التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ سريانه الأربعاء الماضي . الأجهزة القضائية باشرت تطبيق نظام العقوبات الجديد لجرائم المخدرات
نشر في الحياة يوم 17 - 12 - 2005

بدأت هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري تطبيق نظام العقوبات الجديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم م/39 بحق المدانين في ارتكاب مخالفات حيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو صناعتها وزراعتها وترويجها.
وتنص العقوبات الواردة في المادة 37 من القرار الصادر في الثامن من رجب الماضي على الآتي"أولاً: يعاقب بالقتل تعزيراً كل من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذا جلبها أو تلقيها من مهرب، أو المشاركة في تصنيع أو تحويل أو زراعة المواد المخدرة بغرض ترويجها، ثانياً: يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الجلد، ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه عقوبة القتل، ولم ينفذ فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الجلد".
ونصت المادة 38 من النظام الجديد على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على 15عاماً، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة مالية تتراوح بين الألف و50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أو باع شيئاً من ذلك أو اشترى، أو موّل أو موّن أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها. وثانياً: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية".
أما المادة 39 فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام، وبالجلد وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على 30 ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام".
وجاء في المادة 40 من النظام أنه"تعاقب الشركات والمنشآت التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، إذا ثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها". والمادة 41 تنص على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عامين كل من ارتكب فعلاً جرمياً من المنصوص عليه في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من هذا النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وثانياً: تشدد العقوبات إذا كان المتعاطي من المناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك من استعملها أثناء تأديته لعمله".
وأكدت المادة 42 على"أولاً: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي للمخدرات إذا تقدم أحد أقارب المتعاطي بطلب لمعالجته، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، أو الإرشاد إلى مكانها، وثانياً: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا ترتبط جريمة الاستعمال بجرم جنائي أو حادث مروري نتج منه وفيات، وألا تصدر من المتهم مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض".
وأشارت المادة 43 إلى أنه"يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن إيداعه إحدى المصحات للعلاج"، والمادة 44 إلى أنه"تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتسمى لجنة النظر في حالات الإدمان". أما المادة 45 فنصت على أنه"متى ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالجلد كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ولا تسري هذه المادة على زوج من أعد المكان أو على قرابته ممن يقيمون في المكان ذاته، إلا إذا شاركوا في الجريمة".
وأعطت المادة 47 لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات القادم بتأشيرة حج أو عمرة، والذي لم تزد الكمية التي بحوزته على حاجته واستعماله الشخصي. فيما أشارت المادة 48 من النظام إلى أن"كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت المادة 49 أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة وخالف نص النظام، ويعاقب كل من يتولى إدارة صيدلية أو محلاً غير مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة بالعقوبة ذاتها، وكذلك كل من حاز مواد مخدرة تفيض عما يجب أن يكون بحوزته، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب فعل مماثل".
وأخيراً نصت المادة 55 على أنه"يلغى التصريح الخاص بالمنشأة المصرح لها بالاتجار في المواد المخدرة متى ارتكب المسؤول عن إدارتها أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها".
دُشّن في حق مهرّب في الباحة
لم يتصور أحد مروجي المخدرات في الباحة أن يتغير نظام العقوبات بحق المروجين والمهربين للمخدرات فجأة عما كان عليه سابقاً، ما دفعه إلى رفع كمية الترويج هذه المرة عن الحجم المعتاد في المرات السابقة.
وجاء ع س الشمراني 36 عاماً محملاً ببضاعته الرائجة، عبر الطريق من مركز نمرة إلى محافظة المخواة، غير آبه بعواقبها ولم يكن همه سوى جني المال من جيوب المغرر بهم من الشبان الذين يقصدون متنزهات المحافظة وساحاتها المضاءة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، والذين لا يتحملون أساليبه الملتوية وإغراءاته لهم بالحبوب المخدرة والكيف المتوهم، مستغلاً صغر سنهم وفرحتهم بالحياة.
وليلة أول من أمس الجمعة كان الشمراني على موعد مع رجال مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، حين وصل إلى مركز التفتيش في مثلث المخواة، وبدت على ملامحه الريبة، وعلى طريقة"كاد المريب أن يقول خذوني"بادر الشمراني الدورية بقوله"تفضلوا فتشوا السيارة"ليجري ضبط 170 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكمية من الحشيش.
وبعد التحقيق الأولي اعترف الشمراني بحيازة هذه الكمية بغرض ترويجها، فأوقف على ذمة التحقيق، حتى يعرض على قاضي المحكمة الجزائية صباح هذا اليوم.
الشمراني لم يكن يعلم شيئاً عن نظام العقوبات الجديد والذي بدأ تطبيقه في هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من 12 ذي القعدة الجاري، وحاول عدد من المحققين الأمنيين معاملة المقبوض عليهم بما ينص عليه النظام القديم باعتباره أخف ويصب في مصلحة المتهم، إلا أن قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة رفض النظر في أي قضية مخدرات إلا بموجب النظام الجديد، بصرف النظر عن تاريخ توقيفه أو القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.