أكد مصدر في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء أن"الهيئة"انتهت من درس"نظام حماية الطفولة"، ورفعته إلى مجلس الشورى. وأضاف في تصريح إلى"الحياة"أمس أن النظام سيقدم إلى مجلس الوزراء لاعتماده إذا لم يكن لأعضاء المجلس أي مرئيات وتم التصويت والاتفاق عليه. ويأتي النظام بعد أربعة أعوام من قرار الحكومة السعودية إصدار النظام. ولفت المصدر إلى أن"النظام أعد بما يتوافق والمتغيرات الأخيرة في المجتمع السعودي، ولا يقتصر على حماية الطفل من العنف الأسري فحسب بل الأذى الذي يمكن أن يلحق به من المؤسسات التعليمية، والبيئة التي يعيش فيها مثل الحي"، مشيراً إلى أن"النظام تنبه إلى ما يحدث في دور الرعاية والمؤسسات العقابية ووضع لوائح خاصة في هذا الجانب، سعياً لحماية الطفل من الإهمال والاستهتار والإساءة، ما يسمح بنشر ثقافة حماية الطفل والاعتناء به". وقال نائب المشرف العام على حملة"لنحمهم... لا نؤذهم"لمواجهة العنف مشعل السيحاني إن"النظام سيسد ثغرة كبيرة، وسيكون العمل تحت مظلة قانونية، وبذلك يقدم للعمل قيمة مضافة في هذا الجانب". وأوضح لپ"الحياة"أن"الخطوة المقبلة يجب أن تكون إيجاد هيئة مستقلة لا تتبع أي وزارة لتنطلق في برامجها، ولا تتعثر بالقيود البيروقراطية للوزارات"، مستشهداً بلجنة الطفولة في وزارة التربية والتعليم التي تأسست منذ عشرات الأعوام، متسائلاً:"ماذا قدمت للمجتمع؟". وكان المجتمع السعودي شهد أخيراً سلسلة من قضايا العنف التي راح ضحيتها أطفال كان آخرها قضية الطفلة شرعاء التي قتلها والدها وكشفت"الحياة"النقاب عنها، إضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت ضد أطفال معظمها كانت بيد ذوي القربى. ومن أهم ما يهدف إليه"نظام حماية الطفولة"الجديد حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي، والحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المعرضين لذلك، ونشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال. وتماشياً مع أنظمة الأممالمتحدة، يعرف مشروع هذا النظام الطفل بأنه من لم يتجاوز 18 عاماً من الناحية القانونية، و15 عاماً من الناحية الشرعية. ويخول النظام فرض عقوبة مشددة على من يعتدي على الأطفال سواء أكانوا من ذويهم أو من المعلمين أو في أي مؤسسة اجتماعية، كما سيحدد الإجراءات التي ستتبع في قضايا الإساءة للأطفال من الشرطة والشؤون الاجتماعية والمحكمة. وتنشر"الحياة"بعضاً من بنود"نظام حماية الطفولة": 1 - حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي. 2 - الحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للطفل المعرض لذلك. 3 - نشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال. - للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإساءة والإهمال ويحظر تعريضه لها، ومن ذلك: 1- الإساءة الجسدية: وهي تعرض الطفل إلى ضرر أو إيذاء جسدي متعمد. 2- الإساءة النفسية: وهي تعرض الطفل إلى سوء التعامل الذي قد يسبب أضراراً نفسية أو عقلية للطفل. 3- الإساءة الجنسية: وهي تعرض الطفل إلى أي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي. 4 - الإهمال: وهو التقصير أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمن والاستقرار. كما يأخذ القانون في الاعتبار ما يأتي: 1- تقدم مصلحة الطفل عند اتخاذ الإجراءات في ما يتعلق بشأن الطفل، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة. 2- حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية، بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك. ويحظر القانون على الطفل ما يهدد سلامته النفسية أو البدنية مثل: 1- البقاء من ون سند عائلي. 2- الإهمال والتشرد. 3- التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته. 4- الاستمرار في سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم بأصول التربية السليمة. 5- الاستغلال جنسياً أو اقتصادياً أو في الإجرام المنظم أو في التسول. 6- الاعتياد على مغادرته لمحل إقامته أو تغيبه عنه من دون رقابة. 7- الانقطاع عن التعليم. 8- التواجد في بيئة يتعرض فيها للخطر. - على الجهات ذات العلاقة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة، إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف. - يعتبر الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية: أ: إذا وجد متسولاً أو يمارس أعمالاً غير مشروعة للتعيش. ب: إذا كان خارجاً عن سلطة أبوية أو من يقوم على رعايته. ج: إذا اعتاد الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. د: إذا اعتاد النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. ه: إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً أو غير المناسبة لسنه أو خالط المتشردين أو الفاسدين. و: إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها. - للطفل المحروم من بيئته العائلية بصفة دائمة أو موقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1- الأسرة الحاضنة البديلة التي تتولى كفالته ورعايته. 2- مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة. - لفئات الأطفال الآتية حق الحصول على المساعدات الاجتماعية وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها. 1- الأطفال الأيتام أو مجهولو النسب ومن في حكمهم من مجهولي الأبوين أو أحدهما. 2- الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 3- أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم. 4- أطفال السجناء أو المفقودين أو الموقوفين أو العاجزين عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم. 5- أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت. 6- الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة أو المرضى بأمراض مزمنة. 7- الأطفال التوائم ثلاثة فما فوق أو الذين يعيشون في أسرة واحدة وعددهم لا يقل عن ثلاثة. - مع مراعاة ما ورد في نظام العمل والعمال، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، بشرط ألا يؤثر تشغيلهم أو تكليفهم بعمل بعد سن الخامسة عشرة في تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية. - يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف. - يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته أو غيره من المواد التي تضر بسلامة الطفل وتؤثر في عقله، أو استخدام الطفل في أماكن إنتاجها أو بيعها. - يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من عدم وجود مسببات أمراض وراثية أو معدية بها خطورة على الطفل. - يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين بما في ذلك الإجهاض إلا لمصلحة أو ضرورة طبية. - لا يجوز إخضاع الطفل للتعذيب الجسدي أو لأي أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية. - في حال قيام الطفل بجنحة تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية، ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى العقوبات المقيدة للحرية. - تمنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة. - على الجهات المختصة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية والبيئية والدينية والثقافية. - تتخذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير المناسبة من أجل: 1- وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها. 2- قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية خصوصاً في ما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين. 3- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي. 4- الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة. - يحق لكل شخص الإبلاغ عما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية. - يكون الإبلاغ وجوباً على المربين والأطباء والممرضين والاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم. - على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل بإبلاغ الجهات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد إخوته أو أي طفل آخر من إحدى حالات الإساءة والإهمال. - لا يجوز لاختصاصي الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضا المبلغ أو الحالات التي يحددها النظام. - تنشأ في كل منطقة إدارية وحدات لحماية الطفولة تلحق بها دور ضيافة، وتكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تضم اختصاصيين اجتماعيين ورجال أمن لتولي حالات الإساءة والإهمال التي يتعرض لها الطفل، ويتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد حاجة كل منطقة من الوحدات والتشكيل اللازم لها وآلية عملها. - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في وحدات حماية الطفولة. - توكل لاختصاصيي حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية، خصوصاً الحالات المعينة في المادتين الخامسة والسادسة. - يجوز للمحكمة المختصة أن توقف حق الولاية الشرعية على الطفل إذا تبين أن وليه لم يكن أهلاً للولاية عليه حسبما تقتضيه الأحكام الشرعية. - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف. - يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.