رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    محافظة شقراء والأمن الغذائي    عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على غزة    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    الحكومة اليمنية: تحقيق السلام مرهون بالانسحاب الحوثي    موقف سعودي - إندونيسي مشترك تجاه العدوان على غزة.. إدانة ووقف فوري ومحاسبة الاحتلال    إنفانتينو: إنجاز الهلال سيظل خالداً    كورتوا: عودة مبابي مهمة للغاية    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    محمد بن عبدالرحمن يفتتح ورشة الوضع الراهن في إمارة الرياض    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    تعيين أحمد زيدان أمينا عاما لغرفة المدينة المنورة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    من أعلام جازان.. الأستاذ عبدالله بن عيسى إسماعيل الشاجري    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    مانشستر يونايتد مهتم بضم توني مهاجم الأهلي    نثق قي تأهل الأخضر للمونديال    أكد أن أبواب الدبلوماسية مفتوحة.. عراقجي: لا مفاوضات نووية قريبة    تستضيف مؤتمر (يونيدو) في نوفمبر.. السعودية تعزز التنمية الصناعية عالمياً    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    الفيشاوي والنهار يتقاسمان بطولة «حين يكتب الحب»    134مليار ريال إنفاق المستهلكين    حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. آل الشيخ: السعودية تعيش تحولاً كبيراً بمختلف المجالات    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»    "الداخلية" تنهي كافة عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر    هيئة تقويم التعليم تعزز حضورها الدولي بمؤتمرات عالمية في 2025    ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة.. نادي سينتوريون يحتضن بطولة PIF لجولف السيدات    وفاة كل ساعة بسبب الوحدة حول العالم    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    هنأت رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فهد الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دائمة لحماية المنافسة وحظر الاتفاقات المخلة بالتنافس... و5 ملايين ريال عقوبة المخالفين
نشر في الحياة يوم 21 - 02 - 2013

بدأ رجال أعمال سعوديون مناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لرفع مرئياتهم بشأنه، الذي يعاقب المخالفين، لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.
وينص مشروع القانون (حصلت «الحياة» على نسخة)، على إنشاء لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة والتعاون»، ويكون ممثل كل دولة في اللجنة بدرجة وكيل وزارة أو من ينوب عنه، على أن يُشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة بحسب نظام الرئاسة المعمول به في مجلس التعاون.
ووفق المشروع تحدد اللائحة التنفيذية نظام اللجنة والأحكام التفصيلية والإجرائية لكيفية ممارستها لاختصاصاتها واتخاذ قراراتها بشأن مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة، كما تختص اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة، وتتولى اللجنة إصدار الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
وينص المشروع على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الأدارية والفنية، وتمارس أعمالها ووظائفها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة، وفقاً للقوانين الوطنية المنظمة للمنافسة.
ويلزم المشروع الجهات المتخصصة بحماية المنافسة بدول المجلس بالتنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الدائمة بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات التركز الاقتصادي المعروضة عليها، «وتلتزم دول المجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها».
ويحظر مشروع القانون «الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة أم ضمنية، إذا كان من شأن هذا الاتفاقات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت».
وأجاز مشروع الثانون «بقرار من اللجنة الدائمة عدم تطبيق أحكام هذا القانون على الممارسات والاتفاقات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ويطالب بمنح «صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التحقيق لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ودخول المنشآت والإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشآة المعنية، والحصول على نسخ منها وتمكينهم من القيام بمهامهم».
كما يحظر المشروع على أعضاء لجان التحقيق القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى المنشآت التي خضعت للتحقيق بموجب هذا القانون، كما أجاز لأي منشأة يلحقها ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا القانون التقدم بشكوى للجنة الدائمة مباشرة، أو من خلال الجهة المتخصصة بحماية المنافسة في الدولة التي تمارس نشاطها فيها».
وبشأن العقوبات المقررة على المخالفين، يتضمن المشروع معاقبة المخالفين لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، وبنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 10 في المئة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة التي حققتها المنشأة المخالفة آخر سنة مالية منقضية.
وأضاف المشروع: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ال12 و17 و18 و19، من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما نص المشروع على تكاليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق ملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة، إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبات المشار إليها في المواد السابقة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للهيئة القضائية تخفيف أو إعفاء أي منشأة مخالفة لأحكام هذا القانون من العقوبات المقررة بموجبه، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركائها في تلك المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.