الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة
نشر في الحياة يوم 05 - 04 - 2012


فاتتني حضانة أبنائي
أخي الكريم، ما سأقوله لك حقيقة، وهي قصة صديق لي ومن الناس الطيبين الذين لا أزكيهم على الله، والموضوع يحتاج إلى نصيحة منك، هي قضية زوجية لهذا الصديق وعنده بنتان وولد.. عمر البنت الكبرى (19) سنة والصغرى (16) سنة، أما الولد فعمره (12) سنة، المهم أن القاضي، أعطى الأبناء للأم بدعوى أنه خيّرهم، وجلس الأب مع الأم في هيئة النظر على أساس تحديد نفقة للبنتين والولد، ووافق على إعطاء كل واحد منهم ألف ريال شهرياً غير تكاليف المدرسة الخاصة والعلاج، وبعد أن انتهوا من هذا الاتفاق ظن صديقي أن الموضوع انتهى بحكم أن الولد والبنتين بعد عمر السابعة مع الأب، ولكنه فوجئ بعد أيام عدة بأن المحكمة تستدعيه بعدما طلبت الأم حق حضانة الأبناء، وللأسف الشديد طلب القاضي إحضار البنتين والولد وخيّرهم فطلبوا الأم، وهذا أمر طبيعي جداً لكن الأب رفض وأصر على أن تكون بنتاه معه، وذلك حفاظاً عليهما ولم يحرمهما أبداً من زيارة أمهما، المهم أن القاضي أعطى الأم حق حضانة الأبناء بدعوى عجيبة، إذ كتب في الصك أنهم يسكنون في بيتين متجاورين وأن من مصلحة البنتين أن تكونا مع أمهما.
اعترض الأب إلى الاستئناف، التي ردت المعاملة بأربع ملاحظات، منها أن البنات كبار ولا بد أن يكن مع الأب، فرح الأب وعادت المعاملة للقاضي لكنه أصر على حكمه الأول؛ أن تكون البنات مع أمهما، علماً بأن الأم انتقلت بسكنها إلى بيت تمليك في مكان يحتاج سيارة للذهاب إليه، واعترض محامي الأب وكتب مذكرة للتمييز، ولكن المفاجأة أن التمييز صدّق على حكم القاضي وأعطوا البنتين للأم، علماً بأن الأب إنسان مستقيم ومشهود له بالتقوى، السؤال أخي المستشار، ماذا يفعل هذا الأب المكلوم في أولاده. انصحنا الله يبارك في عمرك ومالك وأهلك، أنتظر ردك رحم الله والديك.
- معلوم شرعاً، وحسب نظام المحاكم الشرعية، أن أحق الناس بالحضانة هي الأم، وأن مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازعا خُيِّر الصبي فكان مع من اختار منهما بشرط ألا يعلم أنه أختار أحدهما لسهولة وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسداً.
ومعلوم أيضاً، بحسب الشرع، أن الأنثى متى بلغت سبع سنين فأكثر، فهي من حق أبيها إلى البلوغ ثم إلى الزفاف، ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لعرضه، وهذا هو الأصل، أما الاستثناء، بحسب مجريات القضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص الحضانة فهذا أمر آخر، وعليه فإن هذه القضية التي وصلت للقضاء وحُكِم فيها، فإن للقاضي الذي ينظر الدعوى حق تقدير ما يراه مناسباً، والمعلوم فقهاً وقضاءً وتشريعاً في قضايا الحضانة دائماً أن تُرى مصلحة المحضون ويحكم لها بحسب وقائع وحيثيات وبيّنات الدعوى المقدمة أمام القاضي، وبما أن القاضي حكم للأم بحضانة البنتين فهو أدرى بمصلحتهما للحاضنة من خلال مجريات القضية والأدلة والبيّنات التي قدمت له أثناء نظر الدعوى، ولأن هذه الدعوى تم تمييزها بمحكمة الاستئناف وتم التصديق عليها بالموافقة والتأييد فهذا دليل قاطع على صحة حكم القاضي الذي نظر هذه القضية التي تتحدث عنها على رغم الصفات الحميدة التي يتمتع بها الأب.
وبعد هذا الشرح، هناك فرصة أخيرة كدرجة ثالثة من درجات التقاضي وهي أنه إذا لم يقتنع هذا الأب بالحكم الصادر والذي تم تمييزه ولم تفوت عليه المدة النظامية للطعن فيه وهي فترة 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار التمييز هذا، يمكنه رفع الأمر للمحكمة العليا، وإذا مضى عليه المدة النظامية المذكورة سابقاً فإن هذا الحكم أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن فيه لا شرعاً ولا نظاماً، وهنا ما عليه إلا أن يسلم أمره لله بهذا الحكم، ويسعى جاهداً للصلح والتحكيم فيما بينه وبين أم أبنائه، وتسوية الموضوع خارج دوائر المحاكم، وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.