أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك بيوم التأسيس السعودي لعام 2026    مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    اعتزاز بالجذور العريقة والتلاحم الوثيق.. 299 عاماً من المجد    نائب أمير تبوك : يوم التأسيس مناسبة نستذكر بها أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم    منظومة متكاملة    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    وزارات خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن إدانتها بشدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل    استحضار ذكرى اليوم المجيد    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    فهد العجلان: «يوم التأسيس» يعكس قوة العقد التنموي وجودة الحياة    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    الطرق التجارية التاريخية أعادت للجزيرة العربية مكانتها الاقتصادية العالمية    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    الوحدة الوطنية الكبيرة    المملكة من التأسيس إلى الدور الدولي المعاصر    يوم التأسيس: رسالة فخر متجددة للمواطنين والمقيمين    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    أمين عام مجلس التعاون يرفض ويستنكر تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    32 فريقا بمونديال صامطة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    113 مخالفا كل ساعة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    دام عزك يا وطن    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات من دون الحصول على إذنپ. تعديلات على نظام المطبوعات ... تحظر المساس بسمعة "كبار العلماء" ورجالات الدولة والموظفين
نشر في الحياة يوم 30 - 04 - 2011

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يوم أمس الجمعة، بتعديل جملة من مواد نظام المطبوعات والنشر بحيث يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء، الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأية وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وتضمن الأمر الملكي حظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد.
وحظر الأمر الملكي نشر"وقائع التحقيقات أو المحاكمات، من دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً،"فيما أجرى تعديلاً على النظام يخول وزارة الثقافة والإعلام - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها، والمنصوص عليها في النظام.
وأجرى النظام تعديلاً على المادة السابعة والثلاثين لتصبح بالنص التالي:"تشكل لجنة ابتدائية -أو أكثر- برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، موضحاً أن اللجنة"لا تنظر إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".
وحدد النظام العقوبات بأن"يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، أو إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً، أو إغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير، ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة 3 من المادة التاسعة من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة، وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وأوضح النظام أنه"إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير، لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
ونص النظام على أن"تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائيةً غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، بحيث يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، ويصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
وأشار البيان إلى أن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه - تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
وأبان النظام أنه"يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية، المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أية جهة كانت"، موضحاً أنه لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
وفي مايلي نص قرار التعديلات:
أولاً: تعدل المواد الآتية: التاسعة، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه وذلك وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة التاسعة لتصبح بالنص الآتي:" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأية وسيلة كانت أي مما يأتي:
- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، من دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً".
2 - تعدل المادة السادسة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:
"للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أية مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام".
3- تعدل المادة السابعة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:
"1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.
- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".
4- تعدل المادة الثامنة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة 3 من المادة التاسعة من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة، وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
5 - تعدل المادة الأربعون لتصبح بالنص الآتي:
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة وعشرين سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشَكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أية جهة كانت.
رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.