عليها صوم نذر فهل تصوم وهي حامل؟ زوجتي نذرت أن تصوم شهراً كاملاً إذا تحقق أمر ما، ولما تحقق صامت أسبوعاً، ولكني منعتها عن الصيام لأنها حامل، فماذا يجب عليها؟ - يُنظر إن كانت نذرت شهراً وأطلقت، أي: لم تنوِ التتابع، فيجزؤها أن تصوم 30 يوماً ولو متفرقة، وإن كانت نوت صوم شهر متتابعاً فلا بد أن تستأنف من جديد وتصوم شهراً كاملاً متتابعاً، وهي مخيّرة بين أن تصوم 30 يوماً متتابعة، وأن تصوم بحسب الهلال، ولا يُجزؤها أن تصوم شهر رمضان عن نذرها، والله أعلم. حمد بن إبراهيم الحيدري فطر يوم العيد وأيام التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة؟ إذا كان عليّ كفارة صيام شهرين متتابعين عن الفطر بالجماع في نهار رمضان، فهل يجب عليّ الفطر يوم العيد وأيام التشريق؟ أم أنه يجب صومها حتى لا ينقطع التتابع؟ - إن كان عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجوز له أن يصوم الأيام المحرم صومها كيومي العيدين، وإذا كان هذا كذلك فإن توقفه عن الصيام هو بأمر الله عز وجل. ومثل أيام العيد في تحريم صومها أيام التشريق، فإنه لم يرخّص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة موقوفاً عليهما. وعليه فيواصل صيامه بعد أيام التشريق مباشرة، ويتمّ ما تبقى عليه ولا ينقطع بذلك تتابع الأيام والله أعلم.