مسؤلي سياحة أجنبية : نطمح لزيادة حركة التبادل السياحي مع المملكة    الداخلية المصرية تصدر بيانا بعد اختفاء مواطن سعودي    محرز يرد على بيتكوفيتش: كنت أود العودة للمنتخب لكن لم أتلق أي اتصال    والدة الزميل طارق علي من الرضاع في ذمة الله    مدرب النصر: فريقي جاهز لنهائي كأس خادم الحرمين.. وأتمنى أن يكون الحكم موفقًا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال    الأمن العام: أكثر من 20 ألف وافد خالفوا تعليمات الحج    النيابة: الحكم بالسجن 5 سنوات لوافدين لتحرشهما بوافد آسيوي    شراء مبكر لصكوك وإصدار جديدة ب64 مليار ريال    خيسوس يحرج كاسترو في نهائي أغلى البطولات    النفط يتراجع وسط انخفاض الطلب.. وانتظار بيانات المخزونات الأميركية    "ساما" تضع حداً أقصى لرسوم الخدمات البنكية    تعديل آلية الفرز في بوابة قبول الطالبات    المملكة ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2024    استئصال ورم ضخم من مبيض مريضة بالبكيرية    استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء شمال قطاع غزة    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك    قطاع القحمة الصحي يُقيم فعالية "اليوم العالمي للتدخين"    جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين من سوريا    انتظام لاعبي الأخضر في معسكر الرياض    الخريف يبحث في هولندا توطين الصناعات الطبية    هلال الباحة يشارك في اليوم العالمي للتمريض    سفارة السعودية في المجر تنبه المواطنين بضرورة الابتعاد عن مناطق المظاهرات في بودابست    الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود    فرع الإفتاء بمكة المكرمة ينفذ سلسلة دروس علمية    سفير المملكة لدى المغرب: مبادرة طريق مكة أسهمت في تقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية    "فلكية جدة": القمر في التربيع الأخير.. اليوم    تدشين فرع الصندوق الجديد بالهوية المعمارية المحدثة في جدة    محافظ الدوادمي يترأس الاجتماع الثاني للمجلس المحلي    وزير الخارجية يشارك في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني    وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي    رياح مثيرة للأتربة على منطقتي مكة والمدينة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى بالشرقية    مطالبة شورية بزيادة الرحلات الداخلية وإنشاء مطارات    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية    إمارة منطقة مكة تشارك بمعرض ( لاحج بلا تصريح ) بمحافظة الطائف    حسام بن سعود يكرّم 29 فائزاً وفائزة بجائزة الباحة    صوت صفير البلبل.. التفكير خارج الصندوق    عبيد التفاهة.. وقاحة حمقى.. قباحة خرقى    أمير حائل يرعى التخرّج الموحد للتدريب التقني    جانب الظل    بين الإيمان والثقة    حجاج بنغلاديش: «ضيوف خادم الحرمين» امتداد لعطاءات المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين    حل طبي يمكّن المكفوف من «رؤية» الأجسام    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات في منطقة جازان    العلاج بالخلايا الجذعية إنجاز علمي للشفاء من السُّكري تماماً    هذا السبب يجعلك تنام وفمك مفتوح !    محاولات فك الشراكة السعودية - الأمريكية !    أهمية الطيران في الاقتصاد السعودي    بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .."حراس المرمى" في دوري "يلو" سعوديون    ضمن رؤية المملكة 2030 .. الهلال الأحمر يستعد لخدمة ضيوف الرحمن    تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين    تعزيز التعاون القانوني مع كوريا    أمير الشرقية يتفقد خدمات المستفيدين بالإمارة    إطلاق جائزة الفريق التطوعي بالقصيم    مايو زعيم التوعية الصحية عالميا    وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في منطقة جازان    6 أنشطة ابتكارية عالمية لسعوديين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تمنع المصلحين من العمل في قضايا «القرابة» والحكم بالمنع من السفر
نشر في الحياة يوم 12 - 08 - 2013

منعت وزارة العدل المصلحين من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم، وأصهارهم، فيما منعتهم من الحكم بمنع السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن مباشرة المصلحين عملاً يدخل في حدود وظائفهم يعد إجراءً باطلاً.
وأوضحت الوزارة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القُصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة، كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع إلى المحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
وألزمت المصلحين بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، مشيرة إلى حظر من يقوم بالمصالحة أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
واشترطت في المصلح أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مؤهلاً للعمل، أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
وشددت على ضرورة أن يُسلم المحضر صورة التبليغ بحسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، أقاربه، وأصهاره، أو ممن يعمل في خدمته، مبينة أنه إذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم، ويحق لمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين، كما يحق لمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
وأشارت إلى أنه في حال امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يُثبت ذلك كتابياً، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، لافتة إلى أن جلسات المصالحة سرية إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
وأكدت أحقية مكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمناً، كما يحق للمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها، مبينة جواز المصلح عقد جلسات عدة للمصالحة، على ألا يزيد عددها على ثلاث جلسات، فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات، كما يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية، مع بيان سبب الرد في الضبط، وتعاد المعاملة إلى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.