أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً بالإرهاب والقتل تعزيراً لتشادي
نشر في المدينة يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيزا على أحدهم ( تشادي الجنسية) وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد ، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الامر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن ،واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع ، وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم قتل أحد المتهمين تعزيزا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
إذ تم إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .
فيما تم إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
كذلك إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
وتم إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
و إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
كما تم إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
وإدانة المدعى عليه 54 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن 27 سنة ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وماعليه من حقوق وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
فيما تم إدانة المدعى عليه 55 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
وإدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
كذلك إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
وتم إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدانة المدعى عليه 59 (بنغالي الجنسية )والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق .
وإدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
كذلك إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه .
وإدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تم إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
فيما إدين المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وإدين المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.