أمير المدينة يطلع على إنجازات جامعة طيبة    وزير خارجية لبنان: ما كشف من شبكات تخريب مرتبطة بحزب الله في دول عربية نموذج لطبيعة المشروع الإيراني وخطورته    وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب في لبنان    يامال: الغياب عن برشلونة يؤلمني وأثق في زملائي    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    نهضة المرأة في السعودية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    موجز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    32 ألف أسرة تسلمت مسكنها الأول    دك شباك الأهلي القطري بخماسية.. النصر يضرب موعداً مع غامبا أوساكا في نهائي«آسيا 2»    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لمدان «تشادي» من أفراد خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيزاً على متهم تشادي الجنسية وسجن 21 آخرين، ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، ثبوت قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل بحوزتهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع.
وحكمت المحكمة بقتل المدعى عليه 55 (تشادي) تعزيراً، وسجن البقية من 5 إلى 28 عاماً، كما حكمت بسجن المدعى عليه 44 مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وقضت بسجن المدعى عليه 45 مدة 21 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت حكماً بإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأوضحت أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، وحكمت بسجن المدعى عليه 47 مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه 48 مدة 28 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بإدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، موضحة أنه أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت بسجن المدعى عليه 50 مدة 14 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، إذ أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وحكمت بإدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 52 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وقررت بسجن المدعى عليه 54 (تشادي) 27 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، موضحة أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة، ودانت المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 أعوام منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. كما قضت بسجن المدعى عليه 57 مدة 16 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 58 مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 59 (بنغالي) 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 60 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، ودين المدعى عليه 61 بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه.
وحكمت بسجن المدعى عليه 62 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 63 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بإدانة المدعى عليه 64 وسجنه 13 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها عام وغرامة 5 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 66 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها ثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، مبينة أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها في حال ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلال المدة المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.