البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    أفضلية المرور تكون دائمًا للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    أمانة الشرقية والمركز الوطني للرقابة البيئية يدعمان الاستثمار البيئي والائتمان الكربوني    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8    شاهد.. عودة المعلمين والمعلمات استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447ه    مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان يزور مركز التراث الثقافي    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    مستفيدين جمعية السرطان السعودية برفقة أسرهم في زيارة روحانية للمدينة المنورة    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    2.1 % نسبة التضخم    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ يمنع الحجز على أموال الدولة... ويعتد بالورقة العادية في الدَين
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

منعت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر عن وزارة العدل قضاة التنفيذ من الحجز على أموال الدولة، فيما سمحت بالاعتداد بالورقة العادية في حال الدين، ومنعت إفشاء المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي للمملكة، ومنعت إقامة دعاوى الإعسار على ديون الدولة إلا بعد إذن المقام السامي.
وأوضحت لائحة التنفيذ (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه إذا أقر المدين في ورقة عادية بالحق أثبت قاضي التنفيذ إقراره، وعده سنداً تنفيذياً، ويجوز للقاضي، إن ظهر له أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، الإفصاح عن أمواله والحجز على أمواله قبل التنفيذ.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المدين، ووسيلة النقل، ما لم تكن مرهونة للدائن، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزمات المدين الشخصية. وأضافت: «للمطالبين بغرامات أو ديون للدولة ألا تسمع منهم دعاوى الإعسار، إلا بعد الاستئذان من المقام السامي، وكل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال (في المحاكم العامة) فإنه لا بد من الاستئذان من المقام السامي».
وأكدت اللائحة أنه إن ثبت إعسار سجين في دَين فإن القاضي يأمر بإطلاق سراحه ولو لم يكتسب الحكم القطعية، فإن اكتسبها وثبت الإعسار فلا يسلّم الصك للمدين ويرفق في معاملته».
وأضافت: «إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت للقاضي قرائن على إخفائه الأموال، فللقاضي حبسه مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع مراعاة كثير ماله وقليله، ويخضع الحكم للاستئناف».
وأكدت اللائحة أن على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين وموظفيه، الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ.
وأوجبت على جهات تسجيل الأموال إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء أكانت أصولاً عقارية أم مالية أم فكرية أم تجارية، أم أي أصول أخرى، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب أعمالهم، ولا يفشونها لأي سبب كان، مع وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة فعلى هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة.
وأكدت أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وأضافت أنه «إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول جراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله إنابة قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين». وتكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه لأحكام التنفيذ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، فيما منعت اللائحة من تنفيذ الأحكام جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
وأكدت اللائحة أنه إذا وقع تعدٍ أو محاولة لمنع التنفيذ فإنه يجب على القاضي اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولكن منعت اللائحة مأموري التنفيذ من كسر الأبواب أو فتح الأقفال بقوة إلا بعد استئذان القاضي.
ويتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للمملكة.
وأجازت اللائحة للدائن أن يطلب التحفظ على منقولات مدينه إن خاف هروبه، أو اختفاء أمواله، وللقضاء بعد 20 يوماً من عدم القدرة على التبلغ للمدين نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في المنطقة التي بها المحكمة، وتستوفى قيمة الإعلان من المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة.
ورأت أنه يجوز الحجز في أيام متتالية إن لم يتم الحجز في يوم واحد، حتى ولو كان يوم إجازة، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم والمأمور مع الشرطة، ويودع المأمور النقود والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف والأشياء الثمينة في حساب المحكمة، أو خزانتها بحسب الحال. وفي بيع المال المحجوز قالت اللائحة، إنه لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد حين الرسو عليهم.
وحددت اللائحة الأعيان التي تحتاج إلى ملاءة بالتي فوق 100 ألف ريال، والأقل منها لا تحتاج إلى هذا الإجراء، ولقاضي التنفيذ أن يتسلّم المبالغ التي أقل من عشرة آلاف ريال نقداً.
ووضعت اللائحة 15 دقيقة لبيع الأعيان بعد تحديد أعلى سعر، ولقاضي التنفيذ أن يزيد 15 دقيقة أخرى، فإذا تعذر السداد الفوري فإنه يُمهل الشاري مدة خمسة أيام للسداد. وحظرت اللائحة التأثير في المزاد بالإعلانات والدعايات التسويقية، ولقاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءات التحقيق اللازم إذا قامت لديه شبهة التواطؤ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.