المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد استبدال مشروع قانون المساءلة والعدالة بمشروع آخر . اللامي ل "الحياة": لم أطلب اللجوء في روسيا وقانون الاجتثاث الجديد ليس دستورياً
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2007

أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث، ان مسودة قانون المساءلة والعدالة المزمع مناقشته الاسبوع المقبل في مجلس النواب"في حاجة الى تعديلات قبل إقراره"، وقال إن المسودة التي وزعت منذ شهر"استبدلت بأخرى قبل اسبوع"ونفى في تصريح الى "الحياة" الانباء التي ترددت عن هربه من العراق وطلبه اللجوء السياسي في روسيا.
ولفت اللامي الى وجود"مواد تضمنها القانون تتعارض مع المادتين 135 و7 من الدستور ومع النظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار الهيئة مرتبطة به"، واوضح ان"المادة 135 من الدستور تقضي باستمرار عمل الهيئة حتى الانتهاء من مهماتها، وبعد تقديم تقرير الى مجلس النواب تعلمه فيه اتمام عملها على ان تحل بقرار برلماني وبالغالبية المطلقة عند التصويت".
واضاف ان"المادة 28 اعتبرت هيئة الاجتثاث منحلة بعد ستة اشهر من سريان القانون الجديد، اما المادة السابعة فحظرت كل كيان او نهج يتبنى او يروج او يبرر للعنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير العرقي، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، ووجود اعضاء سابقين من هذا الحزب في اجهزة الدولة يعد خرقاً لنص هذه المادة".
وزاد:"اما عن تجاوز النظام الداخلي فمشروع القانون الجديد لم يطرح على اللجان المختصة داخل المجلس مثل لجنة الاجتثاث او اللجنة القانونية، لدراسته وتقويمه". وكشف"استبدال المشروع الذي قدم قبل شهر الى المجلس بنسخة معدلة قدمت قبل اسبوع وبتاريخ سابق".
ونفى اللامي الانباء التي ترددت عن هربه من العراق وطلب اللجوء السياسي في روسيا، وعزا ابتعاده عن الأضواء في الفترة الماضية بسبب سفره خارج العراق"لاجراء فحوصات طبية"، وتابع:"خلال وجودي في سورية الاسبوع الماضي التقيت الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي زار دمشق، وأبديت ملاحظات الهيئة على نص مشروع القانون وبينت لهم المخالفات الدستورية فيه".
وحصلت"الحياة"على النسخة المعدلة الجديدة لمشروع"قانون المساءلة والعدالة"، إذ نصت المادة 1 على ان"تؤسس بموجب هذا القانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وادارياً وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية".
وحددت المادة 3 عمل الهيئة الجديدة ب"منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة في العراق وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الاشكال"، ودعت المادة 4 الهيئة الى"استكمال تعريف المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز سنة ونشر قائمة باجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة".
وجاء في المادة 6 من المسودة"على الهيئة اتباع الاجراءات الآتية بحق المنتمين الى حزب البعث والاجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق اهداف الهيئة وتنفيذ مهماتها".
ومن المهمات"احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث وجميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام او ما يعادلها فما فوق ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد"، اما منتسبو"الاجهزة الأمنية فيحالون على التقاعد او احالتهم للعمل في الدوائر المدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الأمنية والخارجية والمالية، وبحسب قانون الخدمة والتقاعد"، ومنعت المادة فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور".
ودعت جميع المشمولين بحق العودة الى الوظيفة، بموجب احكام المادة 6 من هذا القانون الى تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة 60 يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و90 يوما لمن كان خارج العراق، وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة الى الوظيفة"، ومنحت المادة 12 مجلس الوزراء"حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا تكون نافذة الا بمصادقة مجلس الرئاسة عليها".
الى ذلك طالب رئيس لجنة الكيانات المنحلة في مجلس النواب فالح الفياض ان"يبتعد قانون المساءلة والعدالة عن البُعد الطائفي الذي قال ان قانون اجتثاث البعث اصطبغ به"، وأوضح"في حال يراد له ان يحل بديلاً لقانون اجتثاث البعث يجب ان يكون اقصائياً وثأرياً، مشدداً في الوقت نفسه على ان يأخذ القضاء دوراً أكبر في القانون الجديد".
وشدد على أن"الاجتثاث يجب ان يُعامل بآلية قضائية ليأخذ كل ذي حق حقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.