفاد بأن الطرق الخمس التي حرمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي هي أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته، وأن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة، وأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
وأشار بابكر إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يجد حرجاً من اللجوء إلى طريقتين عند الحاجة مع التأكد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وهما أخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، والثانية هي أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
من جهته، أوضح عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر ل «الحياة» أن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقات بين الزوجين وفق منظومة متكاملة شرعياً، إذ إن من مقاصد الزواج في الإسلام، وجود نبت صالح، ولا بد أن يكون اقتران الزوجين اقتراناً شرعياً صحيحاً قائماً على دخول الزوج بالزوجة، وأن تكون النظفة في رحم الزوجة المعقود عليها.
ولفت إلى أن وضع نطفة الزوج وزوجته في رحم مستأجر، هي نازلة حرمها المجمع الفقهي الإسلامي، إذ إنه يجب أن تكون النطفة في رحم الزوجة المعقود عليها شرعاً، لافتاً إلى أن التحريم جاء نتيجة لأسباب عدة من بينها اختلاط الأنساب، ولما في ذلك من عمل غير مشروع، إذ قد يتأثر الجنين من الإفرازات التي تنتج من رحم المرأة.
وأضاف أنه يجب على الأسرة المسلمة عدم إنساب الأطفال إليهم، إلا وفق المنظومة الشرعية التي وضحها فقهاء الشريعة الإسلامية في باب الأحياء الشخصية وباب الأنساب.
ونوه بأن الطوائف التي توجد في دول الغرب وتنفذ مثل هذه العمليات، تفتقر إلى الثقافة الحقوقية للأبناء ومنبتهم، وتفتقر إلى الثقافة الزوجية وإنبات الزوج والزوجة للأبناء، إلا أن الجرم والمسؤولية تكون على المسلم الذي انبهر بثقافة الغرب ورمى قيمه وتشريعاته خلف ظهره، مضيفاً: «عندما يكبر الابن أو الفتاة التي أنجبت من طريق هذه العمليات، يشعران أنهما ليسا من أصلاب الزوج نظراً لأنه قد ينقل إليهما طريقة عملية حملهما التي تمت من خلال امرأة غربية، لتعاني شخصية الابن المسلم من مشكلات».
وطالب سفر بضرورة عمل الجهات المختصة بتوعية المجتمع شرعياً وثقافياً بمثل هذه الأمور، لا سيما عند الطلبة المبتعثين خارج السعودية، والعودة إلى دراسة المجمع الفقهي الإسلامي التي توسعت في القضية، للاستفادة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.