الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «إسرائيل» تستهدف مواقع حوثية في صنعاء    تدريبات جوية صينية - مصرية    إنتر ميلان يقهر برشلونة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا    ظروف النصر تغري الاتحاد في «الكلاسيكو»    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    الأهلي بطلاً لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ولي العهد يوجه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    السودان: «الدعم» يهاجم بورتسودان ويشل المساعدات    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    المسيرات تغرق بورتسودان في الظلام    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    سرك في بير    هيئة الصحفيين تنظم ورشة عمل " الذكاء الاصطناعي وتفعيل القوالب الصحفية "    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية        مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    ضمن رؤية إستراتيجية تكرّس الوجود في القطاع.. إسرائيل.. من التوغل المؤقت للاحتلال الكامل لغزة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



433 قضية تمويل إرهاب في السعودية خلال الفترة من 2009-2013
نشر في الحياة يوم 01 - 08 - 2014

كشف تقرير المتابعة الرابع للسعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 17 حزيران (يونيو) الماضي، أن عدد قضايا تمويل الإرهاب في المملكة خلال الفترة من 2009 وحتى 2013 بلغ 433 قضية متهم فيها 796 مواطناً و127 أجنبياً.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن السعودية قامت باعتماد إجراءات تنفيذية لتطبيق اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة (اتفاق باليرمو) من خلال القرار الوزاري رقم 2036 بتاريخ السابع من نيسان (أبريل) 2012، والذي ينص على قيام وزارة الداخلية بوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتضمنت الإجراءات الصادرة اعتبار الأفعال الواردة في الاتفاق جريمة في المملكة وفق الأوصاف الإجرامية في القرار الوزاري، وإخضاع الهيئات الاعتبارية للمسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية في حال المشاركة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الإجراءات من دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، كما تضمنت الإجراءات قيام الجهات المختصة باتخاذ التدابير الملائمة لتوفير المساعدة والحماية وتعويض الضحايا والشهود، وتوفير الحماية الجسدية والتدابير الخاصة للشهود على نحو يكفل سلامتهم، وبذلك - بحسب التقرير - تكون السعودية عالجت أوجه القصور المتعلق بهذه التوصية.
وأضاف التقرير أن الرياض تشدد في تشريعاتها على تجريم تمويل الإرهاب، وأصدرت في هذا الجانب نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في 2013 بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44)، والذي ينص في مجمله على تجريم جمع وتقديم الأموال للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والإرهابيين بأية وسيلة، سواء أكانت الأموال من مصادر مشروعة أم غير مشروعة، والمعاقبة عليها، وامتداد المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والاعتباري، وتعريف الأموال بشكل يتطابق مع الاتفاقات الدولية، واعتباره جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال، وصنف التقرير السعودية في هذا الجانب ب«ملتزم إلى حد كبير».
وأشار إلى أن المملكة أوجدت أساساً قانونياً لبعض أشكال التعاون الدولي من جهات إنفاذ القانون، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم عدة مع الجهات الرقابية الدولية النظيرة، وانضمت إلى عدد من الجهات الإشرافية للمنظمات الدولية التي تعنى بتبادل المعلومات.
وأكد التزام المملكة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373، وأشاد التقرير بالتعديلات التي أدخلتها المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوسيع مهمات اللجنة المشكلة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية، واعتماد آلية عملها، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بما يشمل طلبات المساعدة القانونية في المصادرة والتجميد، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة.
ونوّه التقرير بجهود السعودية في تعزيز عمل الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية، وتعزيز قدرات تلك الجهات من حيث زيادة عدد موظفيها، وإنشاء إدارات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير التدريب للموظفين بشكل مستمر، وتكثيف الجولات التفتيشية وبرامج الفحص التي تطبق في هذا الجانب، وإيقاع العقوبات على المؤسسات المخالفة، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تحسن مستوى فعالية التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بالواجبات المفروضة عليهم.
وقامت السعودية بتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون لديها، وزيادة تدريب منسوبي تلك الجهات بهدف تعريف العاملين فيها بطرق وأساليب تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأصدرت 158 حكماً بالإدانة في جرائم غسل الأموال - بحسب التقرير - خلال الفترة من 2010-2013.
وقال التقرير إن السعودية وضعت الأساس القانوني لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله (المادة 32)، من خلال قيام اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن رقم 1267، و1373 والقرارات ذات الصلة، وإصدارها بقرار من وزير الداخلية، وقامت المملكة بإعداد الآلية، وصدرت الموافقة عليها بالأمر السامي رقم (25505) وتاريخ 14 نيسان (أبريل) 2012.
وثمّن التقرير حرص السعودية وتشديدها على توفير محاكمات عادلة وناجزة للمتهمين في قضايا الإرهاب، مشيداً بقيام وزارة العدل بإصدار قواعد قانونية محددة لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بخاصة تلك المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، بموجب تعميم أصدرته في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2011، وتعاميم أخرى عدة، من أهمها التعميم الصادر في 20 أيار (مايو) 2012 والمتعلق بزيادة التعاون بين وحدة التحريات المالية ووزارة العدل بخصوص الحصول على معلومات عن الأشخاص المشتبه بهم في مثل هذه الجرائم.
... وتدريب 190 من منسوبي «العدل» على آليات تجفيف منابعه
أوضح التقرير أن وزارة العدل قامت بعقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة من 2010-2013 بلغ عدد المشاركين فيها 190 متدرباً، كما عقدت الوزارة دورات تدريبية لكُتاب العدل خلال 2012 بلغ عددهم 60 كاتب عدل، وتدريب 80 كاتب عدل في 2013، وشارك عدد من موظفي الوزارة في دورات تدريبية عقدتها وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية.
ونوّه التقرير بقيام وزارة العدل بحض وتشجيع المحامين السعوديين على التدريب والتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإصدار الوزارة دليل «جريمة غسل الأموال ودور وزارة العدل في مكافحتها»، مع ملحق تعريفي خاص بنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتوصيات مجموعة العمل المالي، وتوضيح مخاطر هذه النوعية من الجرائم وطرق مكافحتها.
وكانت السعودية أصدرت نظام جرائم الإرهاب وتمويله من 41 مادة، عرّفت خلاله الجريمة الإرهابية، بأنها «كل عمل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلاص بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.