بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي    الشارقة الإماراتي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى    موعد نهاية عقد كريستيانو رونالدو مع النصر    الانضباط تصدم الوحدة مجددا    وكيل وزارة الصناعة: فخورون برعاية 48 مشروعًا وطنيًّا    جناح جمعية تعظيم في معرض "نسك هدايا الحاج" يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار    إنشاء أول مصنع للصفيح المقصدر في السعودية    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    مهرجان "القراءة الحرة" ينطلق بمكتبة المؤسس    الراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن    الكويت تكتب فصلاً ذهبياً في تاريخ الكشافة: استضافة عالمية مستحقة لمؤتمر 2027    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    ترمب.. الأمريكي المختلف!    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    وسط مساعٍ دولية متواصلة لتحقيق السلام.. تنسيق بريطاني – أمريكي لضمان وقف النار بين الهند وباكستان    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس معقول للتصديق على ... المحكمة الجنائية الدولية
نشر في الحياة يوم 06 - 05 - 2003

وافقت مئة وعشرون دولة في روما، في 17 تموز يوليو 1998، على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة تختلف عن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص. فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في المنازعات بين الدول، بينما المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالفصل في جرائم يرتكبها "أفراد مسؤولون في دولة ما". وحدد قانون إنشاء تلك المحكمة الجرائم الواقعة تحت طائلة القانون بجرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية. والمحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ومحايدة تلاحق الأفراد على ارتكابهم جرائم دولية منصوص عليها في قانون إنشائها. فتستطيع المحكمة أن تحكم على الجاني بالسجن، أو بالغرامة، أو مصادرة ممتلكاته.
ونجاح هذه المحكمة موقوف على استعداد الدول لاحترام ميثاقها، والتعاون والعمل على تنفيذ أحكام قانونها. ووقعت 120 دولة على تأسيسها، بينها مصر. ولكن الهيئات المصرية لم تصدق عليها الى يومنا. ومنذ أول تموز 2002 بدأ العمل بالمحكمة. فتم تعيين القضاة في 12 شباط فبراير 2003، والمدعي العام في 21 نيسان ابريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما النظر في القضايا فلن يكون قبل نهاية 2004. وهي لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول تموز 2002. وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون.
ووضعت الدول في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال وقعوا، في القرن الماضي، ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن هذه الجرائم تهدد السلم والأمن في العالم. وتثير هذه الجرائم قلق المجتمع الدولي بأسره، فيجب ألا تمر من دون عقاب لتكون عبرة لمن يعتبر، مستقبلاً. فأراد المجتمع الدولي أن يضع حداً لحسبان مرتكبي هذه الجرائم الإفلات من العقاب. ونقتصر على نوع الجرائم التي قد تهم بعض شؤوننا. فنبدأ بجريمة الإبادة الجماعية، كما نصت عليها المادة السادسة من النظام الأساسي. وتعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من أفعال قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، على أن ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، كلياً أو جزئياً.
وتنص المادة السابعة من النظام الأساسي على أن أي فعل من أفعال القتل العمد، أو الإبادة، أو اضطهاد أية جماعة محددة، أو مجموعة محددة من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وفي إطار واسع النطاق أو منهجي، هو "جريمة ضد الإنسانية".
ومن اختصاصات المدعي مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة. وإذا استنتج المدعي العام ان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، قدم الى دائرة ما، قبل المحاكمة، طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بمواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وإذا رأت دائرة ما، قبل المحاكمة، بعد دراستها الطلب والمواد المؤيدة، أن هناك "أساساً معقولاً" للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع، على ما يبدو، في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق. ولا يحول الرفض بين المدعي العام وبين طلب لاحق يستند الى وقائع أو أدلة جديدة.
ويكون الشخص مسؤولاً جنائياً في حال إصداره أوامر، بارتكاب الجريمة، أو إغرائه بارتكابها، وحثه على ارتكابها، وتقديمه العون أو تحريضه أو مساعدته بأي شكل آخر على تيسير ارتكابها، أو الشروع فيه، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة. ويطبق هذا النظام الأساسي على الأشخاص جميعهم بصورة متساوية، من دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. والصفة الرسمية للشخص، لا تعفيه، بأي حال من الأحوال، من المسؤولية الجنائية، ولا تشكل، في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة. ولا تحول الحصانات، أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، بين المحكمة وممارستها اختصاصها على هذا الشخص المادة 27. ولا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت الأحكام المادة 29. ولا يعفى المرتكب من المسؤولية إذا كان ارتكابه الجريمة تم امتثالاً لأمر حكومة، أو رئيس - عسكرياً كان أو مدنياً -، إلا إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة، أو الرئيس المعني، أو لم يكن يعلم أن الأمر غير مشروع المادة 33.
وانه لمن المؤسف أن نرى دولاً - أقل مكانة من بعض دولنا - تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، مثل أفغانستان وألبانيا والارجنتين وبوليفيا والبوسنة وبلغاريا وكمبوديا وكرواتيا وقبرص والكونغو وجيبوتي وتيمور الشرقية وجزر فيجي والغابون وغانا والمجر والأردن... وإذا بالأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي صدقت عليه. فهل هذا الغياب متعمد، نظراً لكثرة الانتهاكات؟
مونتريال - نجيب أنور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.