إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% في أغسطس 2025م    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    «بدي منك طلب».. رسالة لاختراق الواتساب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متهمون» يشكون من وسائل إعلام... وأحدهم تبرأ من «شيكات» الملايين
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2012

أكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة للوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وأوضحوا أن الاتهام ينصب في أن الموظفين الحكوميين في القضية، وهما قياديان في أمانة محافظة جدة، متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، إذ إن «الكروكي» المزعوم غير موجود في الأمانة، وأنه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية، ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم ضُبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول.
وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبت إليهم من جانب لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أحد المتهمين في رده على التهم الموجهة إليه وهو رئيس نادٍ رياضي سابق «أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه، ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه، حيث إن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه وهو أنني مجرد وكيل إحدى الشخصيات ولست بالشريك كما زُعِم، ويتابع الإجراءات ولا يتدخل فيه، حيث كان صاحب الشأن، عمّد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها، وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل «الكروكيات» الإرشادية، وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي».
وأضاف: «على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من جانب صاحب الشأن ومعرفته»، مؤكداً على أنه «ليس له دور، لأنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية، ولا مكلف بتطبيق التعويض بالأمانة، حتى أُقحم على مسار التداخل بالإجراءات».
ولفت إلى أن الاتفاق كان الحصول على 10 في المئة من قيمة الأرض ولتغطية متطلبات الشراء، مشيراً إلى أن ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً «باعتباري وكيلاً شرعياً فقط، ومن دون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها».
وقال أحد المتهمين في رده على الاتهام : «إن الاتهامات الموجهة لي بالقرار، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، التي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها المنطق الاستثنائي ذاته منهجاً لممارسة إجراءاتها».
وأضاف: «ولما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي، وكان عدد منا كمتهمين ممن أصابتهم هذه الإجراءات بإلقاء القبض علينا، والتحقيق معي ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة».
وتابع: «أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة على رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، مما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق رغم اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق، في حين كان يفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق».
وأوضح بقوله: «إن تأسيس الاتهام على اعترافات البعض المصدق عليها شرعاً، أن أقوالي تبنى على أقوال مرسلة ووقائع مادية مجردة وليس فيها اعتراف بجريمة»، مشيراً إلى أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفي الأمانة أمرٌ غير صحيح نهائياً.
وأردف قائلاً: «إن موضع الإجماع شرعاً ونظاماً وفقهاً وقضاء أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى، هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الذي لا يتعارض مع بقية الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها، موضحاً كيفية ارتكابها، وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على مفرداته كافة كما عددها يتأكد انتفاء الشروط المطلوبة كافة، حيث دارت أقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات، والعلم بإحضار «كروكي»، وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيباً من المال لا أعرف تفصيله، وجميعها أقوال ذات طابع مرسل ولم تكن فرادى أو مجتمعة قطعاً بارتكاب جريمة بعينها، ولا يتأتى بالتالي التسليم بها أو اعتبارها دليل إدانة إلا أن يكون ذلك من قبيل التأويل، وقد ذهب به القرار إلى مدى بعيد».
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال القضاة برد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام .
وقال المتهم وهو شخصية رياضية وكان قيادياً بارزاً في أمانة جدة: «قرار الاتهام يعول في الاتهام على الاعتراف كدليل وحيد، وحوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة، وعدم توافر شروط اعتباره شرعاً ونظاماً، حيث إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده».
وأوضح: «قبل هذا فإن ما يدلي بها من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى، وبالتالي فهو وإن صلُح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وبين في رده قائلاً «من ناحية أخرى فالإجراء مشوب بالبطلان ابتداء، ولا يعدو إلا أن يكون استصحاباً من جانبها لاختصاص سابق لم يعد قائماً، وأن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام».
وأكد انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ (5.500.000) خمسة ملايين و 500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضٍ غير مملوكة.
وأشار بقوله: «إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكان حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراقاً جدودية وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي «كروكي» يستطيع المتهم الثاني استخراجه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.