بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهاد القاضي
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2012

سبق في مقالين سابقين، التعريف بالإلزام بالمذهب، ووعدت أن أعرض كلاً من التعليم والقضاء والفتوى في السعودية على تعريف الإلزام بالمذهب، ومن ثم يستنتج القارئ من التطبيقات هل المملكة ملزمة بمذهب الحنابلة؟ وفي مقال المذهب والتعليم دللت على مخالفة المذهب في أكثر من موضع في كتب الفقه في التعليم العام، وأشرت إلى منهجية تعليم الفقه في التعليم العالي في الكليات المتخصصة.
ومقال اليوم سيطبق على السلك القضائي، وقد مضى في مقال سابق منع القاضي من الالتزام بمذهب معين إن خالف الدليل، سواء كان الالتزام ذاتياً أم من ولي الأمر، بل من شروط القاضي عند أهل العلم: «كونه بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً» وهذا ما نص عليه ابن قدامة في المغني.
فالاجتهاد للقاضي شرط عند أهل العلم لتوليته، واختلفوا في حكمه، فذهب جمهور الفقهاء على أنه شرط صحة، والأحناف يرونه شرط كمال، وقد صار شرط الاجتهاد اليوم متعيَّناً أكثر من تعيّنه في العصور الغابرة ، ولا يعتذر عنه بانقراض المجتهدين من جهة، وسدّ الذريعة إلى الفوضى في دين الله من جهة ثانية؛ لأن الحياة المعاصرة تدور في فلك تطورات متلاحقة حثيثة لا تكفّ عن المخاض كل يوم، مما يستدعي المواكبة الشرعية الموصولة للنوازل الحضارية والمستجدات العلمية، وهي مواكبة متاحة وميسورة، بعد التئام مادة المعارف والفنون، وتيسّر سبل إدراكها وتحصيلها، ولاسيما علوم الاجتهاد التي وُطّئت أكنافها ، وذلّلت قطوفها بما لا مزيد عليه.
وبناء على هذا فإن على القاضي أن يكون مجتهداً قادراً على النظر في الأقوال والترجيح بينها حتى لا يظلم الخلق.
وهذا ما أعلنه الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) في 7/2/1346ه: «بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك إنجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي، أما المذهب الذي تقضي به، فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر ... «كما هو منشور في موقع المجلس الأعلى للقضاء».
وسأورد ثلاثة نماذج من اجتهادات العلماء في المملكة العربية السعودية التي تبنتها وزارة العدل السعودية، في مجلتها المنشورة على موقعها، والتي توزع على القضاة ليستفيدوا منها، ولولا ضيق المقال لزادت النماذج عن الثلاثين.
المسألة الأولى: في العدد الثاني في المجلة، بحث بعنوان: «بيع الفضولي» للشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان، ذكر الخلاف في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف، فقال: «اختلفوا في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد، والمذهب عند الحنابلة»
ثم رجّح، فقال: «الراجح هو القول الأول لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على هذا القول، وفي المقابل قوة المناقشة لأدلة القول الثاني».
المسألة الثانية: في العدد الرابع: بحث بعنوان: «الحضانة في الإسلام» للشيخ: عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، ذكر خلاف العلماء في اشتراط الحرية للحضانة، فقال: «القول الأول: أنه لا حضانة لرقيق، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أن للأم الحق في حضانة ولدها وإن كانت أمة، وإليه ذهب المالكية وابن حزم». ثم ذكر ترجيح بن القيم رحمه الله - للقول الثاني:
«وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن عليه القلب».
المسألة الثالثة: في العدد ال 28: بحث بعنوان: «الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيراً» الدكتور حسن بن عبده العسيري. ذكر أقوال الأئمة الأربعة والظاهرية وأدلتهم في بيان الحد الأعلى لمقدار الجلد تعزيراً، ثم رجّح قول المالكية، فقال: «رأيي: بالنظر إلى آراء الفقهاء السابقة وأدلتهم أجدني أميل وأرجح رأي المالكية».
هذا وبعد عرض بعض النماذج يتبين لك أن الترجيح لدى القضاء قائم على التدليل والتعليل لا الانتصار لمذهب الحنابلة.
* داعية وأكاديمية سعودية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.