فتاوي كانت أمي مريضة بالسرطان في شهر رمضان فلم تقدر على صيام نصف الشهر الأخير، وعند زيادة المرض كان يخرج منها دم من فرجها وكانت لا تصلي، إذ إنها كانت لا تقدر على الحركة وهي قد ماتت. فهل نقضي عنها الصلاة والصيام؟ - أمك في آخر حياتها كانت مريضة مرضاً لا يرجى برؤه، والحكم فيمن هذا شأنه أن عليه الإطعام، لا الصيام. فيُطعم عن أمك من تركتها مسكينٌ عن كل يوم، لقوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"[البقرة:184]. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري 4505. أما إذا كان الأطباء قد قالوا لأمك: إن المرض يرجى برؤه وانتظري حتى تشفي ثم صومي، فإنه في هذه الحال لا صيام على أمك ولا إطعام، لأن الله يقول:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"[البقرة:184]. فالمريض وقتُ القضاء بالنسبة إليه وقتُ شفائه من مرضه، وأمك - رحمها الله - لم تُشفَ من مرضها، ولم تستطع القضاء وعلى ذلك فلم يأت وقت القضاء بالنسبة إليها فلا صيام عليها، ولا إثم عليها. والصوم الذي يقضى عن صاحبه -على الراجح من أقوال العلماء- هو من أفطر وأخرّ القضاء بعد أن تمكّن من القضاء، أو صيام النذر. أما بالنسبة إلى الصلاة فكان الواجب عليها أن تصلي على حالها التي هي عليه، حتى وإن كان يخرج من فرجها دم، فإنها تتوضأ لكل صلاة، أو تتيمم بحسب استطاعتها، وتصلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبها، فإن لم تستطع فإنها تصلي مستلقية على ظهرها، أو على أي حال كانت. ولكن أمك في هذه الحال معذورة لجهلها بالحكم الشرعي، ولا يشرع لكم قضاء الصلاة عنها، لأن الصلاة لا يصليها أحد عن أحد، فهي من العبادات التي لا تدخلها النيابة. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لي أخ وجب عليه الصيام، وهو في سن 13 تقريباً، وهو يعاني من مرض نقص في نسبة الأملاح، ويجب عليه أخذ دواء مدى حياته، وهو تقريباً يأخذه كل 6 ساعات وإلا يعاني من نقص، وربما يدخل المستشفى إذا لم يأخذه، ولا أدري مدى تحمله حقيقة، ولكن الظاهر وبعض الأطباء يقولون: إنه لا يستطيع، وهو لم يصم رمضان، فلا أدري ماذا عليه أن يفعل؟ وهل كل رمضان لا يصومه على مدى الحياة؟ وهل يأثم؟ -كما هو معلوم أن البلوغ يحصل بالنسبة إلى الذكر بأحد ثلاثة أمور: بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، أو ظهور الشعر الخشن حول القبل، فأيَّ من هذه الثلاثة سبق فالحكم له. ذكرت أن أخاك وجب عليه الصوم وهو في سن 13 لعله بلغ بالاحتلام، أو بظهور الشعر الخشن حول القبل، على كل ما دام وجب عليه الصيام وهو مريض، وقد قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصوم، وأنه بحاجة إلى استعمال الدواء في كل 6 ساعات. فهذا له حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم فلا يجب عليه الصوم، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ويستمر على هذا مادام على تلك الحالة ولا إثم عليه"لأنه معذور لمرضه الذي لا يستطيع الصوم معه، ومتى ما شافاه الله وزال عنه المرض فإنه يعود إلى الصوم في مستقبل حياته، وما مضى لا شيء عليه فيه إلا الإطعام. د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رمضان قبل الماضي كنت مسافراً إلى جدة، وبعد صلاة الفجر نويت الإفطار لكي أجامع زوجتي، ولكنها رفضت. فأكملت صومي. فهل عليّ قضاء هذا اليوم؟ - العمل إنما يكون عبادة لله ? تعالى- بنية العامل، وإلا كان عادة من العادات. ومن ذلك الصيام، فإنه لا بد له من نية قبل الشروع فيه، ثم يستصحبها العمل، بمعنى ألا يقطعها. فإن نوى القطع فسدت العبادة. وهذا في صيام الفرض آكد، فلا يجوز أن يبقي الصائم جزءاً - ولو يسيراً - من نهاره بغير نية الصيام. أما صيام النفل فالأمر فيه أوسع، إذ يكتب له من الأجر بقدر صيامه. وعلى هذا فيجب على السائل ومن كانت هذه حاله قضاء هذا اليوم. عبد العزيز بن أحمد الدريهم كاتب العدل في كتابة عدل الرياض الأولى