البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أرتيتا يأمل في أن لا يكرر التاريخ نفسه أمام برايتون    سلوت يكشف عن النصائح التي قدمها لمهاجمه إيكيتيكي    القبض على باكستانيين في الشرقية لترويجهما (الشبو)    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    الأسهم الآسيوية تبلغ أعلى مستوى في ستة أسابيع    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    حائل.. وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله            القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    غيابات عديدة في النصر أمام الأخدود    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    120 صقارًا يدشنون أشواط نخبة المحليين في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    الرئيس التركي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني    روسيا تنفي التقارير حول عزمها تعديل الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    الاتفاق يكسب الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الجنايات الدولية : الاختصاص وإثارة الدعاوى
نشر في البلاد يوم 02 - 03 - 2009

نتناول في هذه الحلقة مسألتين مركزيتين ومعهما اختصاص المحكمة من جهة ثم بيان الجهات التي لها اثارة الدعاوي امام هذا الجهاز القضائي الدولي الدائم.
I حدود اختصاص المحكمة:
للمحكمة اختصاص اصلي ينصرف الى الجرائم اساس الاستحداث واختصاص عرضي تنظر بموجبه فيما يستجد خلال الجلسات من اخلالات وتداعيات حين تقع وخلال النظر في المسائل الاصلية.
أ الاختصاص الاصلي: يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي نظريا على الاقل، وللمحكمة بموجب هذا النظام أحقية النظر في:
1 جريمة الإبادة الجماعية: بما تعنيه من افعال ورد ذكرها حصرا يقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية عرقية او دينية بصفتها تلك، اهلاكا نهائيا او جزئيا وتشمل جملة الافعال.
قتل افراد الجماعة البشرية.
إلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
الاخضاع عمدا لأحوال معيشية يقصد بها هلاكها الحتمي كليا او جزئيا، ومثال ذلك ضرب الحصار على بقعة من الارض بقوة السلاح او التهديد باستعماله او اقامة سياج مانع او جدار كما هو الحال في فلسطين.
فرض اجراءات تهدف الى منع الانجاب داخل الجماعة.
نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
2 الجرائم ضد الانسانية:
حتى تعتبر الافعال جرائم ضد الانسانية لا بد من توفر عنصر هام فيها ويتمثل في ارتكاب هذه الافعال من طرف جماعة بشرية (دولة، مجموعة دول، حلف عسكري، تنظيم مسلح، تنظيم عقائدي، وقس على ذلك) في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج.
لا بد من عنصر الديمومة والاستغراق في الزمن من ناحية الى ذلك عامل التخطيط اي التنفيذ وفق خطة على ان تتوجه هذه الافعال او الحملات ضد السكان المدنيين بصرف النظر ان كان فيهم من له الصفة العسكرية او من يعمل على صد العدوان، فلا شيء يبرر او يسحب موجبات التكييف القانوني لجملة هذه الافعال المتمثلة في:
القتل العمد.
الإبادة.
الاسترقاق.
ابعاد السكان او نقلهم بالقوة.
السجن او الحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
التعذيب.
الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري او اي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
اضطهاد مجموعة من السكان لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس او لأية اسباب درجت الانسانية وقيمها السائدة على انكارها.
الاختفاء القسري للاشخاص (الخطف).
الفصل العنصري على اساس القومية او الديانة وهنا نشير الى ان طرح مشروع الدولتين (يهودية وفلسطينية) على اساس العرق، عمل مخالف لروح التشريع وتأباه القيم الانسانية.
كل فعل يتسبب في معاناة شديدة او اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
وتشمل «الإبادة» تعمد فرض احوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على «الغذاء» و»الدواء» بقصد اهلاك السكان.
ويعني «الاسترقاق» ممارسة اي من السلطات المتولدة عن حق الملكية على شخص ما او مجموعة بشرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات على سبيل الاتجار بالاشخاص.
ويعني «ابعاد السكان» او «نقلهم قسرا» نقلهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة شرعية («شرعية الجغرافيا والتاريخ») بالطرد او بأي فعل قسري آخر يجبر الناس على المغادرة والرحيل.
3 جرائم الحرب:
تختص المحكمة بهذا الصنف من الجرائم خاصة عندما ترتكب في إطار خطة او سياسة عامة او في اطار عملية واسعة النطاق وتعني جرائم الحرب:
* الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جينيف Genève المؤرخة في 1949/08/12 وتشمل الافعال التالية ضد الاشخاص او الممتلكات الذين تحميهم احكام هذه الاتفاقية ذات الصلة:
1 القتل العمد.
2 التعذيب او المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجية.
3 تعمد احداث معاناة شديدة او إلحاق أذى خطير بالجسم او الصحة.
4 إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون بطريقة عبثية.
5 إرغام أي أسير حرب او اي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6 تعمد حرمان اي أسير او أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في المحاكمة النظامية والعادلة.
7 الإبعاد أو الحبس غير المشروعين.
8 أخذ الرهائن.
* الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وتشمل.
1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين الذين لا يشاركون في الاعمال الحربية.
2 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، اي المواقع التي لا تشكل اهدافا عسكرية.
3 تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين او منشآت او مواد او وحدات او مركبات (سيارات) مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الانسانية (الأونوروا) او حفظ السلام عملا بميثاق الامم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
4 تعمد شن هجوم مع العلم المسبق بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح او عن اصابات بين المدنيين او عن إلحاق أضرار مدنية او احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 مهاجمة او قصف المدن او القرى او المساكن او المباني العزلاء.
6 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
7 إعلانا أنه لن يبقى احد على قيد الحياة، وهذه التهمة تكون بالتصريح او التلميح او بإثبات ما من شأنه إبادة الناس جميعا، باستعمال الاسلحة النارية او النووية او الكيميائية التي تحدث الموت المحقق لكل من يوجد بالمكان.
8 استخدام السموم او الاسلحة المسممة والغازات الخانقة وما في حكمها حسب ما تبينه المعاينات والحالات والتقارير القضائية لجان التحقيق اعمال الصحافة المرئية والمكتوبة عند التوثيق والتحري.
9 استخدام الرصاص المتمدد والمتسطح وذات الاغلفة الصلبة والمحززة الغلاف
10 استخدام اسلحة او قذائف او مواد او اساليب حربية تسبب بطبيعتها اضرارا زائدة ومتفاقمة وآلاما لا لزوم لها او عشوائية في مخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة بشرط ان تكون هذه الاسلحة والقذائف والمواد والاساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الاساسي للمحكمة وكل اعتداء على الكرامة والمهين للذات الانسانية بشكل مخالف لاتفاقات جينيف Génève.
11 تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبنية في اتفاقات «جنيف» طبقا للقانون الدولي ومثال ذلك «الهلال الأحمر الصليب الأحمر لجان الإغاثة سيارات الإسعاف طواقم الصحفيين وغيرهم...
12 تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال بأي شكل يحول دون وصول هذه المعونات.
وتبقى جريمة العدوان التي اخترنا ألا نتعرض إليها لأن نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أرجأ اعتمادها وهو ما لم يحصل إلى حد الآن.
ب الاختصاص العرضي:
ويشمل: أولا: الجرائم المخلة بإدارة العدالة وهي:
الإدلاء بشهادة زور.
تقديم أدلة مزيفة.
ممارسة تأثير مفسد على الشهود، أو تهديدهم بالانتقام منهم، أو تدمير وإتلاف أدلة الإدانة.
إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيب أو ممارسة التأثيرات المفسدة عليه بغرض ثنيه عن القيام بواجبه.
قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة.
ثانيا: العقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة بالتعطيل أو رفض الامتثال.
من له حق إثارة الدعوى أمام المحكمة؟
الدولة، أو الدول التي أصبحت طرفا في نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 07 2002 ويبدأ نفاذ هذا النظام في حق الدول ورعاياها بالنسبة لكل دول تصدق على هذا النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أن تنضم إليه بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ النفاذ الفعلي لهذا النظام في حق العضو الجديد في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع «وثائق التصديق أو الانضمام. ويمكن لأي دولة ان تنسحب كذلك وفق إجراءات محددة. ويجوز لمواطني الدول المصادقة أو المنضمة إثارة الدعاوى بصفة فردية أو جماعية. عن طريق المدعي العام حسب روح النص ولا يحق للدول غير المصادقة التمتع بالحماية القانونية لهذه المحكمة إلا إذا كانت بموجب غطاء شرعي صادر عن مجلس الأمن وجدير بالذكر أن جميع دول الجامعة العربية عدا الأردن وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي غير مصادقة على نظام روما. بحيث لا يحق لها ولرعاياها القيام لديها.
و حق مجلس الأمن في الإحالة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: وذلك إذا تصرف مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت وفي هذه الحالة يصبح المدعي العام متحررا من قيود الدول المصادقة والمنضمة أو غير المنخرطة في هذا النظام لأن مجلس الأمن ذاته يتمتع بسلطة وصلاحية رقابية في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة. خاصة وأن مبررات تدخل مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هذا بصفة نظرية على الأقل، لاتخاذ ما يراه من تدابير عقابية تصل إلى التدخل العسكري لكن المعضلة المزمنة في هذه الآلية هو ألا نصيب للقضايا العربية فيها ويعود ذلك لعوامل تاريخية واستراتيجية ليست مجالها الآن.
فمجلس الأمن الذي لم يستطع اتخاذ قرار بوقف العدوان على غزة مثلا لا نعتقد أن إرادة أعضائه الفاعلين ستنصرف يوما إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق بنتائج العدوان على غزة وإحالة مرتكبيه ومقرريه على العدالة الدولية كما هو حاصل في ملف «دارفور» .
كشفت جملة الوقائع والأحداث الأخيرة سواء متعلقة بملف «دارفور» أو القضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان الأخير على غزة عن مأزق يعترض ممارسة محكمة الجنايات الدولية لاختصاصها يجعل من دوافع انشائها الإنسانية والكونية الوارد التنصيص عليها في ديباجة وثيقة نظام روما الأساسي للمحكمة مهددة باعتبارها منظومة قانونية مهجورة يحكمها حدان.
* تصديق الدول وانضمامها من جهة
* الوضع الراهن لطرق وآليات عمل مجلس الأمن كجهة مخولة حق الاحالة وفق الفصل من ميثاق الأمم المتحدة.
واقترح أن يعمل الخبراء العرب ومكونات المجتمع الإنساني والمنظومة الجمعياتية الى عرض مشروع تعديل على الأمين العام للأمم المتحدة من جهة وعلى جمعية الدول الأطراف ومكتب الجمعية وعلى رئيس المحكمة وجهاز الادعاء يجعل اختصاص المحكمة ينسحب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة وأن سحب الاختصاص رهين فقدان العضوية من المنظمة الدولية كما نقترح أن تصدر مسودة مشروع جماعي عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الافريقي في ذات الموضوع.
الشروق التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.