محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    السعودية تعزز سلاسل الغذاء العالمية    فرص استثمار بصناعات الألومنيوم    تقارير بريطانية عن إطلاق نار على ناقلة تجارية    رفض قاطع لتعيين مبعوث إسرائيلي ب«أرض الصومال».. السعودية تدين الهجوم على الكتيبة الفرنسية بلبنان    إسرائيل تعلن «خطاً أصفر» جنوباً.. عون يؤكد تثبيت سيادة لبنان    "حقوق الإنسان" تختتم برنامجاً تدريبياً في مجال مناهضة التعذيب    ابن فرحان يبحث مع روبيو المستجدات ويشارك في «الوزاري الرباعي»    في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر ضيفاً على الوصل الإماراتي    تغلب على بوريرام بثلاثية.. شباب الأهلي يواجه ماتشيدا في نصف نهائي نخبة آسيا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم راعياً ذهبياً لبطولة المنطقة في جمال الخيل العربية الأصيلة 2026م    حين لا تجدي الأموال.. درس آسيا الصادم    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    أمانة الشرقية ترفع 98 ألف طن أنقاض    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    ضبط 14 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    أمير جازان يكرم الحاصلين على جائزة «منافس 2025»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    خدمات استثنائية للحجاج ووصول أفواج إلى المدينة.. «طريق مكة».. تسهيل شامل لرحلة ضيوف الرحمن    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    إمام المسجد النبوي: من أعرض عن شرع الله فهو في غَم دائم    «هدى» تكرم حميد    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    الملح الزائد يضعف الذاكرة    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة    أمانة الرياض تشارك كشريك المدينة الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 لتعزيز الفرص الاستثمارية    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه ويلوح بالاعتماد على الشباب في نهاية الموسم    مانشستر يونايتد يتجاوز كبوته ويعمق جراح تشيلسي بخسارة جديدة    أمي التي فُقدت    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    «دريمي» تطلق جهاز (Dreame H15 Pro) في السعودية    "السلام" يتوج ببطولة المملكة الرابعة لدراجات الشباب بالجوف    محافظ وادي الدواسر يشهد ختام سباق الهجن ويكرّم الفائزين والداعمين    ترحيل 12 ألف مخالف في أسبوع    العلا محط أنظار العالم    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ سريانه الأربعاء الماضي . الأجهزة القضائية باشرت تطبيق نظام العقوبات الجديد لجرائم المخدرات
نشر في الحياة يوم 17 - 12 - 2005

بدأت هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري تطبيق نظام العقوبات الجديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم م/39 بحق المدانين في ارتكاب مخالفات حيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو صناعتها وزراعتها وترويجها.
وتنص العقوبات الواردة في المادة 37 من القرار الصادر في الثامن من رجب الماضي على الآتي"أولاً: يعاقب بالقتل تعزيراً كل من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذا جلبها أو تلقيها من مهرب، أو المشاركة في تصنيع أو تحويل أو زراعة المواد المخدرة بغرض ترويجها، ثانياً: يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الجلد، ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه عقوبة القتل، ولم ينفذ فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الجلد".
ونصت المادة 38 من النظام الجديد على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على 15عاماً، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة مالية تتراوح بين الألف و50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أو باع شيئاً من ذلك أو اشترى، أو موّل أو موّن أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها. وثانياً: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية".
أما المادة 39 فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام، وبالجلد وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على 30 ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام".
وجاء في المادة 40 من النظام أنه"تعاقب الشركات والمنشآت التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، إذا ثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها". والمادة 41 تنص على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عامين كل من ارتكب فعلاً جرمياً من المنصوص عليه في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من هذا النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وثانياً: تشدد العقوبات إذا كان المتعاطي من المناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك من استعملها أثناء تأديته لعمله".
وأكدت المادة 42 على"أولاً: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي للمخدرات إذا تقدم أحد أقارب المتعاطي بطلب لمعالجته، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، أو الإرشاد إلى مكانها، وثانياً: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا ترتبط جريمة الاستعمال بجرم جنائي أو حادث مروري نتج منه وفيات، وألا تصدر من المتهم مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض".
وأشارت المادة 43 إلى أنه"يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن إيداعه إحدى المصحات للعلاج"، والمادة 44 إلى أنه"تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتسمى لجنة النظر في حالات الإدمان". أما المادة 45 فنصت على أنه"متى ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالجلد كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ولا تسري هذه المادة على زوج من أعد المكان أو على قرابته ممن يقيمون في المكان ذاته، إلا إذا شاركوا في الجريمة".
وأعطت المادة 47 لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات القادم بتأشيرة حج أو عمرة، والذي لم تزد الكمية التي بحوزته على حاجته واستعماله الشخصي. فيما أشارت المادة 48 من النظام إلى أن"كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت المادة 49 أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة وخالف نص النظام، ويعاقب كل من يتولى إدارة صيدلية أو محلاً غير مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة بالعقوبة ذاتها، وكذلك كل من حاز مواد مخدرة تفيض عما يجب أن يكون بحوزته، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب فعل مماثل".
وأخيراً نصت المادة 55 على أنه"يلغى التصريح الخاص بالمنشأة المصرح لها بالاتجار في المواد المخدرة متى ارتكب المسؤول عن إدارتها أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها".
دُشّن في حق مهرّب في الباحة
لم يتصور أحد مروجي المخدرات في الباحة أن يتغير نظام العقوبات بحق المروجين والمهربين للمخدرات فجأة عما كان عليه سابقاً، ما دفعه إلى رفع كمية الترويج هذه المرة عن الحجم المعتاد في المرات السابقة.
وجاء ع س الشمراني 36 عاماً محملاً ببضاعته الرائجة، عبر الطريق من مركز نمرة إلى محافظة المخواة، غير آبه بعواقبها ولم يكن همه سوى جني المال من جيوب المغرر بهم من الشبان الذين يقصدون متنزهات المحافظة وساحاتها المضاءة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، والذين لا يتحملون أساليبه الملتوية وإغراءاته لهم بالحبوب المخدرة والكيف المتوهم، مستغلاً صغر سنهم وفرحتهم بالحياة.
وليلة أول من أمس الجمعة كان الشمراني على موعد مع رجال مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، حين وصل إلى مركز التفتيش في مثلث المخواة، وبدت على ملامحه الريبة، وعلى طريقة"كاد المريب أن يقول خذوني"بادر الشمراني الدورية بقوله"تفضلوا فتشوا السيارة"ليجري ضبط 170 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكمية من الحشيش.
وبعد التحقيق الأولي اعترف الشمراني بحيازة هذه الكمية بغرض ترويجها، فأوقف على ذمة التحقيق، حتى يعرض على قاضي المحكمة الجزائية صباح هذا اليوم.
الشمراني لم يكن يعلم شيئاً عن نظام العقوبات الجديد والذي بدأ تطبيقه في هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من 12 ذي القعدة الجاري، وحاول عدد من المحققين الأمنيين معاملة المقبوض عليهم بما ينص عليه النظام القديم باعتباره أخف ويصب في مصلحة المتهم، إلا أن قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة رفض النظر في أي قضية مخدرات إلا بموجب النظام الجديد، بصرف النظر عن تاريخ توقيفه أو القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.