الجيل يحسم الصعود ويتأهل إلى دوري الدرجة الأولى    قطاع الورد يسجل نموا بأكثر من 15% سنويا وارتفاع الطلب العالمي على الإنتاج المحلي    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسجل حضورا عالميا في تصنيفات QS للتخصصات 2026م    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    غاب الجسد وبقي الأثر    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمات العراقية غير الحكومية والقانون

ظهرت في نطاق العمل المدني في العراق مصطلحات مثل «جمعية غير ربحية» أو «نقابة مهنية» أو «اتحاد مهني» أو «ناد اجتماعي» أو «مؤسسة خيرية» أو «منظمة غير حكومية» غير ربحية، وهي تنظيمات خاصة ينشئها الأفراد بمبادرة خاصة منهم كاستجابة تلقائية للشعور بالحاجة إلى تنظيم الصفوف من أجل ممارسة نشاط ما. وتعتمد هذه المنظمات في تمويلها في شكل أساس على اشتراكات الأعضاء والتبرعات التي تحصل عليها، سواء من أفراد أو من هيئات رسمية وغير رسمية.
والسؤال المطروح هو كيف تكتسب الجمعيات غير الربحية أو المنظمات غير الحكومية شخصيتها المعنوية التي تمكنها من ممارسة أنشطتها الاجتماعية في شكل قانوني، لا سيما الركن الشكلي، أي الاعتراف بها لتكون أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وفقاً لقوانين الجمعيات غير الربحية أو المنظمات غير الحكومية؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من أن نتعرف الى ماهية الشخصية المعنوية، وما هي أركانها، وكيف تنقضي للجمعية غير الربحية، وما الآثار المترتبة على انقضائها؟
عرف الشخص المعنوي بأنه «مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة ويمنح الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لإدراك هذا الهدف»، أو «عبارة عن تجمع لأشخاص وأموال يعترف به المشرع بصفته كائناً قائماً بذاته مستقلاً عن كيانات الأشخاص أو الأموال المكونة له، وذلك لأجل تحقيق أهداف معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية». ولا تورد غالبية التشريعات المدنية تعريفاً للشخص المعنوي على رغم أنها تقر بهذه الفكرة، إذ تكتفي بتنظيم الأحكام المتعلقة بها من دون إيراد تعريف، وهذا هو الحال في القانون العراقي.
وللشخص المعنوي ثلاثة أركان: الأول الركن المادي وهو وجود «جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال». والثاني هو الركن المعنوي أي الغاية التي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقها. والثالث الركن الشكلي وهو أن تعترف الدولة بالشخصية المعنوية للجمعية.
إن ثبوت الشخصية المعنوية لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال لا يعني أن تلك الجماعة ستظل تتمتع بهذه الشخصية في شكل أبدي، بل قد تطرأ على هذه الجماعة ظروف عادية أو قاهرة تؤدي إلى انتهاء الشخصية المعنوية وزوال الكيان القانوني الذي تتمتع بها، منها ما يكون تلقائياً راجعاً إلى الشخص المعنوي ذاته، ومنها ما يقرره القانون أو الدولة ممثلة بإحدى سلطاتها، أو يقرره الأعضاء الذين يتكون منهم.
ويتحقق الانقضاء بالطريق التلقائي إذا فقد الشخص المعنوي أحد أركانه التي لا يقوم إلاّ بها.
أما الانقضاء بطريق استثنائي فنميز فيه أمرين: الأول عندما يكون الانقضاء راجعاً إلى قوة القانون أو إرادة الأعضاء المكونين للشخص المعنوي فيكون حلّه اختيارياً. والثاني عندما يكون الانقضاء راجعاً إلى قوة القانون أو إرادة الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيكون حلاً إجبارياً، كما لو تثبت مخالفته لأحكام القانون أو للنظام العام أو الآداب. وبالنسبة إلى الآثار التي تترتب على زوال الشخص المعنوي وانقضائه فهي تتمثل بصورة عامة في زوال كل الحقوق غير المالية وبعض الحقوق المالية (كحق الانتفاع).
إن التمتع بالشخصية المعنوية يستلزم وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال أولاً، ثم وجود هدف تسعى إلى تحقيقه ثانياً، ثم حصولها على الأهلية القانونية (الاعتراف) التي تمكنها من إجراء تصرفاتها القانونية للحصول على حقوقها أو الوفاء بالتزاماتها ثالثاً، وهي الأركان الثلاثة للشخصية المعنوية. واتضح أيضاً أن حياة الشخص المعنوي وإن كانت أطول من حياة الشخص الطبيعي، لكنها تنقضي أيضاً سواء في شكل طبيعي أم في شكل استثنائي.
في أول تشريع للجمعيات في السنة الثانية لتأسيس الدولة العراقية والذي عُرف ب «قانون الجمعيات» لسنة 1922، أشارت المادة 4 إلى أنه «لا يجوز تأسيس جمعية من دون إذن الحكومة،وهذا الإذن يستحصل بالكيفية المبينة في المادة الآتية...». وهذا يعني أن أي جمعية تؤسس ولا تحصل على إذن من الحكومة العراقية لا تتمتع بالشخصية المعنوية لفقدانها ركن الاعتراف بها.
أما في قانون الجمعيات الرقم 63 لسنة 1955 فقد ورد في الفقرة د من المادة 7 أنه «لا تعتبر الجمعية منشأة إلا بإذن وزير الداخلية وفق الفقرة ب أو بحكم الفقرة ج ولا يحق للأعضاء قبل اكتساب الجمعية هذه الصفة ممارسة أي عمل من أعمال الجمعية المنصوص عليها في نظامها». وفي حال موافقة وزير الداخلية على تأسيس هذه الجمعية «تكون للجمعية شخصية معنوية لها حق التقاضي أمام المحاكم والتصرف بأموالها المعينة في نظامها وفق هذا القانون» وفقاً للمادة 12 من القانون الآنف الذكر.
لكن قانون الجمعيات الرقم 1 لسنة 1960 نص في المادة 6 على أن «تثبت الشخصية المعنوية للجمعية بمجرد إنشائها ولا يحتجّ بهذه الشخصية المعنوية قبل الغير إلا بعد أن يتم إعلان نظام الجمعية في الجريدة الرسمية بطلب منها». أما قانون الجمعيات الرقم 13 لسنة 2000 فقد أشار في المادة 10 الى انه «تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بعد الموافقة على تأسيسها ونشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية». وأما قانون المنظمات غير الحكومية فجاء في المادة 8 الفقرة الخامسة منه: «تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.