ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    سيتي سكيب .. مستقبل المدن الذكية    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لمدان «تشادي» من أفراد خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيزاً على متهم تشادي الجنسية وسجن 21 آخرين، ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، ثبوت قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل بحوزتهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع.
وحكمت المحكمة بقتل المدعى عليه 55 (تشادي) تعزيراً، وسجن البقية من 5 إلى 28 عاماً، كما حكمت بسجن المدعى عليه 44 مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وقضت بسجن المدعى عليه 45 مدة 21 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت حكماً بإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأوضحت أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، وحكمت بسجن المدعى عليه 47 مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه 48 مدة 28 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بإدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، موضحة أنه أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت بسجن المدعى عليه 50 مدة 14 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، إذ أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وحكمت بإدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 52 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وقررت بسجن المدعى عليه 54 (تشادي) 27 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، موضحة أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة، ودانت المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 أعوام منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. كما قضت بسجن المدعى عليه 57 مدة 16 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 58 مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 59 (بنغالي) 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 60 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، ودين المدعى عليه 61 بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه.
وحكمت بسجن المدعى عليه 62 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 63 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بإدانة المدعى عليه 64 وسجنه 13 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها عام وغرامة 5 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 66 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها ثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، مبينة أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها في حال ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلال المدة المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.