أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر ترجمة غير رسمية لردها على أسئلة "لجنة مكافحة الارهاب". سورية تأخذ على القرار 1373 عدم تقديمه تعريفاً محدداً للإرهاب
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2002

} أخذت سورية على القرار 1373 عدم تحديده "مفهوم الارهاب"، وأكدت تمسكها بينه و"النضال المشروع ضد الاحتلال الأجنبي" حسبما تنص عليه مواثيق الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعها وزراء الداخلية العرب عام 1998، لكنها أبدت استعداداً ل"التعاون لمكافحة الارهاب بكل اشكاله" بما في ذلك تبادل المعلومات وعدم اعطاء ملجأ آمن ل"الارهابيين".
جاء ذلك في الرد الذي قدمه المبعوث السوري الدائم الى الامم المتحدة الدكتور ميخائيل وهبة ردا على الاسئلة التي نصت عليها الفقرة السادسة من القرار 1373 الخاص بتشكيل "لجنة مكافحة الارهاب" من الدول الاعضاء في مجلس الامن.
حصلت "الحياة" على نص الرد بالانكليزية. وهنا ترجمة غير رسمية له:
"بناء على توجيهات من حكومتي، ارفق طياً تقريراً من الجمهورية العربية السورية إلى "لجنة مكافحة الارهاب" المشكلة حسب المادة السادسة من قرار مجلس الامن 1373.
إن حكومتي مستعدة لتقديم أي معلومات اضافية تطلبها "اللجنة":
إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية الى الامم المتحدة تقدم تحياتها الى لجنة مجلس الامن المشكلة وفق القرار 1373 في 28 ايلول سبتمبر 2001 الخاص بمكافحة الارهاب لجنة مكافحة الارهاب، وتتشرف بتقديم تقريرها المطلوب في الفصل السادس من القرار بما ينسجم مع ملاحظة اللجنة في 29 تشرين الاول اكتوبر 2001.
ولدى تقديمها هذا التقرير الى "اللجنة"، فإن البعثة السورية تريد تأكيد المبادئ والأسس التي ظهرت خلال الاتصالات التحضيرية:
1- بما ان القرار 1373 لا يحدد مفهوم الارهاب ولا يعرف الاعمال الارهابية وهوية الذين يجب ملاحقتهم، فإن سورية خلال تحضيرها هذا التقرير ارتكزت الى التزاماتها باعتبارها عضواً في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب للعام 1998التي تميز بين الارهاب والنضال المشروع ضد الاحتلال الاجنبي، وإلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالارهاب التي وقعت عليها سورية، ونصوص قرار مجلس الامن 1333.
2- على هذا الأساس، فإن سورية دانت دائماً الارهاب بكل أشكاله وتجدد تأكيدها التزامها الشرعية الدولية. وان سورية عبرت دائماً عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب بما ينسجم مع ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية وعلى مبادئ السيادة الوطنية.
على هذه الأسس وانسجاماً مع هذه المبادئ، فإن سورية تقدم إلى اللجنة المعلومات المطلوبة حسب القرار 1373.
السؤال الاول:
آ ما الاجراءات التي اتخذت لمنع ومكافحة تمويل الأعمال الارهابية؟
- ان النظام المصرفي السوري لا يسمح لأي شخص غير سوري بتحويل النقود الى خارج البلاد عبر المصارف السورية. ويسمح للسوريين وحدهم بتمويل التجارة الخارجية بعد الحصول على وثائق قانونية مصرفية مصدقة من السلطات الرسمية.
والمصارف في سورية تقع تحت رقابة الحكومة كاملة. والحكومة السورية تدرس حالياً مشروع قانون لمنع غسيل الأموال.
ب ما العقوبات المفروضة في بلدكم على الأعمال الواردة في الفقرة السادسة من القرار 1373؟
- ان الأعمال الخيرية والمؤسسات الاجتماعية العاملة في سورية تنظم حسب القانون 93 للعام 1958، الذي يفرض رقابة حكومية على نشاطاتها وتمويلها ومصادر تمويلها ودعمها. ان القانون يسمح ببعض الوسائل التي يسمح لهذه المؤسسات بالقيام بأعمال خيرية محددة في نظام عملها شرط ان يكون مجالها الأراضي السورية وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولا بد من الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أي نشاط خارج الأراضي السورية أو على أي تمويل أو رعاية خارجية لهذه المؤسسات على أن تحدد بدقة مصادر ذلك.
ت ما الاجراءات المتعلقة بتجميد الارصدة والمؤسسات المالية؟ وسنكون شاكرين لو تقدمتم ببعض الأمثلة؟
- ان الاجابة عن هذا السؤال قدمت في الجوابين أ و ب.
ث ما الاجراءات الموجودة لمنع الأعمال الواردة في هذه الفقرة؟
- ان المادة 304 من قانون العقوبات العام تعرف الأعمال الارهابية، والمادة 305 تحدد عقوبات قاسية بحق من يقوم بأعمال ارهابية. وأي تمويل أعمال كهذه يعتبر بمثابة العمل الارهابي ويلقى العقوبة نفسها. و المادة 306 من قانون العقوبات تنص على ان "كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تنص: يقصد بالأعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمى الى ايجاد حالة من ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والاسلحة الحربية والمواد الملتهبة او المنتجات السامة او المخرقة والعوامل الوبائية او الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما، تُحل ويحكم على المنتمين اليها بالأشغال الشاقة".
إن الاشخاص من أي جنسية كانوا، الذين يقيمون على الاراضي السورية ممنوعون من تقديم دعم مباشر او غير مباشر او تقديم دعم مالي او اقتصادي او خدمات مالية للاشخاص الذين يقومون بأعمال ارهابية. ان قانون العقوبات يفرض على مرتكبي اعمال ارهابية كهذه السجن من عشر سنوات الى الاشغال الشاقة المؤبدة. وانها تفرض عقوبة الاعدام اذا نتج عنه العمل الارهابي التخريب ولو جزئيا او التعطيل في المواصلات والنقل او اذا افضى الفعل الى موت انسان.
السؤال الثاني:
أ ما التشريعات أو الاجراءات الاخرى التي لها علاقة بهذا القسم؟ بالتحديد، ما الاجراءات التي تمنع تدريب المجموعات الارهابية او مدها بالسلاح؟ وما الأمور الأخرى التي تمنع حصول أعمال كهذه؟
- ان الجهة الوحيدة المخولة حسب القوانين السورية تدريب الاشخاص، هي وزارة الدفاع السورية. وليس هناك أي جهة اخرى مخولة تدريب أو تمويل افراد او تدريبهم على نشاطاتها.
ب ما الخطوات التي اتخذت لمنع مفوضية الأعمال الارهابية، وبالتحديد ما آلية الانذار المبكر التي تسمح بتبادل المعلومات مع دول اخرى؟
- ان سورية تتعاون مع دول عربية أخرى ومع دول اوروبية ومع مؤسسات دولية مثل الانتربول الدولي في تبادل المعلومات حول الاشخاص الذين يمكن ان تكون لهم علاقة بالارهاب.
ت ما التشريعات والاجراءات لمنع لجوء الارهابيين، مثل بعض القوانين التي تنص على طرد أشخاص ارهابيين؟ سيكون مفيداً أعطاء بعض الامثلة.
- ان سورية لاتقدم جنة آمنة أو ملجأ آمناً لهؤلاء الذين يمولون او يدعون او يقومون بالاعمال الارهابية الواردة في القرار 1333 للعام 2000
ث ما الاجراءات والتشريعات الموجودة التي تمنع الارهابيين من العمل من أراضيكم ضد دول اخرى أو مواطنيين آخرين؟
- ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في اطار جامعة الدول العربية، والاتفاقية الموقعة بين سورية وتركيا للتعاون الأمني تمنعان ان تكون ارض كل طرف دولة مصدراً لأعمال ارهابية ضد الطرف الدولة الأخرى.
ج ما التشريعات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الارهابية جدية كاي جريمة اخرى، وللتأكد من ان العقوبة تعكس مستوى الجرم الواقع؟
- ان قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 148 للعام 1949، وخصوصا المادتين 304 و306 يصنف الاعمال الارهابية جرائم تستحق العقوبة بين السجن 10 سنوات والاعدام.
ح ما اجراءات مساعدة الدول الأخرى؟
- راجع الاجابة السابقة.
خ كيف تمنع السلطات الحدودية عندكم تحرك الارهابيين؟ وكيف تتأكدون من دقة وثائق السفر؟ وما الاجراءات التي تحول دون تزويرها؟
- ان ادارة الهجرة والجوازات تتعاون مع وزارة الداخلية لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، واجراءاتها تمنع تحرك المجموعات الارهابية من وإلى سورية. ووزارة الداخلية السورية اتخذت اجراءات صارمة لمنع تزوير أي وثيقة سفر.
السؤال الثالث:
آ ما الاجراءات التي اتخذت لتكثيف تبادل المعلومات العاجلة حول المسائل الواردة هنا؟
- راجع جوابنا في السؤال الاول.
ب ما اجراءات تبادل المعلومات حول الأمور الواردة في المادة السادسة من القرار 1373؟
- راجع اجابتنا في السؤال الثاني.
ت ما مجالات التعاون في هذا المجال؟
- وقعت سورية اتفاقية مكافحة الارهاب واتفاقية اخرى للتعاون الأمني مع تركيا في تشرين الاول/ اكتوبر العام 1998
ث ما نية حكومتكم لتوقيع أو اقرار الاتفاقات الواردة في هذا الفصل؟
- ان سورية وقعت أربعة اتفاقات دولية لمكافحة الارهاب، والسلطات السورية المختصة تأخذ في الاعتبار الانضمام الى الاتفاقات الدولية الباقية بما يتفق مع الاجراءات القانونية والدستورية في سورية.
ج زودنا بأي مثال على التزام بلدكم الاتفاقات والقرارات الواردة؟
- ان سورية ملتزمة الاتفاقات التي انضمت اليها. وستبقى ملتزمة بالاتفاقات التي ستنضم اليها في المستقبل.
ح ما الاجراءات والتشريعات والآليات التي تحول دون ان يكون طالبو اللجوء السياسي من الارهابيين؟
- ان اللاجئين يقبلون في سورية على أسس التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما ينسجم مع شروط اللجوء وشروط "المفوضية" التي يجب ان تنطبق على طالبي اللجوء.
خ ما الاجراءات التي تحول دون استغلال الارهابيين شروط اللجوء؟ الرجاء تزويدنا بأمثلة.
- ان الفقرة أ من المادة 34 من قانون العقوبات السوري تنص على ان تسليم اللاجئين السياسيين سيرفض اذا كان الطلب لشخصية سياسية صرفة. ان الموقف القانوني السوري منسجم مع اتفاقية تسليم اللاجئين المقرة في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة.
إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية تنتهز الفرصة لنقل تحياتها الى "لجنة مكافحة الارهاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.