الحقيل يقف على المشاريع التنموية والخدمية في المدينة المنورة    "البلديات والإسكان" تُطلق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد    الأمير سعود بن طلال يرعى زواج 200 شاب وفتاة في الأحساء    بر الشرقية تنظم ندوة إعلامية بعنوان: إعلام الوطن… أثر يتجاوز الرسالة    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن ترجمتين جديدتين للقرآن الكريم    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مصر    أمير الرياض يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    آخر تطورات إصابة كريم بنزيما    9 وجهات و1200 منتج سياحي بانتظار الزوار في شتاء السعودية 2025    تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكي    الفتح يواصل تحضيراته لمواجهة الحزم والمؤتمر الصحفي الخميس    مجمع إرادة بالرياض يؤكد: السلامة النفسية للأطفال لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية    "الرياض تقرأ".معرض الكتاب. ينطلق 2 أكتوبر بمشاركة 2000 دار نشر محلية وعالمية من 25 دولة    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    برق توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتطوير حلول المدفوعات الرقمية والتقنية    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    الأردن: جريمة إبادة جماعية    التشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    رفع الكفاءة التشغيلية بالموانئ    "سترونج إندبندنت وومن"    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    إنزاغي: أملك الحلول    المسحل: هدفنا تنظيم بطولة آسيوية متكاملة    سارعي للمجد والعلياء    المملكة تدين التوغل الإسرائيلي في غزة    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    غابات الأمازون في البرازيل تفقد خلال 40 عامًا أكثر من 49 مليون هكتار    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    تدشين السوق الحرة في مطار المؤسس بمساحة 8 آلاف م2    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 12 - 2013


الإجازة السنوية
أتفاوض حالياً مع شركة كبرى للعمل لديها مديراً للمشتريات، وتنص مسودة العقد المزمع توقيعه بيننا على أنني أستحق إجازة سنوية 21 يوماً، واعترضت على ذلك، إذ إنني أحصل على إجازة سنوية 30 يوماً في الشركة التي أعمل فيها حالياً، وأجابني المسؤول في الشركة بأن ذلك ما نص عليه نظام العمل.. فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، ولا يوجد ما يمنع من اتفاق العامل وصاحب العمل على إجازة سنوية 30 يوماً، وهو ما جرى عليه العمل في معظم الشركات في المملكة، إذ يمثل نص نظام العمل الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على إنقاصها، بينما يجوز الاتفاق على زيادتها.
استئناف حكم التحكيم
أبرمت عقداً لتقديم خدمات فنية لشركة إنتاج تلفزيوني، ولوجود خلافات بيني وبين مدير الشركة اعتذرت عن تقديم الخدمات موضوع العقد، ولوجود شرط تحكيم في عقدي مع الشركة، لجأ مدير الشركة إلى التحكيم، وادعى أن امتناعي عن تنفيذ العقد أصابه بأضرار وطالبني بدفع تعويض، وبعد جلسات عدة صدر ضدي حكم تحكيم يلزمني بدفع التعويض المطلوب.. فهل يمكنني استئنافه لدى محكمة الاستئناف؟
- لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى البطلان الهدف منها إبطال حكم التحكيم لأسباب حددها نظام التحكيم على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم لدى محكمة الاستئناف المتخصصة أصلًا بنظر النزاع، والمحكمة تنظر في دعوى البطلان من دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
تستر تجاري
أنا مواطنة سعودية، ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً طلب مني عمي - وهو غير سعودي - إنشاء مؤسسة باسمي، يكون هو المدير لها وصاحب رأس المال في مقابل أن أحصل على نسبة من الربح، وبالفعل قمت بذلك ونجح المشروع وكنت أحصل على نسبتي من الربح بشكل منتظم، ومنذ شهر تقريباً أبلغ عنا أحد منافسي مؤسستي بدعوى أنني وعمي ارتكبنا جريمة تستر تجاري، ويوجد ضدنا حالياً قضية تستر تجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام.. فهل يعد ما قمت به وعمي جريمة تستر تجاري؟ وما العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة؟
- بالفعل ما قمت به أنتِ وعمك غير السعودي جريمة تستر تجاري، فطبقاً لنظام التستر التجاري يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمتِ به لا يعد تستراً تجارياً، فسوف تقوم"الهيئة"بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمتِ به تستر تجاري فسوف تقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة هي:
1- ينشر على نفقة المخالف منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من صحيفة محلية.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمسة أعوام.
4- تستوفى ? بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه ? الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.