نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية البركة الخيرية    الخارجية الكويتية: أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي    صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة يرتفع 34.5% في الربع الثالث 2025    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    تحالف رؤى العقارية يطرح مخطط رؤى للبيع في مزاد علني    انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل زفاف 176 من فتيات جمعية "إنسان"    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 52 عاماً ل 6 سعوديين ووافد استهدفوا «مطار عرعر»
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر بين 3 و 15 سنة لستة سعوديين ووافد من الجنسية الأردنية، بعد إثبات إدانتهم بالشروع في استهداف مطار عرعر الإقليمي والترصد لتحركات المعاهدين في المملكة بقصد اغتيالهم، والتدرب على الأسلحة في منطقة صحراوية في المنطقة الجنوبية بقصد الذهاب إلى العراق، والمشاركة بالقتال في أفغانستان، فيما أبلغ قاضي الجلسة أن العقاب عائد لولي الأمر، كون أن المتهمين يحاكمون وفق نظام الأسلحة الذي صدر في 1981.
وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة رفضت دعوى المدعي العام بطلبه القتل للمدعى عليهم حداً أو تعزيراً، إذ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتلهم صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها، فيما اعترض كل من المتهمين والادعاء العام على الحكم، وطالبوا بالاستئناف، ولفت إلى أن المتهم الأول في القضية (أردني الجنسية) حكم عليه بالسجن 12 عاماً والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، لإثبات إدانته بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك من دون إذن ولي الأمر، والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم، ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنوداً.
وأضاف: «شرع المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر الإقليمي، واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع، والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم في المملكة (آنذاك) اليمني خالد حاج (قتل في شباط (فبراير) 2004 في الرياض) لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه، ثم رجوعه مع زملائه عن ذلك، وتواصل عبر شبكة الإنترنت بأحد منسقي التنظيم في باكستان لتنسيق الدخول لأفغانستان».
وأشار القاضي إلى أن المتهم الأول دين بتعرفه على أحد عناصر التنظيم وتستره على ما علمه من قائد التنظيم اليمني حاج من وجود 15 رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية، وأن المتهم الثاني حكم عليه بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 15 عاماً تبدأ من خروجه من السجن، لإثبات إدانته بالخروج مع المتهمين 3 و4 و5 و6 و7 إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة، لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية.
وقال: «اشترك المتهم الثاني في التستر على عملية شراء السيارة المسجلة باسم المتهم الرابع والعائدة في الأصل للمتهم الثالث وقيامه بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية»، وأشار إلى أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والتنقل بها، ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد، وتم إبلاغ المتهم بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة، ولفت إلى أن المتهم الثالث حكم عليه بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية 12 عاماً، وذلك لإدانته بالسفر إلى أفغانستان والشروع في السفر إلى أفغانستان، وحيازته أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية من دون ترخيص، ولم يثبت لدى المحكمة قصد المتهم بالإفساد والإخلال بالأمن.
وأضاف إن المتهم الرابع حكم عليه بالسجن أربعة أعوام والمنع من السفر أربعة أعوام أخرى بعد خروجه من السجن، لإدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من دون ترخيص، ولم يثبت لدينا أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقال: «صدرت أحكام للمتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن ثلاثة أعوام والمنع من السفر، لتستر المتهم الخامس على بعض من زملائه في الخلية»، ولفت إلى أن المتهم السابع سافر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك، وتدرب في منطقة صحراوية جنوب المملكة بقصد الاستعداد في الذهاب إلى العراق، كما ثبت التستر على إحضار شقيقه إحدى النساء الذين يحاكمون من خارج السجن بعد إطلاق سراحهم بكفالة، وإيوائها في منزلهم في الملحق العلوي، ودين بشرائه أسلحة وذخائر من دون ترخيص، وأن المحكمة صرفت النظر عن طلب المدعي العام إدانة بعض المتهمين بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاتهم على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.