منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. حين تتحول الجغرافيا إلى فرص تنموية    4658 حالة إسعافية بالجوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    موجز    أعلى رقم يسجله ميناء جوي سعودي.. 50 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2025    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    تعديل السلوك    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اتفاق التجارة الحرة بين سورية والعراق
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2001

وقع رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في 31 كانون الثاني يناير الماضي اتفاقاً لاقامة منطقة تجارة حرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين".
ونص الاتفاق الذي بدأ العمل به في مطلع الشهر الجاري:
"تحرير التبادل التجاري:
- المادة 1
- يقوم الطرفان بالغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين في 31/12/2000 على السلع المتبادلة كافة ذات المنشأ الوطني لكل منهما.
المادة 2
1- يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة في 31/12/2000 ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية.
2- لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
3- يتبع الجانبان جدول التعريفة الجمركية المنسقة في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
4- يقوم الجانبان عند التوقيع على هذا البروتوكول بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 31/12/2000 وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة.
- المادة 3
تعامل السلع ذات المنشأ السوري أو العراقي معاملة السلع الوطنية في ما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
- المادة 4
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من القيود غير الجمركية كافة المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
-المادة 5
1- لا تسري احكام هذا البروتوكول على المنتجات أو المواد المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
2- يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
3- لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
- المادة 6
تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين والتي يتم نقلها مباشرة بينهما.
- المادة 7
يبذل الجانبان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات ويعقد الجانبان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقويم المطابقة شهادة مطابقة المواصفات.
- المادة 8
تجرى تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لاحكام هذا البروتوكول ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين.
توفير الحماية الفاعلة:
- المادة 9
يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
1- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما.
2- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال الى كل من البلدين.
3- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك اقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضاً اقامة معارض موقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الأخرى وذلك في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
- المادة 10
يحق لكل من الجانبين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الجانبين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء في شكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وحيث تسبب أو تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة في شكل مباشر لتلك المستوردات من الجانب الآخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
- المادة 11
اذا واجه كل من سورية أو العراق حالة دعم او غراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الجانبين وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
- المادة 12
1- يوفر الجانبان الحماية الكافية الفاعلة وغير التمييزية وتطبيقها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
2- يقوم الجانبان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة ان يتم بناء على طلب اي من الجانبين اجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول الى الحلول التي ترضي الجانبين.
- المادة 13
لا يتعارض هذا البروتوكول مع ابقاء أو ابرام اتفاقات لانشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.
- المادة 14
1- يتعهد الجانبان المتعاقدان بمراجعة هذا البروتوكول طبقاً لتطور اقتصادات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية، والبحث في هذا الاطار عن امكان تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذا البروتوكول ويعهد الى اللجنة السورية - العراقية المشتركة المنبثقة عن اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 كانون الثاني 1979 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
2- تخضع الاتفاقات الناتجة للتصديق وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
- المادة 15
تتولى اللجنة السورية - العراقية المشتركة متابعة تنفيذ احكام هذا البروتوكول ومعالجة المشكلات التي قد تثار أثناء التنفيذ.
- المادة 16
تعتبر قواعد المنشأ العربية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
- المادة 17
يحل هذا البروتوكول عند دخوله حيز النفاذ محل أي ترتيبات تجارية اخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا البروتوكول.
- المادة 18
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بانهاء الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين.
- المادة 19
يظل هذا البروتوكول ساري المفعول ما لم يخطر احد الجانبين الجانب الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب وتظل نصوص هذا البروتوكول سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ العمل به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.