الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة المحامي
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

يثور جدلٌ في فهم فكرة النظر إلى المحامين كأعوان للقضاة، وهل يقتضي هذا منحهم حصانة خاصة تميزهم عن سائر الخصوم الذين تجيز الأنظمة ترافعهم عن أنفسهم أو غيرهم؟ أم أن المقصود تكامل يلقي بأمانة السعي لتحقيق العدالة والدفاع عنها على عاتق الجميع من القضاة والمحامين كلٌ في ما يخصه فحسب، من دون أن يسعى إلى إخراج المحامي عن كونه خصماً، له ما للخصوم وعليه ما عليهم؟
وللترجيح بين تلك النظريتين لا بد من استحضار كون التسوية بين الخصوم هي مظهر من أبرز مظاهر العدالة، ولا يجوز بحال تجاوز ذلك. وفي هذا السياق، فلو كان الترافع مقصوراً على المحامين فحسب لزال هذا الإشكال على أساس أن التسوية في التمكين عدل، إلا أن الواقع التشريعي والعملي يشهد بخلاف ذلك، إذ يشارك في التقاضي غير المحامين، وعليه فكيف يمكن أن يُمكّن المحامي أكثر من خصمه - غير المحامي - المترافع عن نفسه أو عن من أجاز النظام ترافعه عنه.
وهذا النظر يمتد إلى كل ما يُخصّ به المحامون من أماكن الانتظار أو غيرها مما قد تخصهم به المحكمة من دون غيرهم. بل إن هناك مطالبة من البعض بالتسوية بين ممثلي الجهات الحكومية وسائر الخصوم في كل النزاعات تعزيزاً لفكرة العدالة والمساواة.
كما لا يؤثر ما سبق في وجوب مراجعة الضمانات التي يجب منحها للمحامين ولا تؤثر في قواعد العدالة والمساواة أمام القضاء، كتلك المتعلقة بتفتيش مكتب المحامي ونحوها، فهي في رأيي خارجة عن محل البحث والإشكال هنا.
وباستعراض الواقع في المشهد القضائي السعودي نلحظ الآثار الإيجابية لصدور نظام المحاماة الذي تضمن تنظيماً لكثير من الحقوق التي تُمكّن المحامي من ممارسة واجبات مهنته، بل قضى بوضوح بعدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع كما هو نص المادة 13.
ومع كون النظام جاء متأخراً في 1422ه، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفع المحاماة نحو مزيدٍ من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية، وفي المقابل غاب عنه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره عددٌ من القواعد الموجودة في قوانين نظيره يمكن مع اعتمادها تحقيق قدر أعلى من خدمة منسوبي المرفق القضائي، وذلك كقصر المرافعة على المحامين المسجلين من دون غيرهم أو اشتراطها في بعض الدرجات، أو الإلزام بتوقيع عريضة الدعوى من محامي.
* محامٍ ومستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.