المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تمنع المصلحين من العمل في قضايا «القرابة» والحكم بالمنع من السفر
نشر في الحياة يوم 12 - 08 - 2013

منعت وزارة العدل المصلحين من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم، وأصهارهم، فيما منعتهم من الحكم بمنع السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن مباشرة المصلحين عملاً يدخل في حدود وظائفهم يعد إجراءً باطلاً.
وأوضحت الوزارة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القُصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة، كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
وألزمت المصلحين بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، مشيرة إلى حظر من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
واشترطت في المصلح أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مؤهلاً للعمل، أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
وشددت على ضرورة أن يُسلم المحضر صورة التبليغ بحسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، أقاربه، وأصهاره، أو ممن يعمل في خدمته، مبينة أنه إذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم، ويحق لمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين، كما يحق لمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
وأشارت إلى أنه في حال امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يُثبت ذلك كتابياً، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، لافتة إلى أن جلسات المصالحة سرية إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
وأكدت أحقية مكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمناً، كما يحق للمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها، مبينة جواز المصلح عقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا يزيد عددها على ثلاث جلسات، فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات، كما يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية، مع بيان سبب الرد في الضبط، وتعاد المعاملة إلى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.