وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    محافظ القريات يتفقد منفذ الحديثة ويطّلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    أكد أن السعودية أكبر شريك لأمريكا في المنطقة.. ولي العهد: العمل المشترك مع واشنطن يشمل الاقتصاد وإحلال السلام العالمي    إحباط توزيع 2.7 مليون كمامة منتهية الصلاحية    تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    عسل "الكوكب الأحمر" يحير العلماء    ترأسا القمة السعودية – الأمريكية ووقعا وثيقة شراكة اقتصادية إستراتيجية.. ولي العهد وترمب يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً    الاتحاد يسعى لحسم لقب"روشن" في بريدة    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    القبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر    ولي العهد يصطحب ترمب في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    " الإبداع السعودي" يختتم مشاركته في " كتاب بوينس آيرس"    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    بمشاركة دولية واسعة من خبراء ومتخصصين في القطاع الصحي.. السعودية رائد عالمي في الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    النفط يستقر مع تأثر السوق بتطورات التجارة الأميركية الصينية    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    شراكة تتجدد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج طلبة جامعة تبوك.. اليوم    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    الرياض وواشنطن.. استثمارات نوعية عالية التأثير    القمة الخليجية الأميركية.. توحيد الجهود لمواجهة التحديات    المرأة السعودية.. جهود حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس الشورى: المملكة تواصل دعمها لتعزيز وحدة الصف في العالم الإسلامي    «الشورى» يطالب بمحتوى إعلامي يغرس القيم ويعزز حضور المملكة العالمي    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    برشلونة أمام فرصتين لحسم لقب ال «لاليغا»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    النصر يعادل الرقم القياسي في لقاء الأخدود    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034    الاتفاق يُمدد عقد الشهري لمدة موسم    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ يمنع الحجز على أموال الدولة... ويعتد بالورقة العادية في الدَين
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

منعت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر عن وزارة العدل قضاة التنفيذ من الحجز على أموال الدولة، فيما سمحت بالاعتداد بالورقة العادية في حال الدين، ومنعت إفشاء المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي للمملكة، ومنعت إقامة دعاوى الإعسار على ديون الدولة إلا بعد إذن المقام السامي.
وأوضحت لائحة التنفيذ (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه إذا أقر المدين في ورقة عادية بالحق أثبت قاضي التنفيذ إقراره، وعده سنداً تنفيذياً، ويجوز للقاضي، إن ظهر له أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، الإفصاح عن أمواله والحجز على أمواله قبل التنفيذ.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المدين، ووسيلة النقل، ما لم تكن مرهونة للدائن، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزمات المدين الشخصية. وأضافت: «للمطالبين بغرامات أو ديون للدولة ألا تسمع منهم دعاوى الإعسار، إلا بعد الاستئذان من المقام السامي، وكل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال (في المحاكم العامة) فإنه لا بد من الاستئذان من المقام السامي».
وأكدت اللائحة أنه إن ثبت إعسار سجين في دَين فإن القاضي يأمر بإطلاق سراحه ولو لم يكتسب الحكم القطعية، فإن اكتسبها وثبت الإعسار فلا يسلّم الصك للمدين ويرفق في معاملته».
وأضافت: «إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت للقاضي قرائن على إخفائه الأموال، فللقاضي حبسه مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع مراعاة كثير ماله وقليله، ويخضع الحكم للاستئناف».
وأكدت اللائحة أن على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين وموظفيه، الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ.
وأوجبت على جهات تسجيل الأموال إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء أكانت أصولاً عقارية أم مالية أم فكرية أم تجارية، أم أي أصول أخرى، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب أعمالهم، ولا يفشونها لأي سبب كان، مع وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة فعلى هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة.
وأكدت أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وأضافت أنه «إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول جراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله إنابة قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين». وتكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه لأحكام التنفيذ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، فيما منعت اللائحة من تنفيذ الأحكام جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
وأكدت اللائحة أنه إذا وقع تعدٍ أو محاولة لمنع التنفيذ فإنه يجب على القاضي اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولكن منعت اللائحة مأموري التنفيذ من كسر الأبواب أو فتح الأقفال بقوة إلا بعد استئذان القاضي.
ويتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للمملكة.
وأجازت اللائحة للدائن أن يطلب التحفظ على منقولات مدينه إن خاف هروبه، أو اختفاء أمواله، وللقضاء بعد 20 يوماً من عدم القدرة على التبلغ للمدين نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في المنطقة التي بها المحكمة، وتستوفى قيمة الإعلان من المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة.
ورأت أنه يجوز الحجز في أيام متتالية إن لم يتم الحجز في يوم واحد، حتى ولو كان يوم إجازة، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم والمأمور مع الشرطة، ويودع المأمور النقود والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف والأشياء الثمينة في حساب المحكمة، أو خزانتها بحسب الحال. وفي بيع المال المحجوز قالت اللائحة، إنه لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد حين الرسو عليهم.
وحددت اللائحة الأعيان التي تحتاج إلى ملاءة بالتي فوق 100 ألف ريال، والأقل منها لا تحتاج إلى هذا الإجراء، ولقاضي التنفيذ أن يتسلّم المبالغ التي أقل من عشرة آلاف ريال نقداً.
ووضعت اللائحة 15 دقيقة لبيع الأعيان بعد تحديد أعلى سعر، ولقاضي التنفيذ أن يزيد 15 دقيقة أخرى، فإذا تعذر السداد الفوري فإنه يُمهل الشاري مدة خمسة أيام للسداد. وحظرت اللائحة التأثير في المزاد بالإعلانات والدعايات التسويقية، ولقاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءات التحقيق اللازم إذا قامت لديه شبهة التواطؤ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.