أعلن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي، اعتماد ونشر مجلس هيئة السوق المالية لائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية، هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. إضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في هاتين اللائحتين. وتأتي هاتان اللائحتان استكمالاً لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، الذي بدأته الهيئة باعتماد ثلاث لوائح هي: لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج. وتتناول لائحة أعمال الأوراق المالية، ضمن أمور أخرى، التعريف بأنشطة الأوراق المالية، التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم، الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء. وأضاف السحيمي في توضيح أعمال الأوراق المالية الملزمة بالترخيص من الهيئة، فذكر أنها تشمل:"التعامل": ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية."الترتيب": وتشمل تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية."الإدارة": وتشمل إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر."تقديم المشورة": وتشمل تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في ورقة مالية."الحفظ": ويشمل القيام بحفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. وأضاف رئيس هيئة السوق المالية، أن لائحة الأشخاص المرخص لهم اشترطت ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة، أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها، بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي في 1386ه. كما أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة، وذلك في ما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص ذكر الجماز ان اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال، بالنسبة إلى ترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليوني ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة. ونبّه جماز إلى أنه، إضافة إلى الالتزامات المالية والقدرة والملاءمة لطالب الترخيص، فهناك متطلبات أخرى رئيسة، من أهمها الالتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية، والخبرة، والمؤهلات، الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لاستقرار ونمو السوق المالية. وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن لائحة أعمال الأوراق المالية، وكما جاء في مادتها الخامسة، حظرت على أي شخص أن يقوم بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة. وأضاف أن قرار مجلس الهيئة باعتماد اللوائح السابق ذكرها، تضمن نصاً بالسماح بفترة لا تزيد عن السنتين للبنوك المحلية، لتستكمل خلالها انشاء شركات تابعة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم. وعبّر جماز عن قناعته بأن صدور اللائحتين والابتداء بتطبيقهما سيعزز من نمو القطاع المالي في المملكة، ويرفع من مستوى المنافسة، ويُحسّن الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويؤدي إلى توفير مجالات عمل مناسبة للمواطنين.