هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    الفريق البريطاني"Team Redline" يحرز اللقب الأول ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البغض قيد في الروح وظلام في القلب    السعودية تواصل تميزها العالمي في تطبيق المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي    أخضر الطائرة تحت 16 عاماً يبدأ مشواره الآسيوي بخسارة من الصين تايبيه    تهنئة كيريباتي بذكرى الاستقلال    رئيس الفيفا يؤكد حضور ترمب نهائي «مونديال الأندية»    الاتحاد يُعلن عن ضم هزازي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (523) سلة غذائية في بيروت بلبنان    ضبط 37 متورطا في مساعدة المخالفين    أبرز مناطق ومصادر تكوُّن الغبار في المملكة        مقصورة السويلم تستضيف "راوية عقيل ومؤسسة متحف العقيلات"    أسبوع ثقافي سعودي في أوساكا    27 ألف زائر لبيت حائل    بوتين يحث إيران على قبول اتفاق نووي مع أمريكا يتضمن «صفر تخصيب»    القبض على هندي ومواطن لترويجهما «الإمفيتامين» في المدينة المنورة    موسكو تحذر واشنطن وسول وطوكيو من تشكيل تحالف أمني ضد كوريا الشمالية    "معهد الابتكار بجامعة أم القرى يستقبل طلاب "موهبة من مدارس الفلاح" في جولة علمية تعريفية"    رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد منظومة الدفاع الجوي «ثاد»    "ختام ملتقى خريجي البلقان في تيرانا بتأكيد الشراكة التعليمية والثقافية مع الجامعات السعودية"    بيولي يتولى تدريب نادي فيورنتينا الإيطالي    تدريب طلاب موهبة على DNA في المختبرات بتجارب واقعية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري    موسم جدة 2025 يطلق فعاليات الصيف    ضبط 10 مكاتب مخالفة في قطاع السفر والسياحة بالرياض    الاتفاق يستهل تدريباته بقياسات بدنية    مدرب القادسية يتحدث عن طموحاته    جامعة جازان تنمّي قدرات الطلبة الموهوبين في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إثرائي وطني    إعلان نتائج التخصصات ذات الشروط الخاصة عبر منصة قبول    الأرصاد: عوالق ترابية في جازان والرؤية الأفقية تتدنى إلى 1 كم    اكتشاف أربعة أنواع فرعية من التوحد مرتبطة بمتغيرات جينية وسمات متقاربة    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نوفو نورديسك وجمعية القلب السعودية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية    تايلاند تسجّل 40 إصابة بجدري القرود    رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق وأمطار رعدية على جازان وعسير والباحة    المركزي الروسي يخفض أسعار صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    دعوة مليون مواطن ومواطنة للتسجيل في برنامج متخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي    وزيرا خارجية أستراليا والصين يبحثان العلاقات الثنائية    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    مشاري بن جلاله عريساً    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية لوكربي: "إساءة تطبيق العدالة" الأساس الوحيد لتقديم استئناف
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2001

} ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء المرافعات في قضية لوكربي وبدء قضاة محكمة كامب زايست مداولات في شأن الحكم الذي سيصدر ضد المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة؟
وما هي الإجراءات القانونية المتّبعة في اسكتلندا لاستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة التي كلّفت حتى الآن 50 مليون جنيه استرليني؟ قبل اسبوعين من صدور الحكم المتوقّع نهاية كانون الثاني/يناير أو بداية شباط/فبراير، في كامب زايست، يجيب الخبير القانوني الاسكتلندي المحامي اليستر بونينغتون عن هذه التساؤلات.
لاحظ اليستر بونينغتون، وهو محام بارز لهيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي. في اسكتلندا وعضو في فريق مُتخصص في جامعة غلاسكو يُتابع محاكمة لوكربي التي تنظر في تفجير طائرة "بانام" الأميركية في 1988، ان قضاة محكمة كامب زايست أمامهم ثلاثة خيارات للحكم على الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بينما لا يملك قضاة المحاكم في العالم سوى خيارين في العادة: الإدانة أو البراءة. ولقضاة كامب زايست الثلاثة خيار ثالث هو عدم ثبوت التهمة.
وأوضح ان القضاء الاسكتلندي يسمح بصدور قرار ب "عدم ثبوت التهمة" في القضايا الجنائية. وقال ان هذا الحكم يُوصف في بعض الأحيان بأنه بمثابة "نصف الطريق" بين الإدانة والبراءة، بينما هو في الواقع حكم بالبراءة. واعتبر، انه في حال صدور حكم بالبراءة، لا يمكن ان يحاكم المتهمان مرة ثانية بالتهمة ذاتها الموجّهة اليهما. وقال ان الإدعاء العام لا يمكنه استئناف الحكم بالبراءة او عدم ثبوت التهمة، لكن يمكنه ان يطلب من محكمة النقض ان تُحدد رأيها في الحكم. ولا يؤثر ذلك في حكم البراءة أو عدم ثبوت التهمة الصادر في حقهما.
وأشار الى ان الأحكام في المحاكم الاسكتلندية تصدر بحسب رأي غالبية أعضاء هيئة المحلّفين، وهم في هذه الحال القضاة الثلاثة. أي انه يكفي ان يوافق اثنان منهما على القرار فتُصدره المحكمة ولو عارضه القاضي الثالث. ولفت الى ان أياً من المتهمين الإثنين يُمكنه تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في حال صدور حكم بالإدانة. وتابع ان الاستئناف يكون ضد الإدانة أو مدة الحكم، أو ضدهما معاً. لكنه اعتبر ان الاستئناف الوحيد "الواقعي" في قضية لوكربي سيكون ضد قرار بالإدانة.
وشرح ان الأساس الوحيد لتقديم استئناف في القانون الاسكتلندي يكون تحت مبرر "الاساءة في تطبيق العدالة". وأوضح ان المحاكم الاسكتلندية رفضت باستمرار ان تضع مفهوماً مُحدداً لهذا التعبير، مُفضّلة ان تدرس كل استئناف يُقدم اليها على أساس الحقائق الواردة فيه. وتابع انه على هذا الأساس، فإن تفسير هذه العبارة متروك لمحكمة النقض.
وقال ان تحليلاً لقضايا الاستئناف في اسكتلندا يوضح ان حالة "الاساءة في تطبيق العدالة" تكون عندما يرى قاضي محكمة النقض ان قرار الإدانة لم يكن على أُسس سليمة، وان الأدلة التي قدّمها الإدعاء، كمّاً ونوعاً، يكتنفها نوع من التساؤلات.
ولفت ايضاً الى ان قرار النقض قد يُبنى ايضاً على أساس إجرائي. ويجب ان يكون، في هذه الحال، خطأ إجرائياً خطيراً يمكن ان يؤثر على حكم المحكمة. وخلص، في هذا المجال، الى ان القضاء الاسكتلندي يترك للقضاة هامشاً كبيراً من الحرية في تقرير قبول الاستئناف في القضايا الجنائية.
الاستئناف النهائي
وقال بونينغتون ان المحكمة العليا في ادنبره أخذت لمئات السنين دور محكمة النقض، وهي إذن أعلى محكمة جنائية في اسكتلندا. لكنه أشار الى انه اعتباراً من أيار مايو 1999، وبحسب قانون "تحويل السلطات" وانشاء البرلمان الاسكتلندي المستقل عن البرلمان البريطاني، فإن اللجنة القضائية في المجلس الاستشاري الملكي لها صلاحية الإشراف على القضايا الدستورية داخل المملكة المتحدة.
وشرح انه يمكن مثلاً أخذ الوزراء الاسكتلنديين الى المجلس الاستشاري مقره في داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية إذا امتنعوا عن تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. وقال ان المدعي العام في اسكتلندا أي الإدعاء في محكمة لوكربي هو أيضاً برتبة وزير وله مقعد في البرلمان الاسكتلندي، وعلى هذا الأساس يمكن للجنة القضائية في المجلس الاستشاري ان تنظر في تصرفاته. وقال انه كان واضحاً منذ البدء ان محامي الدفاع في قضية لوكربي ركّزوا خصوصاً في دفاعهم على المادة السادسة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على ضرورة ان تكون "المحاكمات عادلة". وتابع انه، على هذا الأساس، فإن من غير المستحيل ان تكون الكلمة النهائية في قضية لوكربي لقضاة يجلسون في "داونينغ ستريت" الى جانب مقر رئيس الحكومة البريطانية.
فترة الاستئناف
وتابع ان المتهم يجب ان يُبلغ المحكمة بنيته تقديم استئناف خلال اسبوعين من صدور حكم المحكمة، على ان يُقدّم الاستئناف خطياً خلال ستة أسابيع. ويجب ان يتضمن الطلب الخطي الأسباب التي يُقدّم الاستئناف على أساسها. وأشار الى ان طلبات الاستئناف في العادة تُشير الى ان الأدلة لم تكن كافية لصدور حكم بالإدانة أو ان هناك أخطاء اجرائية في المحاكمة.
لكن بونينغتون لاحظ ان قضية لوكربي تتميز عن غيرها من القضايا بأمرين: الأول، انها محكمة من دون هيئة محلّفين هم قضاة في كامب زايست، ولذلك فإن لا أساس هنا لتقديم استئناف أساسه ان قاضي المحكمة أساء استخدام صلاحياته في التوجيهات التي أصدرها الى المحلّفين. لكنه أشار الى إمكان ان يُجادل المتهم بأن القضاة أنفسهم أخطأوا في تصرفاتهم. وقال ان الأمر الثاني يقوم على أساس المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الإستئناف يمكن ان يشير الى ان المحكمة لم تضمن للمتهمين حقوقهما.
وقال بونينغتون ان الحكم في قبول الاستئناف أو رفضه يعود الى قاض واحد يدرس الطلب، لكنه يحق للمتهم ان يطلب من محكمة كاملة ثلاثة قضاة ان تُعيد النظر في الطلب إذا رفضه القاضي الأول. لكنه أشار الى ان من الضروري ان تنظر محكمة من خمسة قضاة في قرار الاستئناف، كون حكم محكمة لوكربي صدر عن ثلاثة قضاة.
وختم بأنه يحق للمتهم او المتهمين حضور جلسات الاستئناف. ويبقى المتهم المدان او المتهمان في السجن في كامب زايست طوال فترة النظر في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.