وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    تراجع مؤشر الدولار    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    غزال ما ينصادي    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    المزارع البعلية.. تراث زراعي    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لمدان «تشادي» من أفراد خلية «شقة الخالدية»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية «شقة الخالدية» الإرهابية التي تضم 88 متهماً، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيزاً على متهم تشادي الجنسية وسجن 21 آخرين، ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، ثبوت قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل بحوزتهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع.
وحكمت المحكمة بقتل المدعى عليه 55 (تشادي) تعزيراً، وسجن البقية من 5 إلى 28 عاماً، كما حكمت بسجن المدعى عليه 44 مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وقضت بسجن المدعى عليه 45 مدة 21 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت حكماً بإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأوضحت أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، وحكمت بسجن المدعى عليه 47 مدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه 48 مدة 28 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بإدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، موضحة أنه أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، كما قضت بسجن المدعى عليه 50 مدة 14 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، إذ أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وحكمت بإدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 52 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وقررت بسجن المدعى عليه 54 (تشادي) 27 عاماً وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، موضحة أنه تم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة، ودانت المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 أعوام منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما أُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة. كما قضت بسجن المدعى عليه 57 مدة 16 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بسجن المدعى عليه 58 مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 59 (بنغالي) 15 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق، كما قضت بسجن المدعى عليه 60 مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة، ودين المدعى عليه 61 بالسجن تسعة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه.
وحكمت بسجن المدعى عليه 62 ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وقضت بسجن المدعى عليه 63 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وحكمت بإدانة المدعى عليه 64 وسجنه 13 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها عام وغرامة 5 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأصدرت حكما بسجن المدعى عليه 66 خمسة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها ثلاثة أعوام وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، مبينة أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها في حال ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلال المدة المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.