الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ ويطلع على مشاريعهم المستقبلية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    ارتفاع أسعار النفط    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض يعيد محاكمة متهم «مبرأ».. ويسجنه نصف عام!
المحامي السديري ل عكاظ : المحكمة أغفلت قاعدة فقهية مهمة
نشر في عكاظ يوم 23 - 11 - 2016

تنظر المحكمة الجزائية في جدة في اعتراض محام عن متهم في جريمة قتل يقبع في السجن منذ نصف عام على الرغم من صدور حكم نهائي ببراءته. وطبقا للتفاصيل التي حصلت عليها «عكاظ» فإن أولياء الدم طالبوا بالقصاص من المتهم بعد تبرئته، الأمر الذي رآه المحامي أحمد السديري مخالفا لنظام الإجراءات الجزائية، إذ إن الحق الخاص بحسب المادة (148) ينص على أن يكون تعويضا ماليا.
وأوضح السديري ل«عكاظ» أن القاضي أغفل القاعدة الفقهية التي تنص على أن الجنائي «يعقل» المدني بمعنى أن التعويض معلق على الحكم الجنائي، فإذا حكم عليه بالبراءة فلا تعويض؛ لأن الفعل مثار التعويض لم يثبت، ومن ثم لا يجوز للقاضي نظر القضية.
وأضاف أن ناظر القضية خالف كذلك المادة (186) من النظام ذاته، إذ تنص على أنه «متى صدر حكم في قضية جنائية بالبراءة فإنه لا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال نفسها». واستغرب السديري وجود المتهم المبرأ في السجن منذ ستة أشهر بأمر من ناظر القضية، ما يخالف المادة الثانية من نظام الإجراءات التي تنص على أنه «لا يجوز توقيف شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما»، وأن المتهم موقوف في غير ما نص عليه النظام. وأكد أن القاضي خالف كذلك المادة (114) من نظام الإجراءات التي تنص على أن «التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام ويستطاع تمديد التوقيف على أن لا يزيد على 40 يوما»، وللمتهم من يكفله ولا خوف من هربه، فضلا عن أن الأمر لا يتطلب توقيفه كل هذه المدة طبقا لتعبيره.
ولفت المحامي السديري إلى المادة (137) التي تنص على أنه «لا يجوز توقيف إنسان إلا بأمر مسبب ومحدد المدة»، ما يشير إلى أن القاضي خالف النظام، إذ حبس شخصا برأه القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.