صحف عالمية: الهلال استحق الفوز في الكلاسيكو.. وبصمة بنزيما غائبة    الباحث السعودي د.الفريجي يفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للأدب المكتبي    تجمع تبوك يصحح خطأً جراحيًا لمريض أجرى عملية تكميم خارج المملكة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الهلال    الداخلية : ضبط (22613) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إقامة استثنائية تجمع بين رقي التفاصيل ودفء الضيافة وسط جدة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي        السوق السعودي يترقب مسار السيولة    توطين سلاسل الإمداد    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر
وضع القواعد الجديدة للمكاتب التي ستخفف الضغط على المحاكم
نشر في المدينة يوم 06 - 08 - 2013

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_349.jpg" alt=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" title=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" width="400" height="223" /
أقرت وزارة العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها من أجل تعميم المشروع على كل المحاكم، وتتكون القواعد الجديدة، التي سيعمل بها قريبا، من 35 مادة حددت مهام مكاتب المصالحة وشروط العاملين في هذا البرنامج وآلية التعامل مع الخصوم. وتختص مكاتب المصالحة بنظر المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وتضمنت القواعد أنه لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف وأموال القصر ولا يحق لمكاتب الصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
كما تضمنت القواعد أن تكون جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بتاريخ 8 / 4 / 1434ه نظام المصالحة العامة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم. وفيما يلي القواعد الجديدة:
الباب الأول: الأحكام العامة
(المادة الأولى)
تطبق مكاتب المصالحة على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذه القواعد.
(المادة الثانية)
من غير إخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة تختص مكاتب المصالحة بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام هذا القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
(المادة الرابعة)
لا يجوز للمصلحين أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم، في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً.
(المادة الخامسة)
يشترط في المصلح ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون مؤهلاً للعمل.
3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
(المادة السادسة)
يحظر على من يقوم بالمصالحة:
1- أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته.
2- أن يفشي سرًا أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك.
3- لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح، في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
(المادة السابعة)
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذه القواعد ما أشير إليه في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
(المادة الثامنة)
يسلم المحضر صورة التبليغ حسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم.
ولمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين.
ولمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
(المادة التاسعة)
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك كتابيًا وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
الباب الثاني: الاختصاص
(المادة العاشرة)
تختص مكاتب المصالحة بنظر طلب المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا طلبات المصالحة العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
(المادة الحادية عشرة)
تُحال القضية للمحكمة المختصة في الحالات التالية:
1- إذا تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى.
2- إذا أمتنع المطلوب حضوره من الحضور أو تعذر تبلغه أو لم ترد ورقة التبليغ ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على أن لا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
3- إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره.
(المادة الثانية عشرة)
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص مكتب المصالحة فتحال القضية إلى مكتب المصالحة المختص، فإن لم يجد مكتب مصالحة في بلد المطلوب حضوره فيحال طلب المصالحة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثالثة عشرة)
يتقدم بطلب المصالحة لمكتب المصالحة الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب حضوره، وإذا تعدد المطلوب حضورهم ففي نطاق اختصاص الأكثرية، وعند التساوي يكون طالب المصالحة بالخيار إذا رضى جميع المطلوب حضورهم بذلك، ما لم يكن الصلح جزئيًا لحق من حضر.
(المادة الرابعة عشرة)
يحق لمكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمنا، وللمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها.
(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة.
(المادة السادسة عشرة)
لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
الباب الثالث: طلب المصالحة وقيدها
(المادة السابعة عشرة)
ترفع المعاملة إلى مكتب المصالحة من طالب المصالحة بصحيفة تودع لدى المكتب، ويجب أن تكون محررة ويعد القيد في مكتب المصالحة قيدًا لها في المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثامنة عشرة)
يجوز للمصلح عقد عدة جلسات للمصالحة، على ألا يزيد عدد الجلسات عن ثلاث جلسات فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات.
الباب الرابع: حضور أطراف المصالحة
( المادة التاسعة عشرة)
في اليوم المعين لنظر جلسة المصالحة يحضر طرفي الصلح بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق الصلح.
(المادة العشرون )
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا في الوكالة.
(المادة الحادية والعشرون)
إذا غاب طالب المصالحة عن جلسة من جلسات المصالحة تحفظ وله بعد ذلك المطالبة بنظرها من جديد، وإذا غاب المطلوب حضوره فيعامل وفق للفقرة الثانية من المادة الحادية عشر.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات
(المادة الثانية والعشرون)
يقوم المصلح بتدوين وقائع المصالحة في الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، واسم المصلح، وأسماء طالبي الصلح، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه المصلح ومن ذكرت أسماؤهم فيه.
(المادة الثالثة والعشرون)
يجب أن تكون الوقائع المراد الصلح عليها أثناء المصالحة متعلقة بالدعوى جائزًا قبولها شرعًا ونظامًا.
(المادة الرابعة والعشرون)
للمصلح في جلسة المصالحة أن يتناقش مع الأطراف مجتمعين أو منفردين وله أن يتشاور معهم في موضوع النزاع أو أن يطلب من أي منهم تقديم معلومات إضافية وأن يتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بما يساعد على إنجاح المصالحة.
( المادة الخامسة والعشرون)
جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
(المادة السادسة والعشرون)
للمصلح عند الاقتضاء أن يقرر ندب خبير أو أكثر إذا رضى بذلك طرفا الصلح ويحدد في القرار مهمة الخبير وتكون تكاليف الخبرة على نفقة طرفي الصلح ما لم يتفقا على غير ذلك.
الباب السادس: إعلام المصالحة وتفسيره
(المادة السابعة والعشرون)
يصدر مكتب المصالحة إعلامًا حاويًا لخلاصة طلب المصالحة والجواب وما تم عليه الصلح، ويوقع ويختم عليه بختم المصلح، ويحال للتصديق عليه.
(المادة الثامنة والعشرون)
إعلام المصالحة الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بالختم الرسمي بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يسلم إلا للطرف الذي له المصلحة في تنفيذه، ويجوز إعطاء نسخ من الإعلام لكل ذي مصلحة.
(المادة التاسعة والعشرون)
يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية ويبين سبب الرد في الضبط وتعاد المعاملة للمحكمة المختصة.
(المادة الثلاثون)
إذا وقع في إعلام المصالحة غموض أو لبس جاز لطرفي الصلح أن يطلبا من مكتب المصالحة الذي صدر منه الإعلام تفسيره ويجب على مكتب المصالحة تفسير الغموض.
(المادة الحادية والثلاثون)
يلحق الإعلام الصادر بالتفسير على نسخة الإعلام الأصلية، ويوقعها من صادق على الإعلام، ويعد التفسير متممًا للصلح الأصلي ويسري عليه ما يسري على إعلام المصالحة.
الباب السابع: الاعتراض
(المادة الثانية والثلاثون
جميع الإعلامات الصادرة من مكاتب المصالحة مكتسبة القطعية بعد المصادقة عليها وغير خاضعة للاستئناف ويطبق في الاعتراض عليها ما ورد في نظام التنفيذ.
الباب الثامن: أحكام ختامية
(المادة الثالثة والثلاثون)
يعمل بالأحكام التي وردت في نظام المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، ونظام التنفيذ، ولم ينص عليها في هذه القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في منازعات الصلح والفصل فيها.
(المادة الرابعة والثلاثون )
جميع طلبات المصالحة الناشئة عن إعلام المصالحة من اختصاص المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الخامسة والثلاثون)
تسري أحكام هذه القواعد اعتبارًا من صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.