محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول وعلين نوبيين    خلو السعودية رسميا من مرض أنيميا الخيل المعدي    "التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مستلزمات المطاعم    خيانة باسم البرّ.. ابن يبيع منزل والدته دون علمها    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الاسنان والمهن الفنية الهندسية    مشروع جديد لشبكات المياه يخدم 10 أحياء في الخرج بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال    زين السعودية تحقق نموا في أرباحها بنسبة 28%    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء فصل التوأم السوري "سيلين وإيلين"    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب مناطق جنوب وغرب المملكة اليوم    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    الفيفي إلى عش الزوجية    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لمدان «تشادي» من أفراد خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيزاً على متهم تشادي الجنسية وسجن 21 آخرين، ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، ثبوت قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل بحوزتهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع.
وحكمت المحكمة بقتل المدعى عليه 55 (تشادي) تعزيراً، وسجن البقية من 5 إلى 28 عاماً، كما حكمت بسجن المدعى عليه 44 مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وقضت بسجن المدعى عليه 45 مدة 21 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت حكماً بإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأوضحت أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، وحكمت بسجن المدعى عليه 47 مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه 48 مدة 28 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بإدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، موضحة أنه أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت بسجن المدعى عليه 50 مدة 14 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، إذ أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وحكمت بإدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 52 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وقررت بسجن المدعى عليه 54 (تشادي) 27 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، موضحة أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة، ودانت المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 أعوام منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. كما قضت بسجن المدعى عليه 57 مدة 16 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 58 مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 59 (بنغالي) 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 60 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، ودين المدعى عليه 61 بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه.
وحكمت بسجن المدعى عليه 62 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 63 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بإدانة المدعى عليه 64 وسجنه 13 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها عام وغرامة 5 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 66 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها ثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، مبينة أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها في حال ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلال المدة المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.