استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    وزير الخارجية وزير الخارجية التونسي يترأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية المعين حديثًا    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    HONOR تكشف عن جهاز HONOR MagicBook Art 14 2025 الفائق النحافة    نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأعضاء المجلس ويطلع على التقرير السنوي    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)    المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    منصة التقييم الذاتي تمكن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها وتحول الرقابة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة    مؤثرون ومشاهير    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    مقتل شخص في هجوم أوكراني بمسيرات على سوتشي في روسيا    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شدد على أن نظام المرافعات الشرعية لم يزد "المماطلة" . قاض : جهل المترافعين بالإجراءات يؤدي إلى ضياع حقوقهم
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2009

أكد القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن جهل عدد كبير من المترافعين في المحاكم السعودية بنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية يؤدي إلى ضياع حقوقهم أو تركها، ولم يؤيد من قالوا إن نظام المرافعات الشرعية أسهم في زيادة مماطلة بعض الأطراف.
وأضاف في ندوة نظمتها الإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم بعنوان:"حقوق المترافعين أمام القضاء السعودي"حضرها نحو 40 شخصاً أول من أمس، أنه فوجئ بحضور قليل لندوات نظمتها وزارة العدل عن الأنظمة العدلية.
ولفت إلى أن ثلاثة أنظمة معمول بها الآن في محاكم السعودية، هي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، مشيراً إلى أنه تم تطويرها وتحديثها من الجوانب كافة بهدف تنظيم أعمال القضاء وما يتصل به وتسهيل إجراءاته وتوضيحها، مشدداً على أن القاضي ورئيس المحكمة لهما حقوق وعليهما واجبات يجب أن يؤدياها للمراجعين المطالبين بحقوقهم أو المطالبين بإنهاء إجراءاتهم.
وأضاف أن النظام أوضح إجراءات الحكم الغيابي في حال غياب المدعى عليه ما سينهي الكثير من القضايا ويحد من ضرر مماطلة المدعى عليهم من الحضور للمحكمة.
واعتبر الحسني أن أهم حقوق المترافعين في نظام المرافعات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وحفظ أدلتهم وبياناتهم وما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات. وضرب مثلاً على ذلك:"أحياناً يأتي شخص ويقول عندي شاهد سيسافر خارج السعودية وأريد ضبط شهادته أو الشاهد مريض وخشي عليه الوفاة فهنا أعطى النظام للقاضي أن يأخذ الشهادة ولو من غير مواجهة خصم خشية فوات دليل الحق".
وأضاف الحسني أن من حق المترافع إعطاءه مهلة كافية للحضور وإعداد أجوبته وفقا للمادة 40 من النظام نفسه، وحتى يتمكن من قراءة صحيفة الدعوى ويدرسها ويعد إعداداته ويستعين بمحام وما إلى ذلك، كما أن من حقه أخذ صورة من صحيفة الدعوى.
وشدد القاضي على أن من حق كل شخص له موعد في المحكمة ولم يطلع على صحيفة دعوى، الاعتراض على الدعوى، ليتم بعد ذلك منحه صحيفة الدعوى مرة أخرى ومهلة من جديد كي يجيب عن قناعة.
وذكر أن من حق المترافع تعيين محام أو وكيل عنه والمطالبة بسرعة إنجاز قضيته بعد إبلاغ المدعى عليه. وقال:"بعض الناس يظن أن النظام أعطى الحق للماطلين في تماديهم وهذا غير صحيح، لأن الأنظمة نصت على أنه إذا تبلغ المماطل بالدعوى وصحيفتها ولم يقدم دفاعاً فإن القاضي يسير بالدعوى ويحكم في جلسة تالية إذا اكتملت البيانات ويعتبر الحكم حضورياً في حق المدعى عليه إذ كان تبلغ بالدعوى بعينه أو بوكيله الذي يقوم مقامه وبلغته صحيفة الدعوى ويصدر الحكم ضد المدعى عليه ويبلغ به وهذا وضع حداً للمماطلة في الحقوق".
النظام حظر إيذاء المقبوض عليه
شدد القاضي إبراهيم الحسني على أن نظام الإجراءات الجزائية حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أية عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً وللمتهم الاستعانة بمحام أو وكيل، وأوضح الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها مع رجل الضبط الجنائي بالتعامل مع تلك الحالة وحظر النظام التوقيف أو السجن إلا بالسجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
وأكد أن على رجل الضبط الجنائي كتابة مذكرة توقيف يشير فيها إلى المادة كذا وكذا من نظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن للمحقق 24 ساعة في التوقيف ولهيئة التحقيق مقدار معين وللحاكم الإداري مقدار معين ثم رئيس هيئة التحقيق له مقدار معين وكل هذا من أجل ضبط هذه المسألة. وقال:"أحياناً تتم مساءلة رجل الضبط الجنائي لماذا أوقفت هذا الشخص ويوجد تحقيقات مع كل من يثبت أنه أوقف شخصاً بطريقة مخالفة للنظام كما طلب النظام من كل شخص علم عن شخص موقوف بخلاف نظام الإجراءات الجزائية أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام وهي تحقق في المسألة".
ونوه إلى أن النظام حفظ حرمة الأشخاص ومساكنهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من التفتيش إلا نهاراً وبأمر مسبب وفي الحالات التي ينص عليه النظام ولم يجز له الاطلاع على وسائل الاتصال إلا بأمر مسبب، كما نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لايؤثر على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده وللمتهم الحق بأن يحضر للمحكمة من دون أغلال أو قيود وأن يكون الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت منظورة في جلسة سرية بحضور أطراف الدعوى.
أحكام القصاص تصدر ب "الإجماع"
أوضح القاضي في المحكمة الجزئية في بريدة إبراهيم الحسني أن أحكام القصاص في السعودية تصدر بالغالبية من 3 قضاة في المحكمة الابتدائية، وإذا كان تعزيراً واختلف فيه القضاة فيرجح مع الثلاثة اثنين ويصدر الحكم بالغالبية وإذا صدر بالغالبية ينظره في التمييز خمسة قضاة وإذا صدق ينظره 5 قضاة في المحكمة العليا ويصبح المجموع 13 قاضياً خمسة منهم بمرتبة وزير وأمضوا في القضاء 70 سنة وخمسة دونهم أمضوا في القضاء 35 سنة ثم قضاة الابتدائية وبعد ذلك وبعد الاستيثاقات يصدر الأمر من الملك بتنفيذ الحكم إذا كان قصاصاً، أما إذا كان تعزيراً فله الحق بالعفو إذا رأى فيه مصلحة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.