السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    رفعت مستوى التهديد داخلياً.. إسرائيل تشنّ موجة غارات على غرب إيران    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الجنايات الدولية : الاختصاص وإثارة الدعاوى
نشر في البلاد يوم 02 - 03 - 2009

نتناول في هذه الحلقة مسألتين مركزيتين ومعهما اختصاص المحكمة من جهة ثم بيان الجهات التي لها اثارة الدعاوي امام هذا الجهاز القضائي الدولي الدائم.
I حدود اختصاص المحكمة:
للمحكمة اختصاص اصلي ينصرف الى الجرائم اساس الاستحداث واختصاص عرضي تنظر بموجبه فيما يستجد خلال الجلسات من اخلالات وتداعيات حين تقع وخلال النظر في المسائل الاصلية.
أ الاختصاص الاصلي: يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي نظريا على الاقل، وللمحكمة بموجب هذا النظام أحقية النظر في:
1 جريمة الإبادة الجماعية: بما تعنيه من افعال ورد ذكرها حصرا يقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية عرقية او دينية بصفتها تلك، اهلاكا نهائيا او جزئيا وتشمل جملة الافعال.
قتل افراد الجماعة البشرية.
إلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
الاخضاع عمدا لأحوال معيشية يقصد بها هلاكها الحتمي كليا او جزئيا، ومثال ذلك ضرب الحصار على بقعة من الارض بقوة السلاح او التهديد باستعماله او اقامة سياج مانع او جدار كما هو الحال في فلسطين.
فرض اجراءات تهدف الى منع الانجاب داخل الجماعة.
نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
2 الجرائم ضد الانسانية:
حتى تعتبر الافعال جرائم ضد الانسانية لا بد من توفر عنصر هام فيها ويتمثل في ارتكاب هذه الافعال من طرف جماعة بشرية (دولة، مجموعة دول، حلف عسكري، تنظيم مسلح، تنظيم عقائدي، وقس على ذلك) في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج.
لا بد من عنصر الديمومة والاستغراق في الزمن من ناحية الى ذلك عامل التخطيط اي التنفيذ وفق خطة على ان تتوجه هذه الافعال او الحملات ضد السكان المدنيين بصرف النظر ان كان فيهم من له الصفة العسكرية او من يعمل على صد العدوان، فلا شيء يبرر او يسحب موجبات التكييف القانوني لجملة هذه الافعال المتمثلة في:
القتل العمد.
الإبادة.
الاسترقاق.
ابعاد السكان او نقلهم بالقوة.
السجن او الحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
التعذيب.
الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري او اي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
اضطهاد مجموعة من السكان لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس او لأية اسباب درجت الانسانية وقيمها السائدة على انكارها.
الاختفاء القسري للاشخاص (الخطف).
الفصل العنصري على اساس القومية او الديانة وهنا نشير الى ان طرح مشروع الدولتين (يهودية وفلسطينية) على اساس العرق، عمل مخالف لروح التشريع وتأباه القيم الانسانية.
كل فعل يتسبب في معاناة شديدة او اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
وتشمل «الإبادة» تعمد فرض احوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على «الغذاء» و»الدواء» بقصد اهلاك السكان.
ويعني «الاسترقاق» ممارسة اي من السلطات المتولدة عن حق الملكية على شخص ما او مجموعة بشرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات على سبيل الاتجار بالاشخاص.
ويعني «ابعاد السكان» او «نقلهم قسرا» نقلهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة شرعية («شرعية الجغرافيا والتاريخ») بالطرد او بأي فعل قسري آخر يجبر الناس على المغادرة والرحيل.
3 جرائم الحرب:
تختص المحكمة بهذا الصنف من الجرائم خاصة عندما ترتكب في إطار خطة او سياسة عامة او في اطار عملية واسعة النطاق وتعني جرائم الحرب:
* الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جينيف Genève المؤرخة في 1949/08/12 وتشمل الافعال التالية ضد الاشخاص او الممتلكات الذين تحميهم احكام هذه الاتفاقية ذات الصلة:
1 القتل العمد.
2 التعذيب او المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجية.
3 تعمد احداث معاناة شديدة او إلحاق أذى خطير بالجسم او الصحة.
4 إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون بطريقة عبثية.
5 إرغام أي أسير حرب او اي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6 تعمد حرمان اي أسير او أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في المحاكمة النظامية والعادلة.
7 الإبعاد أو الحبس غير المشروعين.
8 أخذ الرهائن.
* الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وتشمل.
1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين الذين لا يشاركون في الاعمال الحربية.
2 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، اي المواقع التي لا تشكل اهدافا عسكرية.
3 تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين او منشآت او مواد او وحدات او مركبات (سيارات) مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الانسانية (الأونوروا) او حفظ السلام عملا بميثاق الامم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
4 تعمد شن هجوم مع العلم المسبق بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح او عن اصابات بين المدنيين او عن إلحاق أضرار مدنية او احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 مهاجمة او قصف المدن او القرى او المساكن او المباني العزلاء.
6 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
7 إعلانا أنه لن يبقى احد على قيد الحياة، وهذه التهمة تكون بالتصريح او التلميح او بإثبات ما من شأنه إبادة الناس جميعا، باستعمال الاسلحة النارية او النووية او الكيميائية التي تحدث الموت المحقق لكل من يوجد بالمكان.
8 استخدام السموم او الاسلحة المسممة والغازات الخانقة وما في حكمها حسب ما تبينه المعاينات والحالات والتقارير القضائية لجان التحقيق اعمال الصحافة المرئية والمكتوبة عند التوثيق والتحري.
9 استخدام الرصاص المتمدد والمتسطح وذات الاغلفة الصلبة والمحززة الغلاف
10 استخدام اسلحة او قذائف او مواد او اساليب حربية تسبب بطبيعتها اضرارا زائدة ومتفاقمة وآلاما لا لزوم لها او عشوائية في مخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة بشرط ان تكون هذه الاسلحة والقذائف والمواد والاساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الاساسي للمحكمة وكل اعتداء على الكرامة والمهين للذات الانسانية بشكل مخالف لاتفاقات جينيف Génève.
11 تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبنية في اتفاقات «جنيف» طبقا للقانون الدولي ومثال ذلك «الهلال الأحمر الصليب الأحمر لجان الإغاثة سيارات الإسعاف طواقم الصحفيين وغيرهم...
12 تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال بأي شكل يحول دون وصول هذه المعونات.
وتبقى جريمة العدوان التي اخترنا ألا نتعرض إليها لأن نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أرجأ اعتمادها وهو ما لم يحصل إلى حد الآن.
ب الاختصاص العرضي:
ويشمل: أولا: الجرائم المخلة بإدارة العدالة وهي:
الإدلاء بشهادة زور.
تقديم أدلة مزيفة.
ممارسة تأثير مفسد على الشهود، أو تهديدهم بالانتقام منهم، أو تدمير وإتلاف أدلة الإدانة.
إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيب أو ممارسة التأثيرات المفسدة عليه بغرض ثنيه عن القيام بواجبه.
قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة.
ثانيا: العقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة بالتعطيل أو رفض الامتثال.
من له حق إثارة الدعوى أمام المحكمة؟
الدولة، أو الدول التي أصبحت طرفا في نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 07 2002 ويبدأ نفاذ هذا النظام في حق الدول ورعاياها بالنسبة لكل دول تصدق على هذا النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أن تنضم إليه بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ النفاذ الفعلي لهذا النظام في حق العضو الجديد في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع «وثائق التصديق أو الانضمام. ويمكن لأي دولة ان تنسحب كذلك وفق إجراءات محددة. ويجوز لمواطني الدول المصادقة أو المنضمة إثارة الدعاوى بصفة فردية أو جماعية. عن طريق المدعي العام حسب روح النص ولا يحق للدول غير المصادقة التمتع بالحماية القانونية لهذه المحكمة إلا إذا كانت بموجب غطاء شرعي صادر عن مجلس الأمن وجدير بالذكر أن جميع دول الجامعة العربية عدا الأردن وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي غير مصادقة على نظام روما. بحيث لا يحق لها ولرعاياها القيام لديها.
و حق مجلس الأمن في الإحالة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: وذلك إذا تصرف مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت وفي هذه الحالة يصبح المدعي العام متحررا من قيود الدول المصادقة والمنضمة أو غير المنخرطة في هذا النظام لأن مجلس الأمن ذاته يتمتع بسلطة وصلاحية رقابية في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة. خاصة وأن مبررات تدخل مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هذا بصفة نظرية على الأقل، لاتخاذ ما يراه من تدابير عقابية تصل إلى التدخل العسكري لكن المعضلة المزمنة في هذه الآلية هو ألا نصيب للقضايا العربية فيها ويعود ذلك لعوامل تاريخية واستراتيجية ليست مجالها الآن.
فمجلس الأمن الذي لم يستطع اتخاذ قرار بوقف العدوان على غزة مثلا لا نعتقد أن إرادة أعضائه الفاعلين ستنصرف يوما إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق بنتائج العدوان على غزة وإحالة مرتكبيه ومقرريه على العدالة الدولية كما هو حاصل في ملف «دارفور» .
كشفت جملة الوقائع والأحداث الأخيرة سواء متعلقة بملف «دارفور» أو القضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان الأخير على غزة عن مأزق يعترض ممارسة محكمة الجنايات الدولية لاختصاصها يجعل من دوافع انشائها الإنسانية والكونية الوارد التنصيص عليها في ديباجة وثيقة نظام روما الأساسي للمحكمة مهددة باعتبارها منظومة قانونية مهجورة يحكمها حدان.
* تصديق الدول وانضمامها من جهة
* الوضع الراهن لطرق وآليات عمل مجلس الأمن كجهة مخولة حق الاحالة وفق الفصل من ميثاق الأمم المتحدة.
واقترح أن يعمل الخبراء العرب ومكونات المجتمع الإنساني والمنظومة الجمعياتية الى عرض مشروع تعديل على الأمين العام للأمم المتحدة من جهة وعلى جمعية الدول الأطراف ومكتب الجمعية وعلى رئيس المحكمة وجهاز الادعاء يجعل اختصاص المحكمة ينسحب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة وأن سحب الاختصاص رهين فقدان العضوية من المنظمة الدولية كما نقترح أن تصدر مسودة مشروع جماعي عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الافريقي في ذات الموضوع.
الشروق التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.