تعتبر لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي اللجنة المصرفية مخولة بنظر النزاعات ذات الصبغة المصرفية بين المصارف وأيضاً بين المصارف وعملائها والتوصل إلى تسويات، وهي الجهة المختصة بنظر أي نزاع في مجال التعاملات البنكية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً والطرف الآخر غير حكومي وغير مفلس، وتعتمد اللجنة المصرفية في حل النزاعات المطروحة أمامها على الاتفاقات والعقود المبرمة بين الأطراف، كما أنها تراعي الأعراف والممارسات المصرفية الدولية، وقد تم تشكيلها في مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأمر السامي رقم 729/8 في 10-7-1407ه، وتتكون من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص في درس القضايا بين المصارف وعملائها. اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية 1. اختصاص اللجنة قاصر على القضايا المصرفية: حيث صدر الأمر السامي رقم 4/110 في 2-1-1409ه، والمعمم من الوزارة برقم 17/5583 في 19-9-1409ه، وتضمن أنه نلاحظ أن بعضاً من القضايا التي رفعت للجنة قضايا مدنية نتجت من ممارسة البنك لتشاركه كشخص معنوي وليس قضايا مصرفية إثر ممارسة البنك لنشاطه المصرفي كفتح الاعتمادات والحسابات الجارية والإيداعات والتحويلات ونحو ذلك. نخبركم أن الدعاوى والقضايا التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها يقصد بها الدعاوى والقضايا ذات الصبغة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة، مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى، ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتنظر من الجهة المختصة أصلاً بنظرها الأمران الساميان رقمي 732/8 و733/8 في 10-7-1407ه والمعممان من الوزارة برقم 17/2471 في 23-7-1407ه. 2. على اللجنة أن تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها - لضمان تسوية القضايا - أمام جميع الجهات بما في ذلك الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها، كما يجوز لها أن توصي بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر. ج. إذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك فيجوز للجنة أن تقرر التعامل مع المدين من الأجهزة الحكومية أو البنوك. د. على اللجنة أن تنظر في أي مطالبة يتقدم بها دائنو الأشخاص المدينين للبنوك وذلك في ما قد يكون للمدينين من مستحقات لدى الجهات الحكومية بحيث تكون البنوك أسوة بالغرماء على أن يلاحظ أنه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيها. الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10-7-1407ه. الإجراءات المتبعة أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية يقضي الأمر السامي رقم 729/8 في 10-7-1407ه بأنه على المحاكم وغيرها من الجهات القضائية عدم سماع الدعاوى التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها إلا بعد موافقة المقام السامي ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وبناء على ذلك فإنه يجب على المدعي أن يتقدم بلائحة دعوى لديوان رئاسة مجلس الوزراء تشتمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصفة كل منهما ومحل إقامتهما والسجل المدني أو التجاري وخلاصة الدعوى مع أدلتها ? مع صورتين ? وتاريخ تقديمها، وأن يكون موقعاً عليها من المدعي أو وكيله الشرعي ويطلب فيها إحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية للفصل فيها.