نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنفيذ يمنع الحجز على أموال الدولة... ويعتد بالورقة العادية في الدَين
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

منعت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر عن وزارة العدل قضاة التنفيذ من الحجز على أموال الدولة، فيما سمحت بالاعتداد بالورقة العادية في حال الدين، ومنعت إفشاء المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي للمملكة، ومنعت إقامة دعاوى الإعسار على ديون الدولة إلا بعد إذن المقام السامي.
وأوضحت لائحة التنفيذ (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه إذا أقر المدين في ورقة عادية بالحق أثبت قاضي التنفيذ إقراره، وعده سنداً تنفيذياً، ويجوز للقاضي، إن ظهر له أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، الإفصاح عن أمواله والحجز على أمواله قبل التنفيذ.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المدين، ووسيلة النقل، ما لم تكن مرهونة للدائن، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزمات المدين الشخصية. وأضافت: «للمطالبين بغرامات أو ديون للدولة ألا تسمع منهم دعاوى الإعسار، إلا بعد الاستئذان من المقام السامي، وكل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال (في المحاكم العامة) فإنه لا بد من الاستئذان من المقام السامي».
وأكدت اللائحة أنه إن ثبت إعسار سجين في دَين فإن القاضي يأمر بإطلاق سراحه ولو لم يكتسب الحكم القطعية، فإن اكتسبها وثبت الإعسار فلا يسلّم الصك للمدين ويرفق في معاملته».
وأضافت: «إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت للقاضي قرائن على إخفائه الأموال، فللقاضي حبسه مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع مراعاة كثير ماله وقليله، ويخضع الحكم للاستئناف».
وأكدت اللائحة أن على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين وموظفيه، الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ.
وأوجبت على جهات تسجيل الأموال إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء أكانت أصولاً عقارية أم مالية أم فكرية أم تجارية، أم أي أصول أخرى، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب أعمالهم، ولا يفشونها لأي سبب كان، مع وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة فعلى هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة.
وأكدت أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وأضافت أنه «إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول جراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله إنابة قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين». وتكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه لأحكام التنفيذ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، فيما منعت اللائحة من تنفيذ الأحكام جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
وأكدت اللائحة أنه إذا وقع تعدٍ أو محاولة لمنع التنفيذ فإنه يجب على القاضي اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولكن منعت اللائحة مأموري التنفيذ من كسر الأبواب أو فتح الأقفال بقوة إلا بعد استئذان القاضي.
ويتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للمملكة.
وأجازت اللائحة للدائن أن يطلب التحفظ على منقولات مدينه إن خاف هروبه، أو اختفاء أمواله، وللقضاء بعد 20 يوماً من عدم القدرة على التبلغ للمدين نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في المنطقة التي بها المحكمة، وتستوفى قيمة الإعلان من المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة.
ورأت أنه يجوز الحجز في أيام متتالية إن لم يتم الحجز في يوم واحد، حتى ولو كان يوم إجازة، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم والمأمور مع الشرطة، ويودع المأمور النقود والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف والأشياء الثمينة في حساب المحكمة، أو خزانتها بحسب الحال. وفي بيع المال المحجوز قالت اللائحة، إنه لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد حين الرسو عليهم.
وحددت اللائحة الأعيان التي تحتاج إلى ملاءة بالتي فوق 100 ألف ريال، والأقل منها لا تحتاج إلى هذا الإجراء، ولقاضي التنفيذ أن يتسلّم المبالغ التي أقل من عشرة آلاف ريال نقداً.
ووضعت اللائحة 15 دقيقة لبيع الأعيان بعد تحديد أعلى سعر، ولقاضي التنفيذ أن يزيد 15 دقيقة أخرى، فإذا تعذر السداد الفوري فإنه يُمهل الشاري مدة خمسة أيام للسداد. وحظرت اللائحة التأثير في المزاد بالإعلانات والدعايات التسويقية، ولقاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءات التحقيق اللازم إذا قامت لديه شبهة التواطؤ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.