بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شدد على أن نظام المرافعات الشرعية لم يزد "المماطلة" . قاض : جهل المترافعين بالإجراءات يؤدي إلى ضياع حقوقهم
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2009

أكد القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن جهل عدد كبير من المترافعين في المحاكم السعودية بنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية يؤدي إلى ضياع حقوقهم أو تركها، ولم يؤيد من قالوا إن نظام المرافعات الشرعية أسهم في زيادة مماطلة بعض الأطراف.
وأضاف في ندوة نظمتها الإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم بعنوان:"حقوق المترافعين أمام القضاء السعودي"حضرها نحو 40 شخصاً أول من أمس، أنه فوجئ بحضور قليل لندوات نظمتها وزارة العدل عن الأنظمة العدلية.
ولفت إلى أن ثلاثة أنظمة معمول بها الآن في محاكم السعودية، هي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، مشيراً إلى أنه تم تطويرها وتحديثها من الجوانب كافة بهدف تنظيم أعمال القضاء وما يتصل به وتسهيل إجراءاته وتوضيحها، مشدداً على أن القاضي ورئيس المحكمة لهما حقوق وعليهما واجبات يجب أن يؤدياها للمراجعين المطالبين بحقوقهم أو المطالبين بإنهاء إجراءاتهم.
وأضاف أن النظام أوضح إجراءات الحكم الغيابي في حال غياب المدعى عليه ما سينهي الكثير من القضايا ويحد من ضرر مماطلة المدعى عليهم من الحضور للمحكمة.
واعتبر الحسني أن أهم حقوق المترافعين في نظام المرافعات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وحفظ أدلتهم وبياناتهم وما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات. وضرب مثلاً على ذلك:"أحياناً يأتي شخص ويقول عندي شاهد سيسافر خارج السعودية وأريد ضبط شهادته أو الشاهد مريض وخشي عليه الوفاة فهنا أعطى النظام للقاضي أن يأخذ الشهادة ولو من غير مواجهة خصم خشية فوات دليل الحق".
وأضاف الحسني أن من حق المترافع إعطاءه مهلة كافية للحضور وإعداد أجوبته وفقا للمادة 40 من النظام نفسه، وحتى يتمكن من قراءة صحيفة الدعوى ويدرسها ويعد إعداداته ويستعين بمحام وما إلى ذلك، كما أن من حقه أخذ صورة من صحيفة الدعوى.
وشدد القاضي على أن من حق كل شخص له موعد في المحكمة ولم يطلع على صحيفة دعوى، الاعتراض على الدعوى، ليتم بعد ذلك منحه صحيفة الدعوى مرة أخرى ومهلة من جديد كي يجيب عن قناعة.
وذكر أن من حق المترافع تعيين محام أو وكيل عنه والمطالبة بسرعة إنجاز قضيته بعد إبلاغ المدعى عليه. وقال:"بعض الناس يظن أن النظام أعطى الحق للماطلين في تماديهم وهذا غير صحيح، لأن الأنظمة نصت على أنه إذا تبلغ المماطل بالدعوى وصحيفتها ولم يقدم دفاعاً فإن القاضي يسير بالدعوى ويحكم في جلسة تالية إذا اكتملت البيانات ويعتبر الحكم حضورياً في حق المدعى عليه إذ كان تبلغ بالدعوى بعينه أو بوكيله الذي يقوم مقامه وبلغته صحيفة الدعوى ويصدر الحكم ضد المدعى عليه ويبلغ به وهذا وضع حداً للمماطلة في الحقوق".
النظام حظر إيذاء المقبوض عليه
شدد القاضي إبراهيم الحسني على أن نظام الإجراءات الجزائية حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أية عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً وللمتهم الاستعانة بمحام أو وكيل، وأوضح الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها مع رجل الضبط الجنائي بالتعامل مع تلك الحالة وحظر النظام التوقيف أو السجن إلا بالسجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
وأكد أن على رجل الضبط الجنائي كتابة مذكرة توقيف يشير فيها إلى المادة كذا وكذا من نظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن للمحقق 24 ساعة في التوقيف ولهيئة التحقيق مقدار معين وللحاكم الإداري مقدار معين ثم رئيس هيئة التحقيق له مقدار معين وكل هذا من أجل ضبط هذه المسألة. وقال:"أحياناً تتم مساءلة رجل الضبط الجنائي لماذا أوقفت هذا الشخص ويوجد تحقيقات مع كل من يثبت أنه أوقف شخصاً بطريقة مخالفة للنظام كما طلب النظام من كل شخص علم عن شخص موقوف بخلاف نظام الإجراءات الجزائية أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام وهي تحقق في المسألة".
ونوه إلى أن النظام حفظ حرمة الأشخاص ومساكنهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من التفتيش إلا نهاراً وبأمر مسبب وفي الحالات التي ينص عليه النظام ولم يجز له الاطلاع على وسائل الاتصال إلا بأمر مسبب، كما نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لايؤثر على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده وللمتهم الحق بأن يحضر للمحكمة من دون أغلال أو قيود وأن يكون الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت منظورة في جلسة سرية بحضور أطراف الدعوى.
أحكام القصاص تصدر ب "الإجماع"
أوضح القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن أحكام القصاص في السعودية تصدر بالغالبية من 3 قضاة في المحكمة الابتدائية، وإذا كان تعزيراً واختلف فيه القضاة فيرجح مع الثلاثة اثنين ويصدر الحكم بالغالبية وإذا صدر بالغالبية ينظره في التمييز خمسة قضاة وإذا صدق ينظره 5 قضاة في المحكمة العليا ويصبح المجموع 13 قاضياً خمسة منهم بمرتبة وزير وأمضوا في القضاء 70 سنة وخمسة دونهم أمضوا في القضاء 35 سنة ثم قضاة الابتدائية وبعد ذلك وبعد الاستيثاقات يصدر الأمر من الملك بتنفيذ الحكم إذا كان قصاصاً، أما إذا كان تعزيراً فله الحق بالعفو إذا رأى فيه مصلحة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.