ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر
وضع القواعد الجديدة للمكاتب التي ستخفف الضغط على المحاكم
نشر في المدينة يوم 06 - 08 - 2013

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_349.jpg" alt=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" title=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" width="400" height="223" /
أقرت وزارة العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها من أجل تعميم المشروع على كل المحاكم، وتتكون القواعد الجديدة، التي سيعمل بها قريبا، من 35 مادة حددت مهام مكاتب المصالحة وشروط العاملين في هذا البرنامج وآلية التعامل مع الخصوم. وتختص مكاتب المصالحة بنظر المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وتضمنت القواعد أنه لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف وأموال القصر ولا يحق لمكاتب الصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
كما تضمنت القواعد أن تكون جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بتاريخ 8 / 4 / 1434ه نظام المصالحة العامة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم. وفيما يلي القواعد الجديدة:
الباب الأول: الأحكام العامة
(المادة الأولى)
تطبق مكاتب المصالحة على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذه القواعد.
(المادة الثانية)
من غير إخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة تختص مكاتب المصالحة بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام هذا القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
(المادة الرابعة)
لا يجوز للمصلحين أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم، في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً.
(المادة الخامسة)
يشترط في المصلح ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون مؤهلاً للعمل.
3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
(المادة السادسة)
يحظر على من يقوم بالمصالحة:
1- أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته.
2- أن يفشي سرًا أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك.
3- لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح، في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
(المادة السابعة)
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذه القواعد ما أشير إليه في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
(المادة الثامنة)
يسلم المحضر صورة التبليغ حسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم.
ولمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين.
ولمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
(المادة التاسعة)
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك كتابيًا وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
الباب الثاني: الاختصاص
(المادة العاشرة)
تختص مكاتب المصالحة بنظر طلب المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا طلبات المصالحة العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
(المادة الحادية عشرة)
تُحال القضية للمحكمة المختصة في الحالات التالية:
1- إذا تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى.
2- إذا أمتنع المطلوب حضوره من الحضور أو تعذر تبلغه أو لم ترد ورقة التبليغ ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على أن لا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
3- إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره.
(المادة الثانية عشرة)
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص مكتب المصالحة فتحال القضية إلى مكتب المصالحة المختص، فإن لم يجد مكتب مصالحة في بلد المطلوب حضوره فيحال طلب المصالحة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثالثة عشرة)
يتقدم بطلب المصالحة لمكتب المصالحة الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب حضوره، وإذا تعدد المطلوب حضورهم ففي نطاق اختصاص الأكثرية، وعند التساوي يكون طالب المصالحة بالخيار إذا رضى جميع المطلوب حضورهم بذلك، ما لم يكن الصلح جزئيًا لحق من حضر.
(المادة الرابعة عشرة)
يحق لمكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمنا، وللمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها.
(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة.
(المادة السادسة عشرة)
لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
الباب الثالث: طلب المصالحة وقيدها
(المادة السابعة عشرة)
ترفع المعاملة إلى مكتب المصالحة من طالب المصالحة بصحيفة تودع لدى المكتب، ويجب أن تكون محررة ويعد القيد في مكتب المصالحة قيدًا لها في المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثامنة عشرة)
يجوز للمصلح عقد عدة جلسات للمصالحة، على ألا يزيد عدد الجلسات عن ثلاث جلسات فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات.
الباب الرابع: حضور أطراف المصالحة
( المادة التاسعة عشرة)
في اليوم المعين لنظر جلسة المصالحة يحضر طرفي الصلح بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق الصلح.
(المادة العشرون )
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا في الوكالة.
(المادة الحادية والعشرون)
إذا غاب طالب المصالحة عن جلسة من جلسات المصالحة تحفظ وله بعد ذلك المطالبة بنظرها من جديد، وإذا غاب المطلوب حضوره فيعامل وفق للفقرة الثانية من المادة الحادية عشر.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات
(المادة الثانية والعشرون)
يقوم المصلح بتدوين وقائع المصالحة في الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، واسم المصلح، وأسماء طالبي الصلح، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه المصلح ومن ذكرت أسماؤهم فيه.
(المادة الثالثة والعشرون)
يجب أن تكون الوقائع المراد الصلح عليها أثناء المصالحة متعلقة بالدعوى جائزًا قبولها شرعًا ونظامًا.
(المادة الرابعة والعشرون)
للمصلح في جلسة المصالحة أن يتناقش مع الأطراف مجتمعين أو منفردين وله أن يتشاور معهم في موضوع النزاع أو أن يطلب من أي منهم تقديم معلومات إضافية وأن يتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بما يساعد على إنجاح المصالحة.
( المادة الخامسة والعشرون)
جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
(المادة السادسة والعشرون)
للمصلح عند الاقتضاء أن يقرر ندب خبير أو أكثر إذا رضى بذلك طرفا الصلح ويحدد في القرار مهمة الخبير وتكون تكاليف الخبرة على نفقة طرفي الصلح ما لم يتفقا على غير ذلك.
الباب السادس: إعلام المصالحة وتفسيره
(المادة السابعة والعشرون)
يصدر مكتب المصالحة إعلامًا حاويًا لخلاصة طلب المصالحة والجواب وما تم عليه الصلح، ويوقع ويختم عليه بختم المصلح، ويحال للتصديق عليه.
(المادة الثامنة والعشرون)
إعلام المصالحة الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بالختم الرسمي بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يسلم إلا للطرف الذي له المصلحة في تنفيذه، ويجوز إعطاء نسخ من الإعلام لكل ذي مصلحة.
(المادة التاسعة والعشرون)
يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية ويبين سبب الرد في الضبط وتعاد المعاملة للمحكمة المختصة.
(المادة الثلاثون)
إذا وقع في إعلام المصالحة غموض أو لبس جاز لطرفي الصلح أن يطلبا من مكتب المصالحة الذي صدر منه الإعلام تفسيره ويجب على مكتب المصالحة تفسير الغموض.
(المادة الحادية والثلاثون)
يلحق الإعلام الصادر بالتفسير على نسخة الإعلام الأصلية، ويوقعها من صادق على الإعلام، ويعد التفسير متممًا للصلح الأصلي ويسري عليه ما يسري على إعلام المصالحة.
الباب السابع: الاعتراض
(المادة الثانية والثلاثون
جميع الإعلامات الصادرة من مكاتب المصالحة مكتسبة القطعية بعد المصادقة عليها وغير خاضعة للاستئناف ويطبق في الاعتراض عليها ما ورد في نظام التنفيذ.
الباب الثامن: أحكام ختامية
(المادة الثالثة والثلاثون)
يعمل بالأحكام التي وردت في نظام المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، ونظام التنفيذ، ولم ينص عليها في هذه القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في منازعات الصلح والفصل فيها.
(المادة الرابعة والثلاثون )
جميع طلبات المصالحة الناشئة عن إعلام المصالحة من اختصاص المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الخامسة والثلاثون)
تسري أحكام هذه القواعد اعتبارًا من صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.