نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بمحايل عسير    إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    الاستقرار الاجتماعي    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    موجز    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرط ان لايقل رأس مالها عن 20 مليون دولار . مجلس الشعب السوري يدرس قانونين للمصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2000

تناقش لجنتان من خبراء القانون والاقتصاد في مجلس الشعب السوري البرلمان مشروعي قانونين للمصارف الخاصة وسرية عملها في سورية، بعدما كان رئيس البرلمان عبدالقادر قدورة كلف لجاناً اخرى مناقشة مشروع قانون لاصدار سوق لتداول الاسهم في البلاد.
وتأمل حكومة السيد محمد مصطفى ميرو ان تؤدي هذه القوانين في حال اقرارها الى تشجيع الاستثمارات في سورية وتطوير الاقتصاد.
وفي حال اقرار قانوني المصارف الخاصة وسرية عملها، فانها ستكون الخطوة الاولى في هذا المعنى منذ عام 1962 عندما بدأت خطوات التأميم وادت الى خروج رأس المال السوري الى دول عدة من بينها لبنان.
حدد مشروع القانون الاول للمصارف الخاصة 20 مليون دولار اميركي كحد ادنى لرأس مال اي مصرف مفسحاً في المجال لرأس المال العربي بالعمل شرط ان لاتتجاوز حصته 50 في المئة. وقال معاون وزير الاقتصاد فؤاد السيد ل "الحياة": "ان القانون سيسمح للعرب بالمشاركة"، لكنه لم يؤكد ما اذا سيُسمح لرأس المال الاجنبي بالمشاركة.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه: "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مقفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مقفلة سورية يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها"، مشترطاً ان "تكون جميع اسهمها اسمية، وجميع اسهمها مملوكة من رعايا الجمهورية العربية السورية"، مع السماح لرئيس الوزراء "الاستثناء من احكام المادة الثانية من هذا القانون بحيث يسمح لرعايا الدول العربية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين المساهمة برأس مال المصرف بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة بالقطع الاجنبي".
واضاف المشروع ان قبول ترخيص اي مصرف يرتبط بأن لا يكون رأس ماله الادنى بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة وان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة عن 25 في المئة.
وستُحدد قيمة السهم بعشرة دولارات وان "لاتزيد حصة احد المؤسسين عن 5 في المئة من رأس مال المصرف باستثناء حصة الدولة التي تبقى في كل الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركاً".
ونص المشروع ايضا على أن "تُطرح الاسهم التي تفيض على حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويُسدد الباقي على اقساط يحدد مجلس ادارة المصرف عددها ومواعيد تأديتها على ان يتم سداد كامل قيمة السهم خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص باقامة المصرف".
وسمح المشروع لرئيس الوزراء بالموافقة على زيادة رأس مال المصرف "على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين وبنسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب ان لاتقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة ... ولا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق احكام هذا القانون الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات ومؤسسات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف".
وكانت الحكومة سمحت قبل اسابيع للمصارف الخاصة بالعمل في المناطق الحرة في حال كان رأس مالها اكثر من 11 مليون دولار اميركي، واعطت رخصاً لثلاثة مصارف هي "فرنسبنك" و"الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط".
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة راتب الشلاح ل"الحياة" ان هناك مشروعاً لانشاء محلات لتصريف القطع الاجنبي بالتزامن مع خطوات لتوحيد اسعار الصرف. وقال رئيس "المصرف التجاري" محمود مثقال "انها سترتبط بالمصارف العامة".
وعن مهمات المصارف الخاصة، جاء في مشروع القانون انها ستكون "الدخول في مساهمات استثمارية مباشرة في شركات ومشاريع زراعية او صناعية وسياحية او خدمية اوغيرها، وخصم الاوراق واسناد الامر واسناد السحب وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده، وخصم اسناد القروض قابلة التداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم، ومنح القروض والسلف على جميع انواعها بما فيها القروض والسلف بضمانات عينية كانت او شخصية وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، وشراء جميع هذه الاوراق وبيعها او الاتجار بها، وقبول الودائع من نقود واوراق نقدية ومعادن ثمينة واسناد ووثائق وقيم متداولة على اختلاف انواعها".
وستستقبل هذه المصارف ايضاً حسابات المودعين و"ودائع وحسابات جارية وحسابات شيكات وحسابات توفير"، علماً ان الحكومة سمحت في ايلول سبتمبر 1996 للمواطنين بفتح حسابات بالقطع الاجنبية في المصارف العامة لكن المواطنين لم يقبلوا على ذلك اذ لم تتجاوز قيمة الودائع عشرة ملايين دولار مذاك.
وسيسمح القانون، في حال اقراره، للمصارف ب"المتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وفقا لانظمة القطع النافذة، والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها" اضافة الى "المساهمة برأس مال مصارف عربية، وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل وخارج اراضي" في حال موافقة مجلس الادارة.
وعن كيفية تشكيل الادارة، ذكر ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سيعين ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة" وان القرارات "لاتعتبر قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على الاقل وعلى ان يكون من بينهم ممثل الدولة اذا كان المصرف مشتركاً".
وزاد ان تعيين المدير العام يجري "من قبل مجلس الادارة ويشترط موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعيينه اذا كان المصرف مشتركاً ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة".
واستثنى المشروع العاملين من احكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وسمح ل"مجلس ادارة الشركة نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف".
في الاطار ذاته، جاء في مشروع قانون آخر يتعلق بالسرية المصرفية حصلت "الحياة" على نسخة منه: "تخضع لسر المهنة المصارف العاملة في سورية"، بحيث لا يجوز للعاملين "افشاء ما يعرفونه من اسماء المتعاملين واموالهم وامورهم المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان ام جهة عامة ادارية او قضائية الا اذا اذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها".
ونصت المادة الثالثة من المشروع: "يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين حسابات ودائع لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف ومن يقوم مقامه اصولاً"، وربطت اعلان "هوية صاحب الحساب الرقم بالحصول على اذنه الخطي او اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها ويحق لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حديدية تحت ارقام بالشروط ذاتها".
كما لن يسمح القانون لوزارة المال "القاء اي حجز على الاموال او الموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا عند صدور احكام قضائية مبرمة ترتب حقوقاً بذمة المتعاملين لصالح الجهات العامة او الخاصة او نتيجة حجز تنفيذي من الدوائر المالية او حجز احتياط من السلطات المخولة بالقاء هذا الحجز"، مع السماح للمصارف ان "تتبادل في ما بينها تحت طابع السرية للمعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة". لكن المشروع اكد: "لا يمكن للمصارف ان تتذرع بسر المهنة بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1958 وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1969"، وان "مفعول سرية المصارف ينتهي حال وفاة صاحب الحساب السري"، فارضاً عقوبة بالسجن مدتها بين ثلاثة اشهر وسنة ل"كل مخالفة عن قصد لاحكام هذا المرسوم التشريعي".
ودعماً لهذا المشروع بعث وزير الاقتصاد محمد العمادي مذكرة توضح الاسباب الموجبة، اذ قال: "ان ضمان الودائع وسريتها يعتبران من اهم العوامل التي يحرص المدخر على التحقق منهما وتعتبر سرية الودائع من العوامل الهامة التي تزيد من رغبة المواطنين في ايداع اموالهم لدى المصارف واستقرار هذه الودائع في الاوعية الادخارية"، داعياً الى اعتماد السرية "اسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول العربية المجاورة ومنها لبنان، ورغبة في تشجيع التعامل المصرفي عن طريق خلق جو من الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، وبغية دعم الاقنية الادخارية وزيادة ايداعاتها من مدخرات القطاع الخاص وامتصاص فائض السيولة لديه وتجميع هذه المدخرات وتوجيهها في خدمة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة عدم إمكانية استعمال مضمون مشروع المرسوم من قبل المدخرين كوسيلة تغطية بعض العمليات المخالفة لاحكام القوانين النافذة او للتهرب من تسديد الضريبة المستحقة عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.