محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشار ألمانيا    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    يورغن كلوب مصدوم من وفاة ديوجو جوتا    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء مملكة كمبودي    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    لجنة الصداقة السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعًا مع نظيرتها التركية    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    المملكة تقود مبادرات خليجية لتعزيز الأمن السيبراني المشترك    استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين توجهات خفض أسعار الفائدة    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    المخدرات الموت البطيء    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متهمون» يشكون من وسائل إعلام... وأحدهم تبرأ من «شيكات» الملايين
نشر في الحياة يوم 16 - 01 - 2012

أكد المتهمون في ردودهم والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لاعلاقة للوظيفة العامة بما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمةٍ من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح.
وأوضحوا أن الاتهام ينصب في أن الموظفين الحكوميين في القضية، وهما قياديان في أمانة محافظة جدة، متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الأمانة على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن المعروف أن الأرض ليس عليها صك وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أي معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، إذ إن «الكروكي» المزعوم غير موجود في الأمانة، وأنه رفوعات مساحة قدمه مكتب استشارات هندسية، ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وشدد المتهمون على أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم ضُبطوا من جانب اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بكارثة السيول.
وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبت إليهم من جانب لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أحد المتهمين في رده على التهم الموجهة إليه وهو رئيس نادٍ رياضي سابق «أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه، ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه، حيث إن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه وهو أنني مجرد وكيل إحدى الشخصيات ولست بالشريك كما زُعِم، ويتابع الإجراءات ولا يتدخل فيه، حيث كان صاحب الشأن، عمّد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضٍ مملوكة وشرائها من أصحابها، وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل «الكروكيات» الإرشادية، وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي».
وأضاف: «على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من جانب صاحب الشأن ومعرفته»، مؤكداً على أنه «ليس له دور، لأنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية، ولا مكلف بتطبيق التعويض بالأمانة، حتى أُقحم على مسار التداخل بالإجراءات».
ولفت إلى أن الاتفاق كان الحصول على 10 في المئة من قيمة الأرض ولتغطية متطلبات الشراء، مشيراً إلى أن ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً «باعتباري وكيلاً شرعياً فقط، ومن دون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها».
وقال أحد المتهمين في رده على الاتهام : «إن الاتهامات الموجهة لي بالقرار، ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت وترتبت على كارثة السيول، التي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها المنطق الاستثنائي ذاته منهجاً لممارسة إجراءاتها».
وأضاف: «ولما كان موضع الملاحظة الجيدة والجادة من اللجنة العليا التي هدفت منها إلى تصحيح مسار هذه الإجراءات وتوجيهها نحو التزام المنهج الشرعي والنظامي، وكان عدد منا كمتهمين ممن أصابتهم هذه الإجراءات بإلقاء القبض علينا، والتحقيق معي ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة».
وتابع: «أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة على رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين، مما مؤداه أن ما تضمنه الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق قد صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمون على التحقيق رغم اختلاف ما ورد بالإقرار الشرعي عما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق، في حين كان يفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي عن أسئلة التحقيق».
وأوضح بقوله: «إن تأسيس الاتهام على اعترافات البعض المصدق عليها شرعاً، أن أقوالي تبنى على أقوال مرسلة ووقائع مادية مجردة وليس فيها اعتراف بجريمة»، مشيراً إلى أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفي الأمانة أمرٌ غير صحيح نهائياً.
وأردف قائلاً: «إن موضع الإجماع شرعاً ونظاماً وفقهاً وقضاء أن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى، هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الذي لا يتعارض مع بقية الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها، موضحاً كيفية ارتكابها، وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على مفرداته كافة كما عددها يتأكد انتفاء الشروط المطلوبة كافة، حيث دارت أقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات، والعلم بإحضار «كروكي»، وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيباً من المال لا أعرف تفصيله، وجميعها أقوال ذات طابع مرسل ولم تكن فرادى أو مجتمعة قطعاً بارتكاب جريمة بعينها، ولا يتأتى بالتالي التسليم بها أو اعتبارها دليل إدانة إلا أن يكون ذلك من قبيل التأويل، وقد ذهب به القرار إلى مدى بعيد».
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال القضاة برد الاتهامات التي أصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دورهم المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية من دون التدخل فيه، ما يجعله خارج الموضوع عبر مراحله كافة، مطالباً بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام .
وقال المتهم وهو شخصية رياضية وكان قيادياً بارزاً في أمانة جدة: «قرار الاتهام يعول في الاتهام على الاعتراف كدليل وحيد، وحوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة، وعدم توافر شروط اعتباره شرعاً ونظاماً، حيث إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده».
وأوضح: «قبل هذا فإن ما يدلي بها من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى، وبالتالي فهو وإن صلُح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وبين في رده قائلاً «من ناحية أخرى فالإجراء مشوب بالبطلان ابتداء، ولا يعدو إلا أن يكون استصحاباً من جانبها لاختصاص سابق لم يعد قائماً، وأن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام».
وأكد انتفاء واقعة الاتهام من حيث أخذ مبلغ (5.500.000) خمسة ملايين و 500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضٍ غير مملوكة.
وأشار بقوله: «إن السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكان حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراقاً جدودية وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة فأي «كروكي» يستطيع المتهم الثاني استخراجه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.