تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مصري للأحوال الشخصية القبطية يثير حفيظة الكنيسة
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2008

تصاعدت أخيراً مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بإقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين على رغم أنه ليس حديث العهد بل يرجع إلى عام 1978عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع مسؤولي الطائفة الكاثوليكية والبروتستانتية ووافق الجميع عليه ثم أخضع بعد ذلك لتعديلات أقرتها أيضاً الطوائف الثلاث عام 1998 ليرفعها البابا شنودة إلى وزير العدل المصري.
ويعود إلحاح الكنيسة الأرثوذكسية على إقرار القانون هذه الأيام إلى تصاعد الصدام بين الأحكام القضائية بطلاق المسيحيين وبين ما تسمح به الكنيسة بزواجهم مرة أخرى.
وتعود الازدواجية بين تلك الأحكام القضائية وبين ما تأخذ به الكنيسة إلى ما يعرف بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم على الأرثوذكسي في مسائل الأحوال الشخصية منذ عام 1955عندما ألغيت المحاكم الملية في مصر، وأحيل ما لديها من قضايا إلى المحاكم المدنية ولم يعد من حق"الكنيسة"إلا إعطاء تصاريح الزواج فقط، وإذ تعترض الكنيسة على بعض بنود هذه اللائحة في ما يخص أسباب الطلاق وترى أنها تتوسع فيها بما يتعارض مع تعاليمها إذ تسمح بالطلاق نتيجة الهجر أو استحكام النفور بين الزوجين أو الإصابة بالجنون أو المرض غير القابل للشفاء أو إذا انغمس أحد الزوجين في الرذيلة فإنها لا تعطي تصاريح لزواج هؤلاء المطلقين وفق هذه الأسباب.
وبينما يعتقد البعض أن اعتراض الكنيسة على هذه اللائحة جاء مع رئاسة البابا شنودة الثالث للكنيسة الأرثوذكسية فإن الكنيسة تؤكد من جانبها أن هذا غير صحيح، وصرح سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي في مؤتمر صحافي عقد أخيراً بأن الكنيسة الأرثوذكسية عارضت هذه اللائحة إبان عهد البابا كيرلس السادس وتقدمت بمذكرة لوزير العدل آنذاك في عام 1962، تعلن اعتراضه على اللائحة لأنها تتوسع في أسباب الطلاق، وأن الكنيسة أصدرت منذ عام 1955 تشريعاً جديداً للأحوال الشخصية ولكن المحاكم المدنية لم تأخذ به، وأضاف بأن لائحة 1938 صدرت عن المجلس الملي لدى خلافه مع الرئاسة الدينية ولم يكن على علم كاف بأحكام الإنجيل في هذا الشأن.
وعلى رغم ما يتضمه مشروع القانون المقدم من أبواب عن الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين وثبوت النسب والسلطة الأبوية وأحكام النفقة والحضانة وغيرها، إلا أن أهم المبادئ التي يراعيها هي وحدة الزيجة، والاحترام الديني للزواج فلا يعد الزواج صحيحاً إلا إذا تم بمراسم دينية على يد رجل دين مصرح له من الرئاسة الدينية، وإن كان البابا شنودة، أضاف أخيراً بنداً يحظّر إجراء الزواج على يد رجل دين في حقه عقوبة من الرئاسة الدينية، وذلك بعد إثارة مشاكل إثر زيجات تمت بيد كاهن معاقب من الكنيسة.
ويبقى جوهر هذا القانون في أسباب الطلاق التي يسمح بها إذ أنه لا يجيز طلب التطليق إلا لعلّة الزنا، وإن كان طرح مفهوماً جديداً له وهو ما وصفه بالزنا الحكمي وليس زنا فعلياً وإنما يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ووضع لها ست حالات منها هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها والشذوذ الجنسي والتحريض على ارتكاب الزنا والفجور والحمل في وقت يستحيل فيه الاتصال الجنسي مع الزوج لسفره مثلاً.
كما يفرق بين أسباب بطلان الزواج وبين الطلاق فالحكم ببطلان الزواج يتعلق بالغش والخداع بين الزوجين قبل الزواج وإخفاء حقائق مهمة منها الأمراض الخطيرة أما الأمراض اللاحقة للزواج وان كانت مزمنة فلا تعطي الحق في طلب التطليق.
ومن الأمور التي دعت الطوائف الثلاث للدفع بالقانون المقترح الى النور أنه يغلق أيضاً باب التحايل من راغبي الطلاق بتغيير الطائفة للحصول على حكم قضائي بالتطليق إذ تطبق عليهم الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة التي تسمح بالطلاق، وتفسر الكنيسة عدم الموافقة على زواج هؤلاء بأنهم طلقوا وفق شريعة ويريدون الزواج وفق شريعة أخرى وهو أمر لا يستقيم.
وقد انتشر الجدال حول هذا القانون في الأوساط الثقافية والفكرية المختلفة وتدور حوله مناقشات خارج الإطار الكنسي من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تدعو التيارات المختلفة للحوار حوله فتؤيده الغالبية ويعترض عليه البعض خصوصاً ممن يصفون أنفسهم بالتيار العلماني.
ويرى كمال زاخر الذي يصف نفسه بالمنسق العام للتيار العلماني، أن القوانين وضعت للبشر وليس للملائكة وأن هناك الآلاف من الأسر المسيحية دخلت في أنفاق مظلمة بسبب التمسك الحرفي للكنيسة بآيات الإنجيل، ويرى أنه يجدر بالقانون المقترح أن يتوسع في مفهوم الموت لأحد الزوجين مثلما توسع في مفهوم الزنا وطالب بأن يعتبر القانون المقترح حالات السجن الطويل أو المرض المزمن أو الغياب لسنوات يحددها لأي من الزوجين تحت بند الموت الحكمي، بينما ترفض الكنيسة ذلك إيمانا بأنه يجب الحفاظ على كيان الزواج والإبقاء على الأمل بالتصالح وأن يظل التطليق هو الاستثناء. من جهة أخرى قدم المجلس الملي العام أخيراً تعديلات على لائحة 38 تتفق مع ما هو مقترح في القانون الموحد المقترح آملة بأن تكون أكثر سرعة في إجراءاتها إذ تعد من صميم اختصاصات المجلس الملي، ولكن يبقى إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية المدخل الى إغلاق باب الصدام بين الكنيسة والقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.