أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    انضمام المملكة إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في منظمة اليونسكو    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    استثمار في الثقافة    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    غزة.. قصف إسرائيلي يوقع 50 شهيداً خلال يوم واحد    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    إحصائية مميزة تُزين انطلاقة هيرنانديز    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    مطالبات شورية لتطوير مبادرات تعزز أثر القطاع غير الربحي    المعلم أولًا..    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    البيان المشترك لوزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر    تداول يعوض خسارته ويرتفع 204 نقاط    8% نموا في الإيرادات السعودية غير النفطية    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    167 ألفا مخالفات المنشآت لحماية الأجور    9 بنود في خطة ترمب لإنهاء حرب غزة    الانتماء الوطني والمواطنة: ركيزتان لبناء المجتمع وترسيخ الهوية    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    7 موضوعات ملهمة تعزز الوعي والتحصين بجازان    81 مليار ريال استثمارات السعودية في البنية التحتية الثقافية    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    جمعية رعاية ا الأيتام بنجران تحتفل مع أبنائها الأيتام في برنامج عناية باليوم الوطني 95    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    الهلال يتفوق على ناساف في الأسيوية    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الاتحاد يرد على تقارير رحيل بنزيما    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    5.5 مليار ريال فائض تجاري    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيراً لتشادي وسجن 21 آخرين مُدَداً متفاوتة
يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال88.. وتراوح السجن بين 5 و28 سنة
نشر في سبق يوم 15 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً، يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً، وحكمت بالقتل تعزيزاً على أحدهم "تشادي الجنسية"، وسجن البقية، ومنعهم من السفر، وإبعاد الأجانب خارج البلاد.

وجاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري، والافتيات على ولي الأمر، والقدح في علماء المملكة، والتخطيط لاستهداف المعاهدين، وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن، وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية، وإطلاق النار عليهم؛ ما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث، وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أحد المتهمين تعزيراً وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة، تفصيلها كالتالي:

1 / إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .

2 / إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
3 / إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
4 / إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
5 / إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .

6 / إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
7 / إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
8 / إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة .
9 / إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
10 / إدانة المدعى عليه 54 "تشادي الجنسية" والحكم عليه بالسجن 27 سنة، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وماعليه من حقوق، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
11 / إدانة المدعى عليه 55 "تشادي الجنسية" والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
12 / إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات؛ منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
13 / إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة .
14 / إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
15 / إدانة المدعى عليه 59 "بنغالي الجنسية" والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويُبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
16 / إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
17 / إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك؛ مما درأ الحدَّ عنه .
18 / إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
19 / إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
20 / إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية؛ منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة .
21 / إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
22 / إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية؛ منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.