مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك بالمعرض المصاحب لملتقى التسامح 2025م    دولة فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة    رفع الشكر والتقدير للقيادة.. الحقيل: 161 مليار ريال صفقات أولية في سيتي سكيب    ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.. تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن بمختلف المجالات    العقل والآلة    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    من واشنطن وقلب البيت الأبيض.. محمد بن سلمان.. يرسم خارطة السياسة الدولية    «التحالف الإسلامي» يطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب بالنيجر    تعاون سعودي- أوزبكي لتطوير العمل النيابي    في ثاني ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر يواجه نظيره الجزائري على استاد الفيصل    بعد خروجه من حسابات كونسيساو.. الاتحاد ينوي إعارة «سيميتش» في الشتوية    مباريات حاسمة في تصفيات كأس آسيا 2027    طالب بدعم الأبحاث العلمية.. الشورى يوافق على نظام براءات الاختراع    «الزائر الغامض» يقترب من الأرض    مدينة أمريكية تتيح سداد المخالفات بمواد غذائية    شيرين رضا تنضم إلى فريق «وننسى اللي كان»    إثراء يعيد رسم المشهد الإبداعي بالسعودية    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    الجوال يتصدر مسببات حوادث المرور في الباحة    التجار النجديون في البحرين    العيش بدهشة مرتين    إحباط تهريب 70 كلغ من «القات»    بحيرة طمية    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    الضمير الأخلاقي أهم مهارات المعالج النفسي    السعودية تعيد كتابة فصول مواجهة السكري    المرأة روح المجتمع ونبضه    أمير القصيم: محافظة عيون الجواء تشهد نموًا متسارعًا في كافة القطاعات    أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود تقيم دورة مدربي "الفلاي بورد    بنزيما: سعيد مع الاتحاد.. والدوري السعودي ينمو بسرعة لا تُصدّق    رينارد: أفتخر بتدريب «الأخضر» وسالم نموذج رائع    الاتحاد يفتح مدرجاته للأعضاء المميزين    «الإعلام» تودع «أيام الثقافة المصرية» بحضور كبير..    حياتنا صنيعة أفكارنا    القادسية يتوّج بطلاً للشرقية في الجودو لفئة الكبار ب 18 ميدالية    ورحل صاحب صنائع المعروف    المفتي يستقبل وزير الحج والعمرة    أمانة الشرقية توقع عقود استثمارية وتنموية ومذكرات تفاهم بتكلفة 5 مليارات ريال    من التحول الرقمي إلى التمكين الذكي!    ماسك يتحدى أفضل الجراحين البشر    ولي العهد في البيت الأبيض.. تجديد التحالف ورسم المستقبل    فيصل بن بندر يطَّلع على تقرير «غرفة الرياض».. ويعزي الشثري    أوكرانيا تطلب 30 ألف نظام روبوتي أرضي لمحاربة روسيا    الكوهجي للتطوير العقاري تُطلِق فيلانو وفلامنت في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية    بلدية مركز قوز الجعافرة تقدّم حزمة من الخدمات استعدادًا لموسم شتاء جازان    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    82.4% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح للنمو في السعودية خلال 2025م    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران تُختتم برنامج عناية لرعاية اليتيم بحفل متميز    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يتسلم طعون 6 متهمين تمسكوا بسلامة موقفهم من الرشوة
نشر في الأصيل يوم 17 - 01 - 2012

قدم ستة متهمين أمس دفوعاتهم أمام المحكمة الإدارية في جدة، على خلفية تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة العامة، دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول، وطعن المتهمون الذين حضروا أمس مع فريق من المحامين، في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، وتمسكوا جميعا بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما أتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهم في وظائف حكومية.
وطلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين والرد عليها، وتقرر تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء غرة ربيع الأول المقبل، وواجه بعض المتهمين حرجا من بعض المراجعين الذين حرصوا على السلام على بعض الشخصيات المعروفة، فيما شكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت عن إيقافهم بأنهم من المتهمين في كارثة السيول، رغم أنه لا علاقة لهم بها، وإنما ضبطوا في تهم نسبت إليهم من قبل لجنة تقصي الحقائق.
وأكد المتهمون في ردودهم (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) والتي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قاموا به من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكل نظامي وبمساهمة من كل شخص بموجب شيكات، وأن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل في الفوائد المتحققة من أرباح تلك المساهمة.
وأكد المتهمون للدائرة القضائية الجزائية أن الاتهام ينصب في قياديين في أمانة جدة متهمين بالحصول من جهة عملهما على كروكي الأرض محل المساهمة، في حين أن الأرض ليس عليها صك، وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم لا توجد أية معلومات أو بيانات من جهة الاختصاص في الأمانة، ومن ثم فإن الكروكي المزعوم غير موجود في الأمانة، وكل ما في الأمر رفوعات مساحة قدمها مكتب استشارات هندسية، وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين.
وأكد المتهمون أنهم عانوا من ويلات المتابعات، بعد أن صنفوا ضمن المتهمين في كارثة السيول، رغم أنهم ضبطوا من قبل اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في تهم لا علاقة لها بالسيول لا من قريب ولا من بعيد، وقال أحد المتهمين للمحكمة «إن الاتهامات الموجهة لي في القرار ترد نقطة البدء فيها إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي نجمت على كارثة السيول، والتي استوجبت تشكيل لجان التقصي، وانعكست هذه الظروف على إجراءاتها بصورة أو بأخرى باتباعها ذات المنطق الاستثنائي منهجا لممارسة إجراءاتها، مما دفع اللجنة العليا لتصحيح مسار هذه الإجراءات التي أصابت عددا منا كمتهمين، وألقي القبض علينا وجرى التحقيق معني ابتداء في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة، وأدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين».
وأضاف أن تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث له عن أراض غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، غير صحيح البتة، مشيرا إلى «إن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا يتعارض مع باقي الأدلة في الدعوى، وأن يكون قاطعا على ارتكاب جريمة بعينها موضحا كيفية ارتكابها».
وأضاف أن الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعا لانتفاء الدافع إليه، حيث أن اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه مجرد وكيل أحد الشخصيات (ولست بالشريك كما زعم).
وقد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي بالبحث عن أراضي مملوكة وشرائها من أصحابها، على أن يتولى من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي، على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته.
وأكد أنه ليس له دور، حيث أنه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا مكلف بتطبيق التعويض في الأمانة. وزاد كان الاتفاق على الحصول على 10 في المائة من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء، وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائما باعتباري وكيلا شرعيا فقط.
وطالب أحد المتهمين وهو رجل أعمال، من العلماء رد الاتهامات التي لحقت به في غير موقف يقتضيه، مطالبا بالحكم بعدم الإدانة لعدم إثبات الجريمة موضع الاتهام.
من جهته, تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة والاشتغال بالتجارة، ببراءته، وقال للمحكمة «أدفع بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسنادا وأدلة».
وأضاف: كنت ضحية إجراءات، وألقي القبض علي على خلفية الكارثة ولمجرد كوني أعمل في أمانة جدة وليس لوجود مخالفة تستدعي ذلك، فيما لم يوجه إلي قرار الاتهام أي تهمة متعلقة بالفاجعة وأنا اليوم أمثل أمام الدائرة متهما ومكفوف اليد منذ عامين، وباتهامات مهدرة شرعا ونظاما أذكر أنها وجهت حفظا لماء الوجه للتغطية على إجراء غير نظامي.
وقال المتهم «إن الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائيا أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقا، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده، وقبل هذا فإن ما يدلي به من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات، وبالتالي فهو وإن صلح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائيا كدليل إدانة ولا يقيد القضاء بل يخضع لمطلق تقديره».
وأضاف في رده أن ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها، وعدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة في النظام، مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من أخذ خمسة ملايين و500 ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس، مسلمة من المتهم الرابع، مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة كونها لا تحمل صك تملك، وتقع خارج النطاق العمراني، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة في الأمانة.
وزاد: الشرط المبدئي للتجريم في نطاق جرائم الرشوة، هو أن يدخل الفعل المطلوب في أعمال الوظيفة، فيما لا اختصاص للمتهم الثاني بالعمل بحكم وظيفته، وبالتالي فلا جريمة في التوسط لديه بصدده، وفي ظل ما أشير إليه من انتفاء عدم وجود أي معلومة لدى الأمانة بشأن تلك الأراضي، مما يستحيل وقوع الواقعة محل الاتهام.
وأضاف: إن كانت الواقعة تفصح عن ذاتها وتكشف عن طبيعتها، إلا أن ربطها من قبل الاتهام بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة يقتضي إيضاحا، فالواقعة مع استبعاد اختلافات غير مؤثرة تكون قد وردت في إفادات البعض هي اتفاقي مع المتهمين الثاني والرابع على المساهمة في شراء أراض بتأمين مبلغ مالي لدى المتهم الرابع يقوم بشراء الأراضي، وبعد أن استقر رأي المساهمين الآخرين (المتهم الثاني والرابع) على البحث عن أرض غير مملوكة على أن يقوم المتهم الثالث عن طريق مكتبه الهندسي الخاص بإجراءات المسح وإعداد الكروكي وإجراءات التطبيق إعمالا لاتفاقه مع صاحب الشأن، ودخل الأمر حيز التنفيذ بالاستدلال على الأرض المطلوبة في موقعين، وشرائها من واضعي اليد عليها من المواطنين، وكان الاتفاق منذ البداية على إناطة إدارة المساهمة بالمتهم الرابع كونه يمتهن التجارة وذي خبرة، ومن ثم تم تسليم مبالغ المساهمة إليه ليتولى تسوية المساهمة بعد بيع الأرض وتوزيع العائد علينا، وقد بيعت فعلا إلى المتهم الثالث، وسلمت المبالغ المطلوبة عن حصتي في المساهمة مبلغ 2876670 ريالا للمتهم الثاني لتسليمه من جانبه للمتهم الرابع بموجب شيكات وحوالات مالية مرصودة، وإثر إتمام البيع تمت تسوية المساهمة وأستعيد رأس المال المشار إليه مع أرباحه بلغ نحو خمسة ملايين و500 ألف ريال، وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة، فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال كون مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي في تلك العملية، ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سلم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة. وختم بقوله «إن الاتهام تم على خلفية كارثة السيول وإجراءات لجان التقصي، وقد كانت محل ملاحظة وتحفظ عام، وإن وقائع الاتهام جميعها تفتقد مقومات الدليل ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل دون إسناد لنصوص تجريم، وفي إقحام بالمطلق لأوجه الاتهام، والزج بالاتهام بالاشتغال بالتجارة على نحو فيه مخالفة للواقع والنظام، لذا أطلب رد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم ابتداء عن الوقائع المدعى بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.