قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    بين السلاح والضمير السعودي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الريادة الخضراء    ألم الفقد    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد استبدال مشروع قانون المساءلة والعدالة بمشروع آخر . اللامي ل "الحياة": لم أطلب اللجوء في روسيا وقانون الاجتثاث الجديد ليس دستورياً
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2007

أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث، ان مسودة قانون المساءلة والعدالة المزمع مناقشته الاسبوع المقبل في مجلس النواب"في حاجة الى تعديلات قبل إقراره"، وقال إن المسودة التي وزعت منذ شهر"استبدلت بأخرى قبل اسبوع"ونفى في تصريح الى "الحياة" الانباء التي ترددت عن هربه من العراق وطلبه اللجوء السياسي في روسيا.
ولفت اللامي الى وجود"مواد تضمنها القانون تتعارض مع المادتين 135 و7 من الدستور ومع النظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار الهيئة مرتبطة به"، واوضح ان"المادة 135 من الدستور تقضي باستمرار عمل الهيئة حتى الانتهاء من مهماتها، وبعد تقديم تقرير الى مجلس النواب تعلمه فيه اتمام عملها على ان تحل بقرار برلماني وبالغالبية المطلقة عند التصويت".
واضاف ان"المادة 28 اعتبرت هيئة الاجتثاث منحلة بعد ستة اشهر من سريان القانون الجديد، اما المادة السابعة فحظرت كل كيان او نهج يتبنى او يروج او يبرر للعنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير العرقي، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، ووجود اعضاء سابقين من هذا الحزب في اجهزة الدولة يعد خرقاً لنص هذه المادة".
وزاد:"اما عن تجاوز النظام الداخلي فمشروع القانون الجديد لم يطرح على اللجان المختصة داخل المجلس مثل لجنة الاجتثاث او اللجنة القانونية، لدراسته وتقويمه". وكشف"استبدال المشروع الذي قدم قبل شهر الى المجلس بنسخة معدلة قدمت قبل اسبوع وبتاريخ سابق".
ونفى اللامي الانباء التي ترددت عن هربه من العراق وطلب اللجوء السياسي في روسيا، وعزا ابتعاده عن الأضواء في الفترة الماضية بسبب سفره خارج العراق"لاجراء فحوصات طبية"، وتابع:"خلال وجودي في سورية الاسبوع الماضي التقيت الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي زار دمشق، وأبديت ملاحظات الهيئة على نص مشروع القانون وبينت لهم المخالفات الدستورية فيه".
وحصلت"الحياة"على النسخة المعدلة الجديدة لمشروع"قانون المساءلة والعدالة"، إذ نصت المادة 1 على ان"تؤسس بموجب هذا القانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وادارياً وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية".
وحددت المادة 3 عمل الهيئة الجديدة ب"منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة في العراق وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الاشكال"، ودعت المادة 4 الهيئة الى"استكمال تعريف المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز سنة ونشر قائمة باجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة".
وجاء في المادة 6 من المسودة"على الهيئة اتباع الاجراءات الآتية بحق المنتمين الى حزب البعث والاجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق اهداف الهيئة وتنفيذ مهماتها".
ومن المهمات"احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث وجميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد"، اما منتسبو"الاجهزة الأمنية فيحالون على التقاعد او احالتهم للعمل في الدوائر المدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الأمنية والخارجية والمالية، وبحسب قانون الخدمة والتقاعد"، ومنعت المادة فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور".
ودعت جميع المشمولين بحق العودة الى الوظيفة، بموجب احكام المادة 6 من هذا القانون الى تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة 60 يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و90 يوما لمن كان خارج العراق، وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة الى الوظيفة"، ومنحت المادة 12 مجلس الوزراء"حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا تكون نافذة الا بمصادقة مجلس الرئاسة عليها".
الى ذلك طالب رئيس لجنة الكيانات المنحلة في مجلس النواب فالح الفياض ان"يبتعد قانون المساءلة والعدالة عن البُعد الطائفي الذي قال ان قانون اجتثاث البعث اصطبغ به"، وأوضح"في حال يراد له ان يحل بديلاً لقانون اجتثاث البعث يجب ان يكون اقصائياً وثأرياً، مشدداً في الوقت نفسه على ان يأخذ القضاء دوراً أكبر في القانون الجديد".
وشدد على أن"الاجتثاث يجب ان يُعامل بآلية قضائية ليأخذ كل ذي حق حقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.