صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    الذهب يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    تدشين فرع نادي المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    "متوسّطة الملك سعود" تحرز بطولة دوري المدارس على مستوى تعليم صبيا    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    ندوة عن الهوية الوطنية ودورها في الاستراتيجيات بمكتبة الملك عبدالعزيز    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة        بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة    "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية لوكربي: "إساءة تطبيق العدالة" الأساس الوحيد لتقديم استئناف
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2001

} ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء المرافعات في قضية لوكربي وبدء قضاة محكمة كامب زايست مداولات في شأن الحكم الذي سيصدر ضد المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة؟
وما هي الإجراءات القانونية المتّبعة في اسكتلندا لاستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة التي كلّفت حتى الآن 50 مليون جنيه استرليني؟ قبل اسبوعين من صدور الحكم المتوقّع نهاية كانون الثاني/يناير أو بداية شباط/فبراير، في كامب زايست، يجيب الخبير القانوني الاسكتلندي المحامي اليستر بونينغتون عن هذه التساؤلات.
لاحظ اليستر بونينغتون، وهو محام بارز لهيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي. في اسكتلندا وعضو في فريق مُتخصص في جامعة غلاسكو يُتابع محاكمة لوكربي التي تنظر في تفجير طائرة "بانام" الأميركية في 1988، ان قضاة محكمة كامب زايست أمامهم ثلاثة خيارات للحكم على الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بينما لا يملك قضاة المحاكم في العالم سوى خيارين في العادة: الإدانة أو البراءة. ولقضاة كامب زايست الثلاثة خيار ثالث هو عدم ثبوت التهمة.
وأوضح ان القضاء الاسكتلندي يسمح بصدور قرار ب "عدم ثبوت التهمة" في القضايا الجنائية. وقال ان هذا الحكم يُوصف في بعض الأحيان بأنه بمثابة "نصف الطريق" بين الإدانة والبراءة، بينما هو في الواقع حكم بالبراءة. واعتبر، انه في حال صدور حكم بالبراءة، لا يمكن ان يحاكم المتهمان مرة ثانية بالتهمة ذاتها الموجّهة اليهما. وقال ان الإدعاء العام لا يمكنه استئناف الحكم بالبراءة او عدم ثبوت التهمة، لكن يمكنه ان يطلب من محكمة النقض ان تُحدد رأيها في الحكم. ولا يؤثر ذلك في حكم البراءة أو عدم ثبوت التهمة الصادر في حقهما.
وأشار الى ان الأحكام في المحاكم الاسكتلندية تصدر بحسب رأي غالبية أعضاء هيئة المحلّفين، وهم في هذه الحال القضاة الثلاثة. أي انه يكفي ان يوافق اثنان منهما على القرار فتُصدره المحكمة ولو عارضه القاضي الثالث. ولفت الى ان أياً من المتهمين الإثنين يُمكنه تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في حال صدور حكم بالإدانة. وتابع ان الاستئناف يكون ضد الإدانة أو مدة الحكم، أو ضدهما معاً. لكنه اعتبر ان الاستئناف الوحيد "الواقعي" في قضية لوكربي سيكون ضد قرار بالإدانة.
وشرح ان الأساس الوحيد لتقديم استئناف في القانون الاسكتلندي يكون تحت مبرر "الاساءة في تطبيق العدالة". وأوضح ان المحاكم الاسكتلندية رفضت باستمرار ان تضع مفهوماً مُحدداً لهذا التعبير، مُفضّلة ان تدرس كل استئناف يُقدم اليها على أساس الحقائق الواردة فيه. وتابع انه على هذا الأساس، فإن تفسير هذه العبارة متروك لمحكمة النقض.
وقال ان تحليلاً لقضايا الاستئناف في اسكتلندا يوضح ان حالة "الاساءة في تطبيق العدالة" تكون عندما يرى قاضي محكمة النقض ان قرار الإدانة لم يكن على أُسس سليمة، وان الأدلة التي قدّمها الإدعاء، كمّاً ونوعاً، يكتنفها نوع من التساؤلات.
ولفت ايضاً الى ان قرار النقض قد يُبنى ايضاً على أساس إجرائي. ويجب ان يكون، في هذه الحال، خطأ إجرائياً خطيراً يمكن ان يؤثر على حكم المحكمة. وخلص، في هذا المجال، الى ان القضاء الاسكتلندي يترك للقضاة هامشاً كبيراً من الحرية في تقرير قبول الاستئناف في القضايا الجنائية.
الاستئناف النهائي
وقال بونينغتون ان المحكمة العليا في ادنبره أخذت لمئات السنين دور محكمة النقض، وهي إذن أعلى محكمة جنائية في اسكتلندا. لكنه أشار الى انه اعتباراً من أيار مايو 1999، وبحسب قانون "تحويل السلطات" وانشاء البرلمان الاسكتلندي المستقل عن البرلمان البريطاني، فإن اللجنة القضائية في المجلس الاستشاري الملكي لها صلاحية الإشراف على القضايا الدستورية داخل المملكة المتحدة.
وشرح انه يمكن مثلاً أخذ الوزراء الاسكتلنديين الى المجلس الاستشاري مقره في داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية إذا امتنعوا عن تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. وقال ان المدعي العام في اسكتلندا أي الإدعاء في محكمة لوكربي هو أيضاً برتبة وزير وله مقعد في البرلمان الاسكتلندي، وعلى هذا الأساس يمكن للجنة القضائية في المجلس الاستشاري ان تنظر في تصرفاته. وقال انه كان واضحاً منذ البدء ان محامي الدفاع في قضية لوكربي ركّزوا خصوصاً في دفاعهم على المادة السادسة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على ضرورة ان تكون "المحاكمات عادلة". وتابع انه، على هذا الأساس، فإن من غير المستحيل ان تكون الكلمة النهائية في قضية لوكربي لقضاة يجلسون في "داونينغ ستريت" الى جانب مقر رئيس الحكومة البريطانية.
فترة الاستئناف
وتابع ان المتهم يجب ان يُبلغ المحكمة بنيته تقديم استئناف خلال اسبوعين من صدور حكم المحكمة، على ان يُقدّم الاستئناف خطياً خلال ستة أسابيع. ويجب ان يتضمن الطلب الخطي الأسباب التي يُقدّم الاستئناف على أساسها. وأشار الى ان طلبات الاستئناف في العادة تُشير الى ان الأدلة لم تكن كافية لصدور حكم بالإدانة أو ان هناك أخطاء اجرائية في المحاكمة.
لكن بونينغتون لاحظ ان قضية لوكربي تتميز عن غيرها من القضايا بأمرين: الأول، انها محكمة من دون هيئة محلّفين هم قضاة في كامب زايست، ولذلك فإن لا أساس هنا لتقديم استئناف أساسه ان قاضي المحكمة أساء استخدام صلاحياته في التوجيهات التي أصدرها الى المحلّفين. لكنه أشار الى إمكان ان يُجادل المتهم بأن القضاة أنفسهم أخطأوا في تصرفاتهم. وقال ان الأمر الثاني يقوم على أساس المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الإستئناف يمكن ان يشير الى ان المحكمة لم تضمن للمتهمين حقوقهما.
وقال بونينغتون ان الحكم في قبول الاستئناف أو رفضه يعود الى قاض واحد يدرس الطلب، لكنه يحق للمتهم ان يطلب من محكمة كاملة ثلاثة قضاة ان تُعيد النظر في الطلب إذا رفضه القاضي الأول. لكنه أشار الى ان من الضروري ان تنظر محكمة من خمسة قضاة في قرار الاستئناف، كون حكم محكمة لوكربي صدر عن ثلاثة قضاة.
وختم بأنه يحق للمتهم او المتهمين حضور جلسات الاستئناف. ويبقى المتهم المدان او المتهمان في السجن في كامب زايست طوال فترة النظر في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.