ارتفاع أسعار الأغنام ومسؤولية التجارة    أمانة جدة تهيئ الواجهات البحرية استعدادا للإجازة    بلينكن يشدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة    غموض سياسي في فرنسا بعد حل الجمعية الوطنية    غزة.. أكثر الأيام دموية    مانشيني: الصدارة تهمنا.. وكأس الخليج هدفنا    وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج    طقس غائم جزئياً على مكة وصحواً على المدينة وجدة    «إثراء» يفتح باب التسجيل في مبادرة «الشرقية تبدع»    أول مولود في موسم الحج نيجيري    جاهزية أسواق النفع ومسالخ جدة لموسم الحج وعيد الأضحى    القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني    ارتفاع نسب التوطين بوظائف الأنشطة السياحية بالعاصمة المقدسة 40 %    عرض عسكري يعزز أمن الحج    «الكشافة».. عقود في خدمة ضيوف الرحمن    الماجستير لفاطمة الغامدي    أمير الرياض يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة ‫عيد الأضحى‬    نائب أمير حائل يشهد الحفل الختامي لمسارات    أمير الرياض يستقبل سفير النرويج وأمين عام «موهبة»    المملكة تؤكد دعمها لقطاع الإبليات    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي غزة    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة «تعاونية الثروة الحيوانية»    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم يحقق شهادة الاعتماد من "سباهي"    وزير الخارجية يناقش آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية مع نظيره الروسي    النزوح الداخلي في السودان يتجاوز 10 ملايين    رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: مشاوراتنا في السعودية ستثمر قريباً    أوكرانيا تستخدم قواعد ناتو لطائراتها وروسيا تسميها أهدافا مشروعة    رحيمي حلم النصر لتعويض ماني    القادسية يُعلن تعاقده مع حارس فولفسبورج    القبض على مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما 24 كيلوغرامًا من الحشيش في نجران    اختفاء طائرة نائب الرئيس المالاوي و9 مسؤولين    كاسترو يحسم موقف لابورت    أمير الباحة يكرّم عدداً من القيادات الأمنية نظير إسهاماتهم وجهودهم المميزة    الأمن العام: جاهزون لردع من يمس أمن الحج    السفارة بمصر للمواطنين: سجلوا بياناتكم لاستخراج إقامة    المنتخب السعودي يحصد 5 جوائز بأولمبياد الفيزياء    "هيئة النقل" لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية    جامعة نورة تدفع بخريجات الدفعة الأولى للغة الصينية    500 من ذوي الشهداء والمصابين يتأهبون للحج    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11853 نقطة    «الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من 15 يونيو    وصول 1075 من ضيوف خادم الحرمين من 75 دولة    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    أفراح آل الحسيني والشريف    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    تدشين خدمة الربوت الذكي بجوار المسجد النبوي.. مشاهد إيمانية تسبق مغادرة الحجيج المدينة المنورة    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    10 مشاريع لتطوير البنية التحتية.. جاهزية منظومة البيئة والمياه لموسم الحج    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    محافظ القريات يرأس المجلس المحلي للمحافظة    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات جدة قبل انتهاء قيد الأسماء ... بيان عن "الطعون" و "التظلم"
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2005

قبل نحو عشرة أيام من إقفال المراكز الانتخابية في جدة والمحافظات التابعة لها، تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية وهي تسجيل المرشحين، أكدت اللجنة المحلية المشرفة على الانتخابات البلدية في مدينة جدة والمحافظات التابعة لها إشرافياً، أن الطعون والتظلمات إحدى الآليات الفاعلة لضمان حقوق الناخبين والمرشحين في الانتخابات على حد سواء.
وأوضحت أن نظام الانتخابات والضوابط التنفيذية الصادرة عن لجنة الإشراف المحلية، تعطي كل ناخب أو مرشح الحق في التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية في المنطقة، من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه.
وأوضح المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية محمد اليامي، أن كل ناخب أو مرشح يمتلك حق تقديم الطعن إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، مضيفاً أن الناخب أو المرشح يحق له الطعن في قرار بإدراج اسم ما في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية بصورة تخالف الشروط المقررة، كما يحق الطعن في أي قرار لا يتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مشيراً إلى أنه يجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين القائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم. وعاد ليقول: إن الطعون والتظلمات تقدم مكتوبة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة، متضمنة الأسباب التي استند عليها المتظلم في تقديم الطعن.
واستطرد المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية: إن النظام يحدد مجموعة من الشروط والخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الطعون، كأن يقدم الطعن كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وخلال المدة النظامية وأن يكون التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية. واستدرك اليامي قائلاً: إن الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو موظفو اللجان الانتخابية تقدم إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرارها يمكن تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والتظلمات. ويقدم الطعن من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة أو لممثلها في الدائرة الانتخابية أو سكرتارية اللجنة.
وبحسب اليامي، فإن الطعن ينبغي أن يحدد القرار المطعون فيه والأسباب النظامية التي استند عليها مقدم الطعن، وأن الطعن يقيد فور استلامه في سجل خاص ويزود مقدمه برقم خاص لمتابعته، منوهاً بأن الطعن إذا اشتمل على عنصر جنائي يحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، على أن تقرر اللجنة ما إذا كان البت في الطعن يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي أم لا. وأفاد اليامي أن قرار اللجنة يحرر من خمس نسخ ترسل نسخة منها إلى كل من لجنة الانتخابات، ولجنة الفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن والطرف المعني، وتحفظ النسخ الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدر القرار.
قرارات الطعون والتظلمات
ينص القرار الوزاري القاضي بتشكيل لجان الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، على أن هذه اللجان تتبع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن اللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها المكاني الحق في سماع أقوال الطعون والتظلمات المقدمة إليها، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات كافة ذات الصلة بالتظلم.
كما يحق للجنة استدعاء أي من رؤساء اللجان للمثول أمامها أو الاكتفاء بإفاداتهم الخطية عن أي من الطعون والتظلمات المقدمة إليها. ويحق لها كذلك اتخاذ قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم إليها، على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
وفي حين حدد النظام أنه يجوز للجنة الطعون أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، تقتصر مهمتهم في تلقي الطعون والتظلمات المقدمة إلى اللجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، حدد القرار الوزاري أن قرارات لجنة الطعون والتظلمات مسببة ونهائية، وأنها تمتلك الحق في استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين أو أي مرشح من قائمة المرشحين، وكذا فوز أي مرشح وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة وإبطال أي قرار يصدر عن اللجنة الانتخابية وإلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح وكذا إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.