"أشاد" و"IHG" تطلقان 3 فنادق عالمية بعلامات "إنتركونتيننتال و ڤوكو وفندق إنديغو "    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    المعرض السعودي للدهانات Saudi Arabia Coatings Show يفتتح أبوابه غداً في الدمام    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    "هيئة الاتصالات": 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ⁧‫الأهلي‬⁩ والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    تخصصي تبوك يحتفل باليوم العالمي للتمريض    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    أمانة تبوك تستضيف ورشة تعريفية باللوائح الفنية الخاصة بالمنشآت الغذائية    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم أنشطتها الثقافية    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    استشهاد 16 فلسطينيًا    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    40 مليون عملية لأبشر في أبريل    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ سريانه الأربعاء الماضي . الأجهزة القضائية باشرت تطبيق نظام العقوبات الجديد لجرائم المخدرات
نشر في الحياة يوم 17 - 12 - 2005

بدأت هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري تطبيق نظام العقوبات الجديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم م/39 بحق المدانين في ارتكاب مخالفات حيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو صناعتها وزراعتها وترويجها.
وتنص العقوبات الواردة في المادة 37 من القرار الصادر في الثامن من رجب الماضي على الآتي"أولاً: يعاقب بالقتل تعزيراً كل من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذا جلبها أو تلقيها من مهرب، أو المشاركة في تصنيع أو تحويل أو زراعة المواد المخدرة بغرض ترويجها، ثانياً: يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الجلد، ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه عقوبة القتل، ولم ينفذ فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الجلد".
ونصت المادة 38 من النظام الجديد على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على 15عاماً، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة مالية تتراوح بين الألف و50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أو باع شيئاً من ذلك أو اشترى، أو موّل أو موّن أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها. وثانياً: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية".
أما المادة 39 فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام، وبالجلد وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على 30 ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام".
وجاء في المادة 40 من النظام أنه"تعاقب الشركات والمنشآت التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، إذا ثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها". والمادة 41 تنص على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عامين كل من ارتكب فعلاً جرمياً من المنصوص عليه في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من هذا النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وثانياً: تشدد العقوبات إذا كان المتعاطي من المناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك من استعملها أثناء تأديته لعمله".
وأكدت المادة 42 على"أولاً: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي للمخدرات إذا تقدم أحد أقارب المتعاطي بطلب لمعالجته، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، أو الإرشاد إلى مكانها، وثانياً: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا ترتبط جريمة الاستعمال بجرم جنائي أو حادث مروري نتج منه وفيات، وألا تصدر من المتهم مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض".
وأشارت المادة 43 إلى أنه"يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن إيداعه إحدى المصحات للعلاج"، والمادة 44 إلى أنه"تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتسمى لجنة النظر في حالات الإدمان". أما المادة 45 فنصت على أنه"متى ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالجلد كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ولا تسري هذه المادة على زوج من أعد المكان أو على قرابته ممن يقيمون في المكان ذاته، إلا إذا شاركوا في الجريمة".
وأعطت المادة 47 لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات القادم بتأشيرة حج أو عمرة، والذي لم تزد الكمية التي بحوزته على حاجته واستعماله الشخصي. فيما أشارت المادة 48 من النظام إلى أن"كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت المادة 49 أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة وخالف نص النظام، ويعاقب كل من يتولى إدارة صيدلية أو محلاً غير مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة بالعقوبة ذاتها، وكذلك كل من حاز مواد مخدرة تفيض عما يجب أن يكون بحوزته، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب فعل مماثل".
وأخيراً نصت المادة 55 على أنه"يلغى التصريح الخاص بالمنشأة المصرح لها بالاتجار في المواد المخدرة متى ارتكب المسؤول عن إدارتها أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها".
دُشّن في حق مهرّب في الباحة
لم يتصور أحد مروجي المخدرات في الباحة أن يتغير نظام العقوبات بحق المروجين والمهربين للمخدرات فجأة عما كان عليه سابقاً، ما دفعه إلى رفع كمية الترويج هذه المرة عن الحجم المعتاد في المرات السابقة.
وجاء ع س الشمراني 36 عاماً محملاً ببضاعته الرائجة، عبر الطريق من مركز نمرة إلى محافظة المخواة، غير آبه بعواقبها ولم يكن همه سوى جني المال من جيوب المغرر بهم من الشبان الذين يقصدون متنزهات المحافظة وساحاتها المضاءة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، والذين لا يتحملون أساليبه الملتوية وإغراءاته لهم بالحبوب المخدرة والكيف المتوهم، مستغلاً صغر سنهم وفرحتهم بالحياة.
وليلة أول من أمس الجمعة كان الشمراني على موعد مع رجال مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، حين وصل إلى مركز التفتيش في مثلث المخواة، وبدت على ملامحه الريبة، وعلى طريقة"كاد المريب أن يقول خذوني"بادر الشمراني الدورية بقوله"تفضلوا فتشوا السيارة"ليجري ضبط 170 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكمية من الحشيش.
وبعد التحقيق الأولي اعترف الشمراني بحيازة هذه الكمية بغرض ترويجها، فأوقف على ذمة التحقيق، حتى يعرض على قاضي المحكمة الجزائية صباح هذا اليوم.
الشمراني لم يكن يعلم شيئاً عن نظام العقوبات الجديد والذي بدأ تطبيقه في هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من 12 ذي القعدة الجاري، وحاول عدد من المحققين الأمنيين معاملة المقبوض عليهم بما ينص عليه النظام القديم باعتباره أخف ويصب في مصلحة المتهم، إلا أن قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة رفض النظر في أي قضية مخدرات إلا بموجب النظام الجديد، بصرف النظر عن تاريخ توقيفه أو القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.