مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    حرس الحدود ينفذ مبادرة "حدود خضراء" بمنطقة جازان    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    أمير حائل يطّلع على منجزات الدفاع المدني ويبحث تطوير التعليم بالمنطقة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند بإعادة انتخابه    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متهمون» يشكون من وسائل إعلام... وأحدهم تبرأ من «شيكات» الملايين
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2012

أكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة للوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وأوضحوا أن الاتهام ينصب في أن الموظفين الحكوميين في القضية، وهما قياديان في أمانة محافظة جدة، متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، إذ إن «الكروكي» المزعوم غير موجود في الأمانة، وأنه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية، ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم ضُبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول.
وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبت إليهم من جانب لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أحد المتهمين في رده على التهم الموجهة إليه وهو رئيس نادٍ رياضي سابق «أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه، ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه، حيث إن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه وهو أنني مجرد وكيل إحدى الشخصيات ولست بالشريك كما زُعِم، ويتابع الإجراءات ولا يتدخل فيه، حيث كان صاحب الشأن، عمّد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها، وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل «الكروكيات» الإرشادية، وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي».
وأضاف: «على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من جانب صاحب الشأن ومعرفته»، مؤكداً على أنه «ليس له دور، لأنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية، ولا مكلف بتطبيق التعويض بالأمانة، حتى أُقحم على مسار التداخل بالإجراءات».
ولفت إلى أن الاتفاق كان الحصول على 10 في المئة من قيمة الأرض ولتغطية متطلبات الشراء، مشيراً إلى أن ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً «باعتباري وكيلاً شرعياً فقط، ومن دون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها».
وقال أحد المتهمين في رده على الاتهام : «إن الاتهامات الموجهة لي بالقرار، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، التي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها المنطق الاستثنائي ذاته منهجاً لممارسة إجراءاتها».
وأضاف: «ولما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي، وكان عدد منا كمتهمين ممن أصابتهم هذه الإجراءات بإلقاء القبض علينا، والتحقيق معي ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة».
وتابع: «أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة على رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، مما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق رغم اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق، في حين كان يفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق».
وأوضح بقوله: «إن تأسيس الاتهام على اعترافات البعض المصدق عليها شرعاً، أن أقوالي تبنى على أقوال مرسلة ووقائع مادية مجردة وليس فيها اعتراف بجريمة»، مشيراً إلى أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفي الأمانة أمرٌ غير صحيح نهائياً.
وأردف قائلاً: «إن موضع الإجماع شرعاً ونظاماً وفقهاً وقضاء أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى، هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الذي لا يتعارض مع بقية الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها، موضحاً كيفية ارتكابها، وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على مفرداته كافة كما عددها يتأكد انتفاء الشروط المطلوبة كافة، حيث دارت أقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات، والعلم بإحضار «كروكي»، وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيباً من المال لا أعرف تفصيله، وجميعها أقوال ذات طابع مرسل ولم تكن فرادى أو مجتمعة قطعاً بارتكاب جريمة بعينها، ولا يتأتى بالتالي التسليم بها أو اعتبارها دليل إدانة إلا أن يكون ذلك من قبيل التأويل، وقد ذهب به القرار إلى مدى بعيد».
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال القضاة برد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام .
وقال المتهم وهو شخصية رياضية وكان قيادياً بارزاً في أمانة جدة: «قرار الاتهام يعول في الاتهام على الاعتراف كدليل وحيد، وحوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة، وعدم توافر شروط اعتباره شرعاً ونظاماً، حيث إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده».
وأوضح: «قبل هذا فإن ما يدلي بها من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى، وبالتالي فهو وإن صلُح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وبين في رده قائلاً «من ناحية أخرى فالإجراء مشوب بالبطلان ابتداء، ولا يعدو إلا أن يكون استصحاباً من جانبها لاختصاص سابق لم يعد قائماً، وأن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام».
وأكد انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ (5.500.000) خمسة ملايين و 500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضٍ غير مملوكة.
وأشار بقوله: «إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكان حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراقاً جدودية وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي «كروكي» يستطيع المتهم الثاني استخراجه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.