نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
نشر في عكاظ يوم 16 - 02 - 2010

استفتاء وجوابه عنوان للشيخ عبد الله المنيع («الوطن» العدد 3224) عن سؤال هل يجوز للمرأة مع زوجها أن يعرضا على امرأة ولود أجنبية من الزوج أن تأخذ منها بويضة ثم تجعلها في أنبوب، بعد إضافة من ماء الزوج حتى إذا تم التلاقي بين البويضة والمادة المنوية وانعقد الحمل، نقل ذلك إلى رحم الزوجة وبعد ولادته ينسب ذلك الجنين ولدا لهما، وقد حرمها الشيخ المنيع واعتبرها زنا لاجتماع مني أجنبي ببويضة أجنبية. ولكن ماذا لو تم تخصيب بويضة من الزوجة بماء الزوج خارج رحم الزوجة، ومن ثم حقن هذه النطفة في رحم امرأة أخرى غير الزوجة حتى إتمام الحمل، ومن ثم تسليم المولود للزوجين، وتحصل الأم المؤجرة لرحمها على أجر لقاء هذا الحمل؟، وتتم هذه العملية بصورة طبيعية في الغرب تحت مظلة التنظيم والتقنين وقبول قضاياه الخلافية في المحاكم والبت فيها. والأم هنا -حقيقة- ليست هذه التي ولدت هذا المولود، وإنما هي تلك التي خصبت بويضتها بماء زوجها، وهذا أول إشكال ظاهر في هذه القضية، ذلك لأن الأم -عادة- هي التي تلد المولود فتكون أما له بالولادة، كما قال تعالى في كتابه العزيز: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، وهذه المرأة المؤجرة لرحمها هي التي ولدت هذا الجنين، ومع ذلك فهي ليست الأم حقيقة. ولعل هذا التعارض تندرج تسويته ضمن ما جاء من المعاني في قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)، فجاء اسم الأم بالرضاعة مع أنها ليست أما -حقيقة- لهذا المولود. فهل هذا السياق فيه إشارة إلى وجود قياس -فقهي- بين الحالتين -الإرضاع والحمل- بعلة جامعة وهي التغذية؟. وقد يعترض البعض بأن هذا قياس مع الفارق، فهو باطل جملة وتفصيلا، وشتان -يقولون- بين الإرضاع والحمل. وذلك لأن الرحم -وهو وعاء الحمل- إنما هو حجر الأساس في الجهاز التناسلي في جسد المرأة، وهذا الجهاز تعتريه هالات من معاني (العرض) والصون والعفاف والحياء والشرف ونقاء الأنساب، التي تجعل المساس بهذا الجهاز أمرا خطيرا جدا، ومرفوضا جملة وتفصيلا. وهذا انجراف انفعالي غير عقلاني، ذلك لأن كل ما ذكروه من معاني العفاف والصون والشرف ونقاء الأنساب إنما هي مرتبطة -حقيقة- بمنافع البضع وليس بالرحم، كما قال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)، وقوله تعالى: (والحافظين فروجهم والحافظات). والبضع هو أعظم مطلب للرجل عند المرأة، ولذلك كانت عامة مسوغات فسخ النكاح بالعيوب إنما هي ما كانت لاحقة بالبضع -وليس الرحم- مثل الرتق والفتق ونحو ذلك مما يعيق تمام استمتاع الرجل بالمرأة . إذن فالرحم خارج عن هذا الجدل، بل إن الثدي وهو من أكبر ينابيع استمتاع الرجل بالمرأة راح ضحية الإرضاع، وهو أمر مشروع، بل وواجب لحفظ النفس في الأزمنة التي لم يكن للرضيع فيها تغذية سوى صدور الأمهات. ونخلص من هذا إلى أنه إذا سلمت منافع البضع من التسخير والاستخدام -أثناء هذا الحمل- لأي غرض خارج عما هو مخلوق له -وهو استمتاع الزوج- فلا يكون ثمة فارق في قياس الحمل على الإرضاع بعلة التغذية، وهذا يتطلب أن يكون زرع النطفة في هذا الرحم المؤجر من طريق غير البضع، وهو ما يحصل عادة حيث يتم حقن النطفة من ظاهر الرحم مباشرة من البطن. كما يتطلب الأمر أن يخرج الجنين من غير مسلك البضع، وهذا يعني خروجه بما يسمى بالعملية (القيصرية)، وهذا ليس شرطا في الدول التي تمارس تأجير الأرحام وأن تلده ولادة طبيعية، إذ لا وجود عندهم لاعتبارات البضع ومحترزاته كما هو موجود في الدين الإسلامي. على أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا العناء لبيان معالم هذا القياس واستيفاء شروطه وأركانه في هذه المسألة إذا نظر إليها من وجهة نظر القائلين من أهل العلم بجواز تأجير منافع البضع ذاتها. وهو قول مستند إلى لفظ الإجارة مباشرة في قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، فالآية هنا نص في موضع النزاع، وهي قائمة عاملة لم يغيرها إجمال ولا نسخ، ولا ينسخ حكم آية إلا آية مثلها، كما أن هذا التأجير إنما هو حكم ثبت الإجماع على إباحته في مقتبل تاريخ التشريع في حياة رسول الله عليه الصلاة و السلام، ثم وقع الخلاف في تحريمه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وما كان الإجماع في كنفه أقوى من غيره، فإذا جاز تأجير منافع البضع وهو أعظم مطلب للرجل عند المرأة فمن باب أولى جواز تأجير ما دون ذلك من جسدها. وقد ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان (صحيفة الرياض العدد 14969) أنه يجوز للمرأة أن تتبرع برحمها لأخرى، موضحا أن الرحم عضو كباقي أعضاء الإنسان مثل الكلى والقرنية.
هذه وجهة نظر فقهية لإثراء القضية بعيدا عن استخدام البضع. نحقن المادة من البطن وصولا للرحم وتتم الولادة قيصريا، فعندئذ ينتفي الزنا ويحفظ النسب، كما وافق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في القاهرة على مشروع قانون يحرم التحكم في جنس الجنين. مخالفين بذلك ما ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الشيخ القرضاوي بأن تحديد جنس الجنين إنما يكون بقدرة الله ومشيئته، وما الإنسان إلا سبب إلى ذلك. فلو تم أخذ سائل الرجل الذكوري ووضع في أنبوب وتم استخدام طريقة الفصل المركزي -وهي طريقة علمية معروفة- نستطيع بهذه الطريقة أن نحصل على الحويمن الذكري الأثقل للرجل والذي يحمل مواصفات الذكورة (XX) بحيث يكون الحويمن الأخف يحمل مواصفات الأنوثة (XY)، وبذلك نستطيع أن نتحكم في نوع الجنين، بعيدا عن القول بالتدخل البشري في مقدرات الخالق عز وجل، موقنين بأن الله هو موجد كل شيء في هذا الكون وأنه قد جعل لكل شيء سببا، يقول الحق سبحانه وتعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)، والعلم لا يتعارض مع الدين.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.