القبض على شخص لترويجه (12) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    مركز القلب مدينة الملك عبدالله الطبية‬⁩ يُنقذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    اسعار النفط تتجاوز 100 دولار    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    موجز    اتحاد الحى    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    أزمة الوعي العربي    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مصري للأحوال الشخصية القبطية يثير حفيظة الكنيسة
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2008

تصاعدت أخيراً مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بإقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين على رغم أنه ليس حديث العهد بل يرجع إلى عام 1978عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع مسؤولي الطائفة الكاثوليكية والبروتستانتية ووافق الجميع عليه ثم أخضع بعد ذلك لتعديلات أقرتها أيضاً الطوائف الثلاث عام 1998 ليرفعها البابا شنودة إلى وزير العدل المصري.
ويعود إلحاح الكنيسة الأرثوذكسية على إقرار القانون هذه الأيام إلى تصاعد الصدام بين الأحكام القضائية بطلاق المسيحيين وبين ما تسمح به الكنيسة بزواجهم مرة أخرى.
وتعود الازدواجية بين تلك الأحكام القضائية وبين ما تأخذ به الكنيسة إلى ما يعرف بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم على الأرثوذكسي في مسائل الأحوال الشخصية منذ عام 1955عندما ألغيت المحاكم الملية في مصر، وأحيل ما لديها من قضايا إلى المحاكم المدنية ولم يعد من حق"الكنيسة"إلا إعطاء تصاريح الزواج فقط، وإذ تعترض الكنيسة على بعض بنود هذه اللائحة في ما يخص أسباب الطلاق وترى أنها تتوسع فيها بما يتعارض مع تعاليمها إذ تسمح بالطلاق نتيجة الهجر أو استحكام النفور بين الزوجين أو الإصابة بالجنون أو المرض غير القابل للشفاء أو إذا انغمس أحد الزوجين في الرذيلة فإنها لا تعطي تصاريح لزواج هؤلاء المطلقين وفق هذه الأسباب.
وبينما يعتقد البعض أن اعتراض الكنيسة على هذه اللائحة جاء مع رئاسة البابا شنودة الثالث للكنيسة الأرثوذكسية فإن الكنيسة تؤكد من جانبها أن هذا غير صحيح، وصرح سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي في مؤتمر صحافي عقد أخيراً بأن الكنيسة الأرثوذكسية عارضت هذه اللائحة إبان عهد البابا كيرلس السادس وتقدمت بمذكرة لوزير العدل آنذاك في عام 1962، تعلن اعتراضه على اللائحة لأنها تتوسع في أسباب الطلاق، وأن الكنيسة أصدرت منذ عام 1955 تشريعاً جديداً للأحوال الشخصية ولكن المحاكم المدنية لم تأخذ به، وأضاف بأن لائحة 1938 صدرت عن المجلس الملي لدى خلافه مع الرئاسة الدينية ولم يكن على علم كاف بأحكام الإنجيل في هذا الشأن.
وعلى رغم ما يتضمه مشروع القانون المقدم من أبواب عن الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين وثبوت النسب والسلطة الأبوية وأحكام النفقة والحضانة وغيرها، إلا أن أهم المبادئ التي يراعيها هي وحدة الزيجة، والاحترام الديني للزواج فلا يعد الزواج صحيحاً إلا إذا تم بمراسم دينية على يد رجل دين مصرح له من الرئاسة الدينية، وإن كان البابا شنودة، أضاف أخيراً بنداً يحظّر إجراء الزواج على يد رجل دين في حقه عقوبة من الرئاسة الدينية، وذلك بعد إثارة مشاكل إثر زيجات تمت بيد كاهن معاقب من الكنيسة.
ويبقى جوهر هذا القانون في أسباب الطلاق التي يسمح بها إذ أنه لا يجيز طلب التطليق إلا لعلّة الزنا، وإن كان طرح مفهوماً جديداً له وهو ما وصفه بالزنا الحكمي وليس زنا فعلياً وإنما يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ووضع لها ست حالات منها هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها والشذوذ الجنسي والتحريض على ارتكاب الزنا والفجور والحمل في وقت يستحيل فيه الاتصال الجنسي مع الزوج لسفره مثلاً.
كما يفرق بين أسباب بطلان الزواج وبين الطلاق فالحكم ببطلان الزواج يتعلق بالغش والخداع بين الزوجين قبل الزواج وإخفاء حقائق مهمة منها الأمراض الخطيرة أما الأمراض اللاحقة للزواج وان كانت مزمنة فلا تعطي الحق في طلب التطليق.
ومن الأمور التي دعت الطوائف الثلاث للدفع بالقانون المقترح الى النور أنه يغلق أيضاً باب التحايل من راغبي الطلاق بتغيير الطائفة للحصول على حكم قضائي بالتطليق إذ تطبق عليهم الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة التي تسمح بالطلاق، وتفسر الكنيسة عدم الموافقة على زواج هؤلاء بأنهم طلقوا وفق شريعة ويريدون الزواج وفق شريعة أخرى وهو أمر لا يستقيم.
وقد انتشر الجدال حول هذا القانون في الأوساط الثقافية والفكرية المختلفة وتدور حوله مناقشات خارج الإطار الكنسي من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تدعو التيارات المختلفة للحوار حوله فتؤيده الغالبية ويعترض عليه البعض خصوصاً ممن يصفون أنفسهم بالتيار العلماني.
ويرى كمال زاخر الذي يصف نفسه بالمنسق العام للتيار العلماني، أن القوانين وضعت للبشر وليس للملائكة وأن هناك الآلاف من الأسر المسيحية دخلت في أنفاق مظلمة بسبب التمسك الحرفي للكنيسة بآيات الإنجيل، ويرى أنه يجدر بالقانون المقترح أن يتوسع في مفهوم الموت لأحد الزوجين مثلما توسع في مفهوم الزنا وطالب بأن يعتبر القانون المقترح حالات السجن الطويل أو المرض المزمن أو الغياب لسنوات يحددها لأي من الزوجين تحت بند الموت الحكمي، بينما ترفض الكنيسة ذلك إيمانا بأنه يجب الحفاظ على كيان الزواج والإبقاء على الأمل بالتصالح وأن يظل التطليق هو الاستثناء. من جهة أخرى قدم المجلس الملي العام أخيراً تعديلات على لائحة 38 تتفق مع ما هو مقترح في القانون الموحد المقترح آملة بأن تكون أكثر سرعة في إجراءاتها إذ تعد من صميم اختصاصات المجلس الملي، ولكن يبقى إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية المدخل الى إغلاق باب الصدام بين الكنيسة والقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.