نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات من دون الحصول على إذنپ. تعديلات على نظام المطبوعات ... تحظر المساس بسمعة "كبار العلماء" ورجالات الدولة والموظفين
نشر في الحياة يوم 30 - 04 - 2011

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يوم أمس الجمعة، بتعديل جملة من مواد نظام المطبوعات والنشر بحيث يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء، الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأية وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وتضمن الأمر الملكي حظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد.
وحظر الأمر الملكي نشر"وقائع التحقيقات أو المحاكمات، من دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً،"فيما أجرى تعديلاً على النظام يخول وزارة الثقافة والإعلام - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها، والمنصوص عليها في النظام.
وأجرى النظام تعديلاً على المادة السابعة والثلاثين لتصبح بالنص التالي:"تشكل لجنة ابتدائية -أو أكثر- برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، موضحاً أن اللجنة"لا تنظر إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".
وحدد النظام العقوبات بأن"يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، أو إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً، أو إغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير، ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة 3 من المادة التاسعة من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة، وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وأوضح النظام أنه"إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير، لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
ونص النظام على أن"تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائيةً غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، بحيث يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، ويصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
وأشار البيان إلى أن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه - تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
وأبان النظام أنه"يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية، المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أية جهة كانت"، موضحاً أنه لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
وفي مايلي نص قرار التعديلات:
أولاً: تعدل المواد الآتية: التاسعة، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه وذلك وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة التاسعة لتصبح بالنص الآتي:" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأية وسيلة كانت أي مما يأتي:
- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، من دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً".
2 - تعدل المادة السادسة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:
"للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أية مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام".
3- تعدل المادة السابعة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:
"1- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.
- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".
4- تعدل المادة الثامنة والثلاثون لتصبح بالنص الآتي:"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة 3 من المادة التاسعة من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة، وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
5 - تعدل المادة الأربعون لتصبح بالنص الآتي:
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة وعشرين سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشَكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أية جهة كانت.
رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.