أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخثلان يطالب "الشؤون الإسلامية" بآليات جديدة لإثبات الأوقاف الضائعة والمنقطعة
نشر في الحياة يوم 23 - 03 - 2005

طالب الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بمزيد من حض الناس على إثبات الأوقاف الضائعة أو المنقطعة، وذلك بالإدلاء بشهاداتهم لدى الجهات المختصة، ووضع الآلية المناسبة لتذكير الناس من حين آخر بذلك.
وأكد الدكتور الخثلان في بحثه"الأصول الشرعية لإثبات الأوقاف"أن إثبات الوقف هو حماية له من التعدي، وأضاف:"إن إثبات الوقف يراد به توثيقه بكتابته، وحماية له من أن يتعدى عليه، فتكتب وثيقة بالوقفية ويثبت فيها أصل الوقف وشروط الواقف وتفاصيله، وقد يراد بإثبات الوقف: إقامة الحجة أمام القضاء عند وقوع الخصومة في عين تدعى وقفيتها بإثبات ذلك الوقف".
وأشار إلى أن أول وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة وقف عمر رضي الله عنه، ونبه إلى أن من أسباب بقاء الوقف واستمراره، توثيقه ليستمر الانتفاع به مدداً طويلة.
وأوضح الدكتور الخثلان أنه يلزم الوقف بحكم الحاكم عند جميع الفقهاء، فليس للواقف الرجوع عنه أو التصرف فيه ببيع ونحوه، وأنه إذا أقر الواقف بالوقف في حال صحته يثبت الوقف بإقراره، ويثبت كذلك بإقراره في حال مرض الموت، إلا أنه يعتبر في ثلث ماله، وإذا أقر ورثة الواقف بأن مورثهم قد وقف مالاً صح الإقرار وثبت به الوقف، وأما إقرار الأجنبي فلا يعتد به إلا إذا كان الوقف في يده، مشيراً إلى أن الوقف يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
وأوصى الدكتور الخثلان، بأن يتم إبراز أهمية إثبات الأوقاف وأثر ذلك في حفظ الوقف وبقائه، ويكون ذلك من الخطباء والعلماء والدعاة في الدروس والمحاضرات والخطب، وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، كما أوصى بعقد ندوات متخصصة في إثبات الأوقاف وأهميتها وما يتعلق بها من أحكام. جاء ذلك في ندوة"توثيق الأوقاف واجراءاته القضائية"، كما ألقى الدكتور عبد الله الحجيلي بحثه الذي كان بعنوان"توثيق الأوقاف نظرة تاريخية"وكان عن وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان المعروف بئر رومة دراسة تاريخية، حديثية، فقهية، وثائقية.
إذ ذكر فيه أن البئر تعرضت عبر العصور الإسلامية إلى الهدم وعدم الاعتناء، إلى أن انضوت المدينة المنورة تحت لواء الملك عبد العزيز -رحمه الله- سنة 1344ه، فتولت إدارة الأوقاف الإشراف عليها، وكانت قبل ذلك مهملة، عبارة عن بئر وعرصة وبركة ومرابط، فأجرتها على مجموعة من مزارعي المدينة، فقاموا بزراعتها خير قيام، حتى تولت النظر عليها والقيام بها وزارة الزراعة بموجب عقد مبرم بينها وبين وزارة الأوقاف حينذاك، فنمتها أحسن تنمية وما زالت كذلك إلى اليوم.
وأبرز القاضي في محكمة التمييز الشيخ عبدالله الخنين، في ورقته التي كان عنوانها"الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف"، أهمية الاعتناء بالأصول الإجرائيَّة لإثبات الأوقاف، وذلك حتى تتمّ على وجه الصحّة والإتقان، موافقةً لأصول الشريعة، جاريةً على سنن نظم التوثيق ورسومه، فيصون ذلك الأوقاف عن البطلان ، فتؤتي ثمارها، وتحقق أغراضها وأهدافها في المثوبة الجارية للواقِف والنفع فيما صُرفت عليه غلالها.
وخلص الباحث إلى ثبوت مشروعيَّة إثبات الأوقاف والإجراءات اللازمة لها في القرآن الكريم، والسنة النبويَّة، وعمل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وكان للقضاء الإسلامي عناية بذلك، ويكون توثيق الأوقاف بالأوراق العاديَّة، لكنها لا تكون حجّة بذاتها، بل وسيلة للإثبات أمام القضاء متى كانت الكتابة مستبينةً ومرسومة على الوجه المعتاد، وثبتت نسبتها إلى كاتبها على وجه يوثق به، وأن تكون خاليةً من التزوير والتغيير الذي يخلّ بالثقة بها ونسبتها إلى كاتبها.
وأوضح أن إنشاء الوقف يجري تسجيله بالإقرار به لدى الموثّق المختصّ متى ملكه صاحبه ملكاً صحيحاً، ومن ذلك إذا كان عقارا ثبتت ملكيَّته للواقف بموجب صكّ شرعيّ مستكمل للإجراءات الشرعيَّة والنظاميَّة، كما يجري تسجيل إثبات عقار الوقف إذا لم تكن عليه حجّة عن طريق تسجيله بحجّة استحكام طبقاً للإجراءات المقرّرة في حجج الاستحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.