مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    ازدهار الطبيعة    شبكة عنكبوتية عملاقة    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    خوارزميات الإنسان    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سياق توجه الحكومة الى تطوير التشريعات المالية والاقتصادية . البرلمان الأردني يقر قانوناً جديداً للمصارف يتلافى الثغرات ويراعي المستجدات
نشر في الحياة يوم 27 - 06 - 2000

أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً جديداً ينظم عمل المصارف الأردنية، بدل القانون الحالي الذي يعود العمل به الى مطلع السبعينات. وقال الدكتور زياد فريز محافظ المصرف المركزي الأردني ان تطور الجهاز المصرفي في الأردن أفقياً ونوعياً مع تطور الاقتصاد الوطني، اقتضى تطوير قانون المصارف ليستوعب الأدوات المصرفية الجديدة.
وأضاف ان مرور اكثر من 27 عاماً على العمل بالقانون "أظهر عدداً من الثغرات وأوجه القصور في مواجهة المستجدات في نطاق العمل المصرفي، ما أوجب اعداد وضع قانون جديد ينسجم مع تطورات المرحلة واحتياجاتها".
وأوضح فريز ان اعداد قانون المصارف يأتي في سياق توجه الحكومة الى تطوير وتحديث التشريعات المالية والاقتصادية، فهو ينظم ترخيص المصارف وادارتها كما ينظم عملية الرقابة عليها ويواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وذكر ان القانون الجديد اخضع جميع المصارف العاملة في الأردن لأحكامه وخصص فصلاً مستقلاً للمصارف الاسلامية، وأعطى المصرف المركزي دوراً اشمل وأهم في الرقابة لجهة الترخيص والإشراف على التنظيم والإدارة والاندماجات والتصفيات.
وأشار الى ان مواد القانون والتي تحتاج الى تعريف أو توضيح، وتشمل هذه التعريفات كلمات ومصطلحات تدخل في نطاق النظام القانوني الأردني للمرة الأولى، كما شملت احكاماً اخرى من بينها حظر استعمال كلمة بنك على غير المصارف المرخصة وحظر تعاطي الاعمال المصرفية على الأشخاص غير المرخصين.
وقال الدكتور فريز ان مواد القانون تنظم ترخيص البنوك من قبل المصرف المركزي "اذ أصبح ترخيصها يستلزم الحصول على تفاصيل وشروط موضوعية وشكلية بغية حصر ممارسة الاعمال المصرفية بالاشخاص القادرين على ممارستها بدقة وكفاية وأمانة وبدرجة عالية من الشفافية، كما نظمت المواد ادارة المصرف وتنظيمه ووضعت أحكاماًَ خاصة يتعين توافرها في من يشارك في ادارة البنك كما نصت على أوضاع خاصة يفقد عضو مجلس الادارة عضويته فيها، وحددت واجبات مجالس ادارة البنوك كما جاءت بأحكام خاصة وتفصيلية لمعالجة تضارب المصالح بين البنك والمسؤولين عن ادارته أو من يرتبط بعلاقة مصالح مع هؤلاء المسؤولين. ومن اهم ما جاءت به هذه المواد من أحكام هو استحداث ما يعرف بلجنة التدقيق، وأوضحت مهماتها بغرض التحقق من عدة أمور من بينها: شمول التدقيق الخارجي لأعمال المصرف والتأكد من دقة وسلامة الاجراءات المحاسبية والرقابية والتأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات".
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني ان مواد القانون "تناولت متطلبات عمل المصرف وشروطه، كما أوضحت الاعمال المحظور على المصارف ممارستها ووضعت حدوداً عليا للقروض والمخاطر ومتطلبات الموجودات وتصنيفها وتقييمها، كما قيدت ملكية البنوك للعقارات والقروض العقارية. ووضع القانون قيوداً على تملك المصارف في بعضها بعضاً وعلى تملكها في الشركات المالية الأخرى. وتناولت مواد القانون أحكاماً تخص البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وأعطيت هذه الاحكام الأولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين".
ولفت الى ان مواد القانون نظمت الحسابات والبيانات المالية والتدقيق والتفتيش الخاصة بالمصارف وأوجبت على كل مصرف ان يعين مدقق حسابات خارجياً مستقلاً يوافق عليه البنك المركزي.
كما نظمت المواد أعمال التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي ومبدأ السرية المصرفية والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وحددت العقوبات على كل من يخالف أحكام السرية المصرفية.
وأشار الى ان مواد القانون تعالج اندماج المصارف حيث يحظر الاندماج الا بموافقة من المصرف المركزي. ويجب ان يتم الاندماج وفق اجراءات خاصة رسمها القانون وترك في ما لم يرد نص فيه معالجة الاندماج الى الاحكام الواردة في قانون الشركات الساري المفعول باعتبار ان المصارف شركات مساهمة عامة.
وأوضح ان مواد القانون تعالج تصفية المصرف اذ اعطت المصرف المركزي في بعض الاحيان صلاحية اتخاذ القرار بتصفية بنك معين وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار ونصت على ان المؤسسة الأردنية لضمان الودائع هي المصفي القانوني الحكمي للبنوك، كما أحالت هذه المواد الى قانون المؤسسة الأردنية لضمان الودائع في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتصفية المصارف.
وقال ان مواد القانون تناولت الاحكام الخاصة باجراءات تصويب مسارات البنوك المتعثرة والعقوبات التي تفرض على البنوك التى تخالف احكام هذا القانون. وأعطت البنك المركزي سلطة حل مجلس ادارة البنك واستبدالها بلجنة ادارة مؤقتة في حال وجد المصرف المركزي ان أعمال المصرف تسير في غير صالح المودعين أو المساهمين.
وأوردت مواد القانون احكاماً ختامية وانتقالية وألغت عدداً من النصوص من بينها النص على استحداث نظام الكتروني لتحويل الاموال وإلغاء قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 وقانون البنك الاسلامي رقم 62 لسنة 1985 وأي احكام اخرى تتصل بعمل البنوك اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون. وكذلك نصت على احكام ناظمة للحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة كما تضمنت الحكم بإصدار نظام خاص لجمعية المصارف في الأردن.
ولغايات عملية تم الابقاء على جميع الانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 لحين تعديلها أو استبدالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.