إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر
وضع القواعد الجديدة للمكاتب التي ستخفف الضغط على المحاكم
نشر في المدينة يوم 06 - 08 - 2013

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/001_349.jpg" alt=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" title=""العدل": جلسات "المصالحة" سرية ولا علاقة لها بالأوقاف وأموال القصر" width="400" height="223" /
أقرت وزارة العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها من أجل تعميم المشروع على كل المحاكم، وتتكون القواعد الجديدة، التي سيعمل بها قريبا، من 35 مادة حددت مهام مكاتب المصالحة وشروط العاملين في هذا البرنامج وآلية التعامل مع الخصوم. وتختص مكاتب المصالحة بنظر المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وتضمنت القواعد أنه لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف وأموال القصر ولا يحق لمكاتب الصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
كما تضمنت القواعد أن تكون جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بتاريخ 8 / 4 / 1434ه نظام المصالحة العامة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم. وفيما يلي القواعد الجديدة:
الباب الأول: الأحكام العامة
(المادة الأولى)
تطبق مكاتب المصالحة على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذه القواعد.
(المادة الثانية)
من غير إخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة تختص مكاتب المصالحة بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام هذا القواعد على طلبات المصالحة التي لم تحل إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
(المادة الرابعة)
لا يجوز للمصلحين أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم، في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً.
(المادة الخامسة)
يشترط في المصلح ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون مؤهلاً للعمل.
3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية المعدة لهذا الشأن.
(المادة السادسة)
يحظر على من يقوم بالمصالحة:
1- أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته.
2- أن يفشي سرًا أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك.
3- لا يجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح، في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
(المادة السابعة)
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذه القواعد ما أشير إليه في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
(المادة الثامنة)
يسلم المحضر صورة التبليغ حسب النموذج المعد إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد التبليغ بعددهم.
ولمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لجلسات المصالحة في مكتب المصالحة المختص في بلد السجين.
ولمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنيين بالنزاع بأي من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور جلسة المصالحة.
(المادة التاسعة)
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من التسلم، أو من التوقيع بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك كتابيًا وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
الباب الثاني: الاختصاص
(المادة العاشرة)
تختص مكاتب المصالحة بنظر طلب المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا طلبات المصالحة العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
(المادة الحادية عشرة)
تُحال القضية للمحكمة المختصة في الحالات التالية:
1- إذا تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى.
2- إذا أمتنع المطلوب حضوره من الحضور أو تعذر تبلغه أو لم ترد ورقة التبليغ ما لم يطلب الطرف الآخر موعدًا آخر على أن لا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات.
3- إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره.
(المادة الثانية عشرة)
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص مكتب المصالحة فتحال القضية إلى مكتب المصالحة المختص، فإن لم يجد مكتب مصالحة في بلد المطلوب حضوره فيحال طلب المصالحة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثالثة عشرة)
يتقدم بطلب المصالحة لمكتب المصالحة الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب حضوره، وإذا تعدد المطلوب حضورهم ففي نطاق اختصاص الأكثرية، وعند التساوي يكون طالب المصالحة بالخيار إذا رضى جميع المطلوب حضورهم بذلك، ما لم يكن الصلح جزئيًا لحق من حضر.
(المادة الرابعة عشرة)
يحق لمكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفين صراحة أو ضمنا، وللمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها.
(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القصر، ولا على ما يحتاج النظر فيه إلى الغبطة والمصلحة.
(المادة السادسة عشرة)
لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، كما لا يحق لها المنع من السفر، مع أحقية طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
الباب الثالث: طلب المصالحة وقيدها
(المادة السابعة عشرة)
ترفع المعاملة إلى مكتب المصالحة من طالب المصالحة بصحيفة تودع لدى المكتب، ويجب أن تكون محررة ويعد القيد في مكتب المصالحة قيدًا لها في المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الثامنة عشرة)
يجوز للمصلح عقد عدة جلسات للمصالحة، على ألا يزيد عدد الجلسات عن ثلاث جلسات فإن تجاوزها وجب إحالة المعاملة للمحكمة المختصة، ما لم يطلب طرفا المصالحة إبقاءها واستمرار عقد الجلسات.
الباب الرابع: حضور أطراف المصالحة
( المادة التاسعة عشرة)
في اليوم المعين لنظر جلسة المصالحة يحضر طرفي الصلح بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق الصلح.
(المادة العشرون )
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا في الوكالة.
(المادة الحادية والعشرون)
إذا غاب طالب المصالحة عن جلسة من جلسات المصالحة تحفظ وله بعد ذلك المطالبة بنظرها من جديد، وإذا غاب المطلوب حضوره فيعامل وفق للفقرة الثانية من المادة الحادية عشر.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات
(المادة الثانية والعشرون)
يقوم المصلح بتدوين وقائع المصالحة في الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، واسم المصلح، وأسماء طالبي الصلح، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه المصلح ومن ذكرت أسماؤهم فيه.
(المادة الثالثة والعشرون)
يجب أن تكون الوقائع المراد الصلح عليها أثناء المصالحة متعلقة بالدعوى جائزًا قبولها شرعًا ونظامًا.
(المادة الرابعة والعشرون)
للمصلح في جلسة المصالحة أن يتناقش مع الأطراف مجتمعين أو منفردين وله أن يتشاور معهم في موضوع النزاع أو أن يطلب من أي منهم تقديم معلومات إضافية وأن يتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بما يساعد على إنجاح المصالحة.
( المادة الخامسة والعشرون)
جلسات المصالحة سرية، إلا إذا طلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
(المادة السادسة والعشرون)
للمصلح عند الاقتضاء أن يقرر ندب خبير أو أكثر إذا رضى بذلك طرفا الصلح ويحدد في القرار مهمة الخبير وتكون تكاليف الخبرة على نفقة طرفي الصلح ما لم يتفقا على غير ذلك.
الباب السادس: إعلام المصالحة وتفسيره
(المادة السابعة والعشرون)
يصدر مكتب المصالحة إعلامًا حاويًا لخلاصة طلب المصالحة والجواب وما تم عليه الصلح، ويوقع ويختم عليه بختم المصلح، ويحال للتصديق عليه.
(المادة الثامنة والعشرون)
إعلام المصالحة الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بالختم الرسمي بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يسلم إلا للطرف الذي له المصلحة في تنفيذه، ويجوز إعطاء نسخ من الإعلام لكل ذي مصلحة.
(المادة التاسعة والعشرون)
يجب على مكتب المصالحة رد الصلح إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة أو للأنظمة المرعية ويبين سبب الرد في الضبط وتعاد المعاملة للمحكمة المختصة.
(المادة الثلاثون)
إذا وقع في إعلام المصالحة غموض أو لبس جاز لطرفي الصلح أن يطلبا من مكتب المصالحة الذي صدر منه الإعلام تفسيره ويجب على مكتب المصالحة تفسير الغموض.
(المادة الحادية والثلاثون)
يلحق الإعلام الصادر بالتفسير على نسخة الإعلام الأصلية، ويوقعها من صادق على الإعلام، ويعد التفسير متممًا للصلح الأصلي ويسري عليه ما يسري على إعلام المصالحة.
الباب السابع: الاعتراض
(المادة الثانية والثلاثون
جميع الإعلامات الصادرة من مكاتب المصالحة مكتسبة القطعية بعد المصادقة عليها وغير خاضعة للاستئناف ويطبق في الاعتراض عليها ما ورد في نظام التنفيذ.
الباب الثامن: أحكام ختامية
(المادة الثالثة والثلاثون)
يعمل بالأحكام التي وردت في نظام المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، ونظام التنفيذ، ولم ينص عليها في هذه القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في منازعات الصلح والفصل فيها.
(المادة الرابعة والثلاثون )
جميع طلبات المصالحة الناشئة عن إعلام المصالحة من اختصاص المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(المادة الخامسة والثلاثون)
تسري أحكام هذه القواعد اعتبارًا من صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.