ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 657 قتيلًا    طبيعة ساحرة    المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    استقبل رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة.. نائب أمير مكة يستعرض تصميم مخطط صالة الحج الغربية    موجز    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    قلق أوروبي من تنازلات محتملة لموسكو.. ترمب: تقدم كبير في ملف أوكرانيا    تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.. خطة تهجير سكان غزة تدخل حيز التنفيذ    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    "خيرية العوامية" تنفذ 39 برنامجًا لخدمة المجتمع    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    «غابة العجائب».. تجربة استثنائية في موسم جدة    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    العراق يفتح أكبر مقبرة جماعية لضحايا (داعش)    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    زرع الاتكالية    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    حملة توعوية لطلاب المدارس بالتجمع الصحي بمكة    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دائمة لحماية المنافسة وحظر الاتفاقات المخلة بالتنافس... و5 ملايين ريال عقوبة المخالفين
نشر في الحياة يوم 21 - 02 - 2013

بدأ رجال أعمال سعوديون مناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لرفع مرئياتهم بشأنه، الذي يعاقب المخالفين، لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.
وينص مشروع القانون (حصلت «الحياة» على نسخة)، على إنشاء لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة والتعاون»، ويكون ممثل كل دولة في اللجنة بدرجة وكيل وزارة أو من ينوب عنه، على أن يُشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة بحسب نظام الرئاسة المعمول به في مجلس التعاون.
ووفق المشروع تحدد اللائحة التنفيذية نظام اللجنة والأحكام التفصيلية والإجرائية لكيفية ممارستها لاختصاصاتها واتخاذ قراراتها بشأن مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة، كما تختص اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة، وتتولى اللجنة إصدار الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
وينص المشروع على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الأدارية والفنية، وتمارس أعمالها ووظائفها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة، وفقاً للقوانين الوطنية المنظمة للمنافسة.
ويلزم المشروع الجهات المتخصصة بحماية المنافسة بدول المجلس بالتنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الدائمة بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات التركز الاقتصادي المعروضة عليها، «وتلتزم دول المجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها».
ويحظر مشروع القانون «الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة أم ضمنية، إذا كان من شأن هذا الاتفاقات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت».
وأجاز مشروع الثانون «بقرار من اللجنة الدائمة عدم تطبيق أحكام هذا القانون على الممارسات والاتفاقات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ويطالب بمنح «صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التحقيق لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ودخول المنشآت والإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشآة المعنية، والحصول على نسخ منها وتمكينهم من القيام بمهامهم».
كما يحظر المشروع على أعضاء لجان التحقيق القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى المنشآت التي خضعت للتحقيق بموجب هذا القانون، كما أجاز لأي منشأة يلحقها ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا القانون التقدم بشكوى للجنة الدائمة مباشرة، أو من خلال الجهة المتخصصة بحماية المنافسة في الدولة التي تمارس نشاطها فيها».
وبشأن العقوبات المقررة على المخالفين، يتضمن المشروع معاقبة المخالفين لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، وبنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 10 في المئة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة التي حققتها المنشأة المخالفة آخر سنة مالية منقضية.
وأضاف المشروع: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ال12 و17 و18 و19، من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما نص المشروع على تكاليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق ملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة، إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبات المشار إليها في المواد السابقة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للهيئة القضائية تخفيف أو إعفاء أي منشأة مخالفة لأحكام هذا القانون من العقوبات المقررة بموجبه، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركائها في تلك المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.