النزول إلى الميدان    شوال الملح ومحاولات تمييع العدالة الانتقالية    النصر يواصل التحليق في الصدارة بالفوز على الأخدود    ما لا يفهمه خصوم الخليج    تجربة الصدير ونقد اليسار العربي    برشلونة يصالح جماهيره برباعية في مرمى إسبانيول    تعليق الدراسة الحضورية غداً في الأحساء    آمنون يا وطن    الهلال يعلن إصابة كوليبالي وبعثة الفريق تغادر إلى جدة    الدريهم يستعرض مسيرته في ديوانية آل حسين التاريخية    خطوة مهمة    الخلود يطيح بالتعاون    نائب أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني بطبرجل في وفاة ابنه    القبض على (4) يمنيين في جازان لتهريبهم (75) كجم "قات"    شرطة الرياض تقبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية    الجيش الأميركي: بدأنا مهمة إزالة الألغام في هرمز وإنشاء ممر ملاحي آمن    سوريا: إحباط هجوم «تخريبي» في دمشق    تايلاند تعتزم زيادة مخصصات السلع الأساسية لمواجهة تداعيات حرب إيران    أمانة المدينة تطرح فرصتين استثماريتين    ترحيل 7392 مخالفا للأنظمة    ضبط أسلحة في المنافذ الجمركية    أمطار غزيرة على عدد من المناطق وأمن الطرق يحذر    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان التهديدات الملاحية في المنطقة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي    الأقحوان تكسو الحدود الشمالية    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة        اتفاقية بين جامعة الملك عبد العزيز و SEMC لدعم تقنيات النانو وأشباه الموصلات    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    مسيرة عطاء تتوج بالتكريم.. محافظة طريب تحتضن احتفالية اللواء الطيار الركن شايع آل شلعان    السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على منشآت حيوية في الكويت    "مكتبة المؤسس" تجمع أكثر من 50 ناديًا قرائيًا في ملتقى وطني بالرياض    أرسنال يقدم هدية لمانشستر سيتي ويخسر أمام بورنموث    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    الرافع يتفقد فرع شركة المياه بالزلفي    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    رحلة الحج قديماً    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: المحكمة ترفض إطلاق سراح مؤسس الموقع «المسيء للدين»
نشر في الحياة يوم 13 - 08 - 2012

رفض قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة أول من أمس طلب «مؤسس» الموقع الإلكتروني المتهم بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، إطلاق سراحه.
جاء ذلك خلال مثوله أول من أمس أمام المحكمة الجزائية في ثاني جلسات المحاكمة التي تعقد للنظر في القضية، إذ جرت مناقشة المتهم خلال الجلسة حول التهم التي وجهها المدعي العام ضده في قضية الموقع، إضافة إلى مناقشته في القضية الأخرى المتعلقة بعقوق الوالدين المرفوعة من قبل والده وهي ما تضمنته اللائحة.
ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء المتهم خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحاكمة القضائية، قبل إصدار الحكم فيها إما بإدانته أو صرف النظر عنها أو تبرئته وهو ما سينتهي عليه ملف القضية.
وتأتي جلسة أول من أمس بعد تطورات متسارعة في القضية، إذ أمرت المحكمة في وقت سابق بتمديد توقيفه وحبسه ثلاثة أشهر على ذمة القضية بعد اتهامه بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية.
وتنظر المحكمة اليوم في طلب المتهم المتضمن إطلاق سراحه بكفالة حضورية، إذ طالب وكلاء المتهم إحالة ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام للنظر فيه بصفتها الجهة المختصة في ذلك، مؤكدين أن النظر في القضية ومواصلة السير بها يتضمن مخالفة صريحة من المحكمة لقواعد الاختصاص النوعي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت ومخالفة لنظام المطبوعات والنشر وكذلك للأمر السامي الصادر بالرقم أ - 93 وتاريخ 25/5/1432.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3/1428في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة وذلك بإنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات في الموقع، منها مشاركة أحد أعضاء الموقع الذي سمى نفسه ب «أيها العقل من رآك» ويظهر مع كل مشاركة التطاول على الله عز وجل في الكثير من العبارات والكلمات، إضافة إلى ما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان: «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم تلك المقالة مستهزئاً بالعبارة التالية: «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة».
وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى» و«وميض النار» و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.
واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع على عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافاته بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني.
يذكر أن المدعي العام طالب بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم كان بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، إذ تنص المادة السادسة من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.