البنك المركزي السعودي يرخص لشركة تمويل رقم 71    ثلاثة تحديات كبرى تنتظر دونيس مع المنتخب السعودي    سعود عبدالحميد يتألق بهدف ويقرب لانس من الصدارة في الدوري الفرنسي    أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    ضبط 14,487 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مغادرة أولى رحلات مبادرة "طريق مكة "من ماليزيا    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    مدرب الاتحاد يحمل الحكم مسؤولية خروج الفريق من أبطال آسيا للنخبة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دائمة لحماية المنافسة وحظر الاتفاقات المخلة بالتنافس... و5 ملايين ريال عقوبة المخالفين
نشر في الحياة يوم 21 - 02 - 2013

بدأ رجال أعمال سعوديون مناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لرفع مرئياتهم بشأنه، الذي يعاقب المخالفين، لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.
وينص مشروع القانون (حصلت «الحياة» على نسخة)، على إنشاء لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة والتعاون»، ويكون ممثل كل دولة في اللجنة بدرجة وكيل وزارة أو من ينوب عنه، على أن يُشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة بحسب نظام الرئاسة المعمول به في مجلس التعاون.
ووفق المشروع تحدد اللائحة التنفيذية نظام اللجنة والأحكام التفصيلية والإجرائية لكيفية ممارستها لاختصاصاتها واتخاذ قراراتها بشأن مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة، كما تختص اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة، وتتولى اللجنة إصدار الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
وينص المشروع على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الأدارية والفنية، وتمارس أعمالها ووظائفها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة، وفقاً للقوانين الوطنية المنظمة للمنافسة.
ويلزم المشروع الجهات المتخصصة بحماية المنافسة بدول المجلس بالتنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الدائمة بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات التركز الاقتصادي المعروضة عليها، «وتلتزم دول المجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها».
ويحظر مشروع القانون «الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة أم ضمنية، إذا كان من شأن هذا الاتفاقات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت».
وأجاز مشروع الثانون «بقرار من اللجنة الدائمة عدم تطبيق أحكام هذا القانون على الممارسات والاتفاقات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ويطالب بمنح «صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التحقيق لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ودخول المنشآت والإطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشآة المعنية، والحصول على نسخ منها وتمكينهم من القيام بمهامهم».
كما يحظر المشروع على أعضاء لجان التحقيق القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى المنشآت التي خضعت للتحقيق بموجب هذا القانون، كما أجاز لأي منشأة يلحقها ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب أحكام هذا القانون التقدم بشكوى للجنة الدائمة مباشرة، أو من خلال الجهة المتخصصة بحماية المنافسة في الدولة التي تمارس نشاطها فيها».
وبشأن العقوبات المقررة على المخالفين، يتضمن المشروع معاقبة المخالفين لأحكامه بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، وبنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 10 في المئة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة التي حققتها المنشأة المخالفة آخر سنة مالية منقضية.
وأضاف المشروع: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ال12 و17 و18 و19، من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما نص المشروع على تكاليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق ملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة، إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبات المشار إليها في المواد السابقة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للهيئة القضائية تخفيف أو إعفاء أي منشأة مخالفة لأحكام هذا القانون من العقوبات المقررة بموجبه، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركائها في تلك المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.