الضّب العربي.. توازن بيئي    بيع المواشي الحية بالوزن.. الخميس    "إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية    يوفنتوس يفوز برباعية على الوداد    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    في الشباك    غزة: 450 شهيدًا جراء «مصائد الموت»    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    هيئة التراث تطلق حملة "عادت" لرفع الوعي بأهمية الآثار    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    152 حديقة ومرفقا رياضيا وثقافيا بجازان    اتفاقيتان لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنيات    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في مجالات علمية وثقافية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    السوق السعودي يغلق منخفضًا 36 نقطة    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    السياحة :2800 زيارة رقابية وتفقدية للواجهات للتأكد من جودة الخدمات    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    إنتر ميلان ينجو بصعوبة من فخ أوراوا    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    لا يفوتك هذا المقال    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: المحكمة ترفض إطلاق سراح مؤسس الموقع «المسيء للدين»
نشر في الحياة يوم 13 - 08 - 2012

رفض قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة أول من أمس طلب «مؤسس» الموقع الإلكتروني المتهم بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، إطلاق سراحه.
جاء ذلك خلال مثوله أول من أمس أمام المحكمة الجزائية في ثاني جلسات المحاكمة التي تعقد للنظر في القضية، إذ جرت مناقشة المتهم خلال الجلسة حول التهم التي وجهها المدعي العام ضده في قضية الموقع، إضافة إلى مناقشته في القضية الأخرى المتعلقة بعقوق الوالدين المرفوعة من قبل والده وهي ما تضمنته اللائحة.
ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء المتهم خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحاكمة القضائية، قبل إصدار الحكم فيها إما بإدانته أو صرف النظر عنها أو تبرئته وهو ما سينتهي عليه ملف القضية.
وتأتي جلسة أول من أمس بعد تطورات متسارعة في القضية، إذ أمرت المحكمة في وقت سابق بتمديد توقيفه وحبسه ثلاثة أشهر على ذمة القضية بعد اتهامه بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية.
وتنظر المحكمة اليوم في طلب المتهم المتضمن إطلاق سراحه بكفالة حضورية، إذ طالب وكلاء المتهم إحالة ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام للنظر فيه بصفتها الجهة المختصة في ذلك، مؤكدين أن النظر في القضية ومواصلة السير بها يتضمن مخالفة صريحة من المحكمة لقواعد الاختصاص النوعي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت ومخالفة لنظام المطبوعات والنشر وكذلك للأمر السامي الصادر بالرقم أ - 93 وتاريخ 25/5/1432.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3/1428في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة وذلك بإنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات في الموقع، منها مشاركة أحد أعضاء الموقع الذي سمى نفسه ب «أيها العقل من رآك» ويظهر مع كل مشاركة التطاول على الله عز وجل في الكثير من العبارات والكلمات، إضافة إلى ما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان: «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم تلك المقالة مستهزئاً بالعبارة التالية: «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة».
وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى» و«وميض النار» و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.
واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع على عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافاته بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني.
يذكر أن المدعي العام طالب بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم كان بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، إذ تنص المادة السادسة من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.