منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    هاتريك "توني" يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفيحاء يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    تأكيداً على المكانة العلمية للكفاءات الوطنية.. السعودية تنضم للجنة معايير المواد المضافة للغذاء    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    المبرور    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات جدة قبل انتهاء قيد الأسماء ... بيان عن "الطعون" و "التظلم"
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2005

قبل نحو عشرة أيام من إقفال المراكز الانتخابية في جدة والمحافظات التابعة لها، تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية وهي تسجيل المرشحين، أكدت اللجنة المحلية المشرفة على الانتخابات البلدية في مدينة جدة والمحافظات التابعة لها إشرافياً، أن الطعون والتظلمات إحدى الآليات الفاعلة لضمان حقوق الناخبين والمرشحين في الانتخابات على حد سواء.
وأوضحت أن نظام الانتخابات والضوابط التنفيذية الصادرة عن لجنة الإشراف المحلية، تعطي كل ناخب أو مرشح الحق في التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية في المنطقة، من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه.
وأوضح المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية محمد اليامي، أن كل ناخب أو مرشح يمتلك حق تقديم الطعن إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، مضيفاً أن الناخب أو المرشح يحق له الطعن في قرار بإدراج اسم ما في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية بصورة تخالف الشروط المقررة، كما يحق الطعن في أي قرار لا يتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مشيراً إلى أنه يجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين القائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم. وعاد ليقول: إن الطعون والتظلمات تقدم مكتوبة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة، متضمنة الأسباب التي استند عليها المتظلم في تقديم الطعن.
واستطرد المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية: إن النظام يحدد مجموعة من الشروط والخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الطعون، كأن يقدم الطعن كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وخلال المدة النظامية وأن يكون التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية. واستدرك اليامي قائلاً: إن الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو موظفو اللجان الانتخابية تقدم إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرارها يمكن تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والتظلمات. ويقدم الطعن من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة أو لممثلها في الدائرة الانتخابية أو سكرتارية اللجنة.
وبحسب اليامي، فإن الطعن ينبغي أن يحدد القرار المطعون فيه والأسباب النظامية التي استند عليها مقدم الطعن، وأن الطعن يقيد فور استلامه في سجل خاص ويزود مقدمه برقم خاص لمتابعته، منوهاً بأن الطعن إذا اشتمل على عنصر جنائي يحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، على أن تقرر اللجنة ما إذا كان البت في الطعن يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي أم لا. وأفاد اليامي أن قرار اللجنة يحرر من خمس نسخ ترسل نسخة منها إلى كل من لجنة الانتخابات، ولجنة الفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن والطرف المعني، وتحفظ النسخ الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدر القرار.
قرارات الطعون والتظلمات
ينص القرار الوزاري القاضي بتشكيل لجان الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، على أن هذه اللجان تتبع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن اللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها المكاني الحق في سماع أقوال الطعون والتظلمات المقدمة إليها، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات كافة ذات الصلة بالتظلم.
كما يحق للجنة استدعاء أي من رؤساء اللجان للمثول أمامها أو الاكتفاء بإفاداتهم الخطية عن أي من الطعون والتظلمات المقدمة إليها. ويحق لها كذلك اتخاذ قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم إليها، على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
وفي حين حدد النظام أنه يجوز للجنة الطعون أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، تقتصر مهمتهم في تلقي الطعون والتظلمات المقدمة إلى اللجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، حدد القرار الوزاري أن قرارات لجنة الطعون والتظلمات مسببة ونهائية، وأنها تمتلك الحق في استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين أو أي مرشح من قائمة المرشحين، وكذا فوز أي مرشح وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة وإبطال أي قرار يصدر عن اللجنة الانتخابية وإلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح وكذا إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.