الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء المعاصر» ترصد إجراءات المحاكمات ... وتحفظ حقوق «المتهم»
نشر في الحياة يوم 14 - 03 - 2013

أوضحت موسوعة القضاء الإسلامي المعاصر في ورقة بحثية لها حول إجراءات المحاكمة في المحاكم السعودية، أن الدعوى إذا رفعت إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة، ووجهت إليه التهمة، وإذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم فيرفع المحقق الدعوى إلى المحكمة المتخصصة نوعياً ومكانياً، ويتم ذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، مشيرة إلى أن هذا هو الأصل، ولكن يستغني عن التكليف بالحضور إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إليه التهمة، كما يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير معاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
وعللت الموسوعة إعطاء المتهم الوقت الكاف لتمكينه من إعداد دفاعه، والسماح بالخصوم أو وكلائهم بالوجود في موعد الجلسة، أما إذا كان المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة فإنه يجوز إحضاره إلى المحكمة بغير ميعاد، فإذا طلب المتهم موعداً لتحضير دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية. ويرجع في تقدير الوقت الكافي للحضور أمام المحكمة وكذلك المهلة التي تعطي للمتهم لإعداد دفاعه إلى ناظر القضية. ويتم تبليغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه (الإعلان لشخصه) أو في محل إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
أما إذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز، ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم بعد البحث الكافي والاستعانة بالدوائر الأخرى ذات العلاقة، فعلى المحضّر إعداد محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى مكتب المحضّرين في المحكمة. وعلى المكتب - بوساطة رئيس المحكمة – تسليم أصل التبليغ رفق المحضر للجهة التابع لها المحل المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز، مع مراعاة ما جاء في المادة ال(21) من نظام المرافعات.
ونوهت إلى أن تبليغ المتهم يكون بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، وفقًا للمادة ال(12) من نظام المرافعات، ويبلغ أمر القاضي المحضرين من إدارة المحكمة وذلك في الدعوى الجزائية العامة، والدعوى الجزائية الخاصة في قضايا القصاص. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم فيسلم التبليغ إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، ويكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بواسطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما، وعلى مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة، ويوقع على الأصل بالتسليم، وفي حال امتناعه عن التسليم يُثبت ذلك في الأصل والصورة، ويعاد إلى المحكمة.
حضور الخصوم
أكدت موسوعة القضاء المعاصر أنه يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا رأت المحكمة حضور المتهم شخصياً في غير الجرائم الكبيرة فيدون ذلك، وسببه في ضبط القضية قبل طلب حضوره، وإذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
ولفتت ورقة البحث إلى أنه إذا لم يحضر المتهم وتعذر توقيفه، وكانت الدعوى في حق مالي خاص، فيجوز شرعاً الحكم فيه على الغائب فتفصل المحكمة في القضية، ويراعى في هذه الحال ما جاء في المواد ال(55 و56 و57 و58 و179) من نظام المرافعات، ويقصد بالأحوال التي يسوغ فيها التوكيل «ما يسوغ فيها الاكتفاء بحضور الوكيل دون المتهم، وهي ما سوى قضايا الجرائم الكبيرة»، وللقاضي إصدار أمر توقيف المتهم في هذه الحال، ولو لم تكن التهمة المسندة إليه من الجرائم الكبيرة، وإذا رأى ذلك فتسري عليه أحكام التوقيف المقررة في هذا النظام ولائحته.
وأوضحت الموسوعة في المبحث الثاني أن حفظ نظام الجلسة وتنحي القضاة وردهم عن الحكم وضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم (المادة 143). كما لرئيس الجلسة – قبل الحكم بسجن من أخل بنظامها – إنذاره، أو إخراجه من القاعة، بحسب ما تقتضيه المصلحة، ويدون الحكم بحسب من يخل بنظام الجلسة هذه المدة في ضبط القضية وينظم به قرار، ويبعث للجهة المتخصصة لتنفيذه، وإذا رجعت المحكمة عن ذلك الحكم فيدون في الضبط مع بيان سبب الرجوع.
وتناولت الموسوعة الموانع الواردة في نظام المرافعات الشرعية وهي حالات عدم الصلاحية: * القسم الأول: يمتنع على القاضي نظر الدعوى أو سماعها ولو لم يطلب أحد الخصوم، ولو نظرها القاضي حتى لو كان ذلك باتفاق الخصوم فيكون عملاً باطلاً، وهي ما أوردته المادة ال(90) من نظام المرافعات الشرعية وهي ما يلي:
إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، وهذه الدرجات أوضحتها الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة لنظام المرافعات الشرعية وهم:
* الدرجة الأولى: الآباء والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.
* الدرجة الثانية: الأولاد وأولاده وإن نزلوا. * الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.
* الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.
وتطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة والأصهار وتطبق أيضاً على أعوان القضاة وهم: الكتبة والمحضرون والمترجمون والخبراء، ومأمورو بيوت المال ونحوهم، و إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، و إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قائماً عليه أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيّم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيّم، وإذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيّماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له أن نظرها قاض أو خبير أو محكم أو كان أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
وأكدت الورقة أن القضاء يقوم على العدل والحيدة، فإذا وجدت علاقة قرابة أو مصاهرة أو وكالة أو قوامة أو صلة بين القاضي وأحد الخصوم، أو يكون أبدى في القضية رأياً أو أدى فيها شهادة أو عمل فيها خيراً أو باشر فيها تحقيقاً فإنه لا يؤمن قضاؤه فيها من دون ميل، وبذلك تسقط الحيدة عنه ويمنع من نظر الدعوى وسماعها لعدم صلاحية ذلك.
وأشارت الموسوعة إلى أن أسباب عدم الصلاحية تستوجب بطلان قضاء القاضي، لأنه لا يجوز الجمع بين سبب أو صفة مما ورد فيها وبين القضاء، إذ يشترط في القاضي عند نظر الدعوى خلو ذهنه من موضوع الدعوى بحيث يمكن أن يزين أدلة الخصوم وزناً مجرداً، وأسباب عدم الصلاحية الواردة (المادة 90 من نظام الإجراءات) على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها، وهي كلها خاصة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ولكن إذا تنحى القاضي عن نظر الدعوى ثم عُين في هيئة التحقيق والادعاء العام وحضر في الدعوى نفسها وترافع فيها كإدعاء، فلا بطلان لأنه ممثل للاتهام ولا شأن له بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.