إطلاق رخصة العمل التطوعي وتدشين مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق مهرجان القراءة الحرة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    الكويت تكتب فصلاً ذهبياً في تاريخ الكشافة: استضافة عالمية مستحقة لمؤتمر 2027    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    "الجبير" يشارك في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الأهلي يحصد نجاحات صندوق الاستثمارات    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    نحو تحرير السوق العقاري    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «خلافي» لمنع الجريمة المعلوماتية في سورية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2012

أثار صدور «قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» الذي صدر أخيراً في سورية، ردود أفعال متفاوتة، إذ رأى بعض المراقبين أنه يساهم في زيادة الاستثمارات في التجارة الإلكترونية، لأنه يشكل غطاء قانونياً لهذا النوع من الأعمال. واعتبر آخرون الشق المتعلّق بالمواقع الإعلامية الإلكترونية، إلغاءً جزئياً ل «قانون الإعلام الجديد» (الذي ينظّم التعامل مع وسائط الإعلام الرقمي في سورية حاضراً)، بسبب ما تضمّنه من نصوص متشدّدة حيال مقدمي الخدمات على الإنترنت.
حماية المواقع الرقمية
رأى المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي ل «مبادرة الحكومة الإلكترونية» في سورية، أن أهمية أي قانون تنبع من قدرته على تنظيم العمل في مجال معين، وأن انتشار استخدام النُظُم المعلوماتية، وتزايد التواصل عبر الشبكة (كما حال المواقع الإعلامية)، يفرضان ضرورة تنظيم هذا القطاع. واعتبر أن القانون يجب أن يضمن الحدّ من تهديد الجهات التي قد تحاول الإضرار بأمن هذه المنظومات بهدف السرقة أو التخريب، أو استخدام هذه المنظومات للإضرار بأمن المجتمع عبر التحريض على العنف أو الإرهاب. ولاحظ أيضاً أن القانون يفترض أن يفتح المجال لتوسيع العمل في هذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه، بأثر من الحماية القانونية التي يوفرها للاستثمار (بشقّيه المادي والفكري)، ما يضع حدّاً لظاهرة «القص واللصق» cut & paste في المواقع الإعلامية.
وتناول عنبر مدى فاعلية « قانون تنظيم التواصل» في حال حدوث الجريمة المعلوماتية على يد أشخاص خارج سورية، معتبراً أن العمل في هذا القانون لا يختلف عن غيره. وقال: «لو حصلت جريمة قتل أو سرقة في سورية وهرب فاعلها إلى دولة أخرى، يجرى العمل على ملاحقته وفقاً للقوانين الدولية، والأمر نفسه ينطبق هنا، ولكنه يرتبط باتفاقيات التعاون بين الدول المختلفة، لأن الوصول إلى الجهة المنفذة للتخريب الرقمي قد يتطلب تعاوناً فنياً بين دولتين أو أكثر».
ولامس «قانون تنظيم التواصل» ظواهر الاحتيال وسرقة الأموال وسرقة أرصدة من المصارف من طريق البطاقات المصرفية، عبر شبكة الإنترنت. وعاقب «قانون تنظيم التواصل» بغرامة تتراوح بين خمسمئة ألف (حوالى 6250 دولاراً) ومليونين ونصف المليون ليرة سورية (31250 دولاراً)، كل من حصل من دون وجه حق، على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الإنترنت. وأثار هذا الأمر أسئلة تتعلّق بمدى قدرة هذه العقوبة في منع التعديات على حسابات بطاقات الدفع الإلكتروني في سورية، خصوصاً عندما تكون هذه البطاقات مرتبطة بمصارف لبنانية وخارجية. وفي هذا الصدد، اعتبر عنبر أن هذا القانون يحدّ فعلياً من هذه الجريمة، مُشيراً إلى أن المادة 25 منه كرّست الدليل الرقمي حجّة جُرميّة، ما يكسب هذا الدليل قوة في المنازعات القانونية.
وأضاف: «يتطلّب هذا الأمر وجود خبرات كبيرة لمتابعة هذه الحالات، وتالياً، قد لا تظهر نتائج تطبيق «قانون تنظيم التواصل» سريعاً على الأرض، قبل تأهيل فريق مختصّ في متابعة الجرائم المعلوماتية، واكتشاف القائمين عليها، وجمع الأدلة الرقمية المُتّصلِة بها».
بطء القضاء
في المقابل، أشار مراقبون آخرون إلى أن فاعلية هذا القانون محكومة أيضاً بتسريع الإجراءات القضائية البطيئة جداً، ما يدفع الناس عادة إلى تجنّب الدخول في متاهاتها.
وفي السياق ذاته، رأى إعلامي مختصّ بالتقنية الرقمية، أن «قانون تنظيم التواصل ومكافحة الجريمة الإلكترونية» يعتبر إطاراً تشريعياً ضرورياً لكل مجتمع في وقت أصبح الفعل الافتراضي يوازي الواقع الحقيقي. وفي المقابل، لاحظ الإعلامي عينه أن هذا القانون، بل مجمل البيئة التشريعية المتعلقة بالمعلوماتية، تشكّل جزءاً من الحل، لكنها ليست حلاً بحد ذاتها. وأوضح أيضاً أن حدود هذا النوع من الجرائم غير واضحة، سواء على المستوى الجغرافي أم على مستوى التطورات السريعة التي تشهدها تقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطوّرة.
في سياق متّصل، لاحظ الإعلامي حمود المحمود أن «قانون تنظيم التواصل» تضمّن في مادته ال23 حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 100 ألف ليرة (حوالى 1250 دولاراً) إلى 500 ألف ليرة (6250 دولاراً)، كل من نشر من طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه حتى لو كانت تلك المعلومات صحيحة. وأوضح أن هذه المادة تتضمن حكماً بالسجن عن ممارسات تعتبر جزءاً من الإعلام الرقمي نفسه، ما يعني أنها تعيق تطوّره.
وتابع المحمود أن القانون عرّف الخصوصّية بأنها حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والمعلومات الشخصية والعائلية، إضافة إلى مراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة. واعتبر أن هذا التعريف يضمن عدم اختراق هذه الخصوصية أو كشفها من دون موافقة الأفراد، لكنه لم يعطِ حيّزاً مميّزاً للأشياء المتّصلة بالحياة العملية للفرد.
وأشار المحمود إلى وجود عقوبة جديدة للمواقع الإلكترونية في القانون، إذ تحدّثت المادة 12 منه عن الامتناع عن حذف المحتوى غير المشروع أو تعديله أو تصحيحه، مع تضمّنها عقاباً لمقدم الخدمات على الشبكة لدى امتناعه عن حذف المحتوى غير المشروع أو تعديله أو تصحيحه، بعد حصول معرفته فعلياً بذلك. وتشمل العقوبة غرامة تتراوح بين مئتي ألف ليرة ومليون ليرة سورية (12500 دولار)، تُفرَض على مُقَدّم الخدمات على الإنترنت، وكذلك مقدم خدمات التواصل على تلك الشبكة أيضاً.
ووجد المحمود أن القانون يتضمن الإلغاء جزئياً ل «قانون الإعلام الجديد» كونه ألزم بتوفيق أوضاع مقدمي الخدمات على الشبكة مع أحكام الفصل الثاني من «قانون تنظيم التواصل» خلال ستة شهور.
وفي الشقّ التطبيقي أيضاً، نصّت المادة 28 من «قانون تنظيم التواصل» على أنه إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجرى تطبيق العقوبة الأشد. ووصف المحمود هذا الأمر بأنه تشدّد في العقوبات، يزيد عما ورد في «قانون الإعلام الجديد» الذي ما زال حديث العهد.
وكذلك أورد المحمود أن المادة نفسها تنص على مضاعفة الحدّ الأدنى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة نفسها، أو أصابت كومبيوتراً أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير في عملها أو في المعلومات أو البيانات المخزّنة عليها.
الجريمة مستمرة
يبدو أن «قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية» لا يمثّل سوى خطوة بسيطة على طريق الحدّ من الجرائم الإلكترونية، وهي ظاهرة متعاظمة عالمياً. وتتراوح هذه الجرائم بين تعطيل خدمات محددة أو سرقة أسرار تجارية تعود لشركات كبيرة أو إيقاف موقع إلكتروني أو قرصنة، لغرض شخصي أو سياسي.
من ناحية أخرى، يتضمّن هذا القانون عقوبات على المواقع الإلكترونية تُشكّل إرباكاً لعملها وتقييداً زائداً لها. ويزيد في الإرباك أن بعض المخالفات التي يمكن أن تساق اتهامات بارتكابها، ليست محددة في شكل واضح وصريح، بل جاءت صيغتها عامة وفضفاضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.