مجلس الدفاع اليمني يدعو الإمارات للالتزام بقرار إنهاء وجودها في البلاد    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الجزائية» تدين 21 متهماً يمثلون المجموعة الأخيرة من خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 17 - 10 - 2014


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً (18 سعودياً وباكستاني ونيجيري ويماني) يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية (شقة الخالدية) الإرهابية التي تضم 88 متهماً. وأوضحت المحكمة في بيان صحافي أمس، أنها قررت منع المدانين من السفر خارج البلاد بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري، والافتئات على ولي الأمر، والانضمام إلى جماعات محظورة، والسفر لمواطن الفتنة من أجل المشاركة في القتال فيها من دون أذن من ولي الأمر، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها. وأكدت أن من بين التهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين، وحيازة منشورات لعدد من منظري الفكر التكفيري وترويجها، ومحاولتهم تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية، إضافة إلى حيازة أسلحة رشاشة وذخائرها، مؤكدة أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقضت المحكمة بسجن المتهمين من ثلاثة إلى 15 عاماً ، تضمن إدانة المدعي عليه 68 والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعي عليه 69 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة حكما بسجن المدعى عليه ال70 (نيجيري) خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادتين المشار إليهما سابقاً، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 71 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت على المدعى عليه 72 بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأصدرت حكماً بسجن المدعى عليه 73 سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها 10 أشهر بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 74 سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما حكمت بسجن المدعى عليه 75 ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بسجن المدعي عليه 76 مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أدانت المدعي عليه 77 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 78 سبعة أعوام، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 79 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة. وقررت المحكمة بسجن المدعى عليه ال80 مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت بسجن المدعى عليه 81 مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قضت بإدانة المدعي عليه 82 (باكستاني) والحكم عليه بالسجن 13 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق. وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 83 مدة 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قضت بسجن المدعي عليه 84 تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، منها عامين وغرامه مالية 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامين بموجب الماديتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وعامين بموجب المادة ال15 من نظام الحدود، وحكمت بسجن المدعى عليه 85 (يماني) ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته، وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة. وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه 86 مدة 11 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة، كما حكمت بسجن المدعى عليه 87 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 88 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة في بيانها أنه تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمه الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.