أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تقدم وازدهار    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سياق توجه الحكومة الى تطوير التشريعات المالية والاقتصادية . البرلمان الأردني يقر قانوناً جديداً للمصارف يتلافى الثغرات ويراعي المستجدات
نشر في الحياة يوم 27 - 06 - 2000

أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً جديداً ينظم عمل المصارف الأردنية، بدل القانون الحالي الذي يعود العمل به الى مطلع السبعينات. وقال الدكتور زياد فريز محافظ المصرف المركزي الأردني ان تطور الجهاز المصرفي في الأردن أفقياً ونوعياً مع تطور الاقتصاد الوطني، اقتضى تطوير قانون المصارف ليستوعب الأدوات المصرفية الجديدة.
وأضاف ان مرور اكثر من 27 عاماً على العمل بالقانون "أظهر عدداً من الثغرات وأوجه القصور في مواجهة المستجدات في نطاق العمل المصرفي، ما أوجب اعداد وضع قانون جديد ينسجم مع تطورات المرحلة واحتياجاتها".
وأوضح فريز ان اعداد قانون المصارف يأتي في سياق توجه الحكومة الى تطوير وتحديث التشريعات المالية والاقتصادية، فهو ينظم ترخيص المصارف وادارتها كما ينظم عملية الرقابة عليها ويواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وذكر ان القانون الجديد اخضع جميع المصارف العاملة في الأردن لأحكامه وخصص فصلاً مستقلاً للمصارف الاسلامية، وأعطى المصرف المركزي دوراً اشمل وأهم في الرقابة لجهة الترخيص والإشراف على التنظيم والإدارة والاندماجات والتصفيات.
وأشار الى ان مواد القانون والتي تحتاج الى تعريف أو توضيح، وتشمل هذه التعريفات كلمات ومصطلحات تدخل في نطاق النظام القانوني الأردني للمرة الأولى، كما شملت احكاماً اخرى من بينها حظر استعمال كلمة بنك على غير المصارف المرخصة وحظر تعاطي الاعمال المصرفية على الأشخاص غير المرخصين.
وقال الدكتور فريز ان مواد القانون تنظم ترخيص البنوك من قبل المصرف المركزي "اذ أصبح ترخيصها يستلزم الحصول على تفاصيل وشروط موضوعية وشكلية بغية حصر ممارسة الاعمال المصرفية بالاشخاص القادرين على ممارستها بدقة وكفاية وأمانة وبدرجة عالية من الشفافية، كما نظمت المواد ادارة المصرف وتنظيمه ووضعت أحكاماًَ خاصة يتعين توافرها في من يشارك في ادارة البنك كما نصت على أوضاع خاصة يفقد عضو مجلس الادارة عضويته فيها، وحددت واجبات مجالس ادارة البنوك كما جاءت بأحكام خاصة وتفصيلية لمعالجة تضارب المصالح بين البنك والمسؤولين عن ادارته أو من يرتبط بعلاقة مصالح مع هؤلاء المسؤولين. ومن اهم ما جاءت به هذه المواد من أحكام هو استحداث ما يعرف بلجنة التدقيق، وأوضحت مهماتها بغرض التحقق من عدة أمور من بينها: شمول التدقيق الخارجي لأعمال المصرف والتأكد من دقة وسلامة الاجراءات المحاسبية والرقابية والتأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات".
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني ان مواد القانون "تناولت متطلبات عمل المصرف وشروطه، كما أوضحت الاعمال المحظور على المصارف ممارستها ووضعت حدوداً عليا للقروض والمخاطر ومتطلبات الموجودات وتصنيفها وتقييمها، كما قيدت ملكية البنوك للعقارات والقروض العقارية. ووضع القانون قيوداً على تملك المصارف في بعضها بعضاً وعلى تملكها في الشركات المالية الأخرى. وتناولت مواد القانون أحكاماً تخص البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وأعطيت هذه الاحكام الأولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين".
ولفت الى ان مواد القانون نظمت الحسابات والبيانات المالية والتدقيق والتفتيش الخاصة بالمصارف وأوجبت على كل مصرف ان يعين مدقق حسابات خارجياً مستقلاً يوافق عليه البنك المركزي.
كما نظمت المواد أعمال التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي ومبدأ السرية المصرفية والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وحددت العقوبات على كل من يخالف أحكام السرية المصرفية.
وأشار الى ان مواد القانون تعالج اندماج المصارف حيث يحظر الاندماج الا بموافقة من المصرف المركزي. ويجب ان يتم الاندماج وفق اجراءات خاصة رسمها القانون وترك في ما لم يرد نص فيه معالجة الاندماج الى الاحكام الواردة في قانون الشركات الساري المفعول باعتبار ان المصارف شركات مساهمة عامة.
وأوضح ان مواد القانون تعالج تصفية المصرف اذ اعطت المصرف المركزي في بعض الاحيان صلاحية اتخاذ القرار بتصفية بنك معين وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار ونصت على ان المؤسسة الأردنية لضمان الودائع هي المصفي القانوني الحكمي للبنوك، كما أحالت هذه المواد الى قانون المؤسسة الأردنية لضمان الودائع في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتصفية المصارف.
وقال ان مواد القانون تناولت الاحكام الخاصة باجراءات تصويب مسارات البنوك المتعثرة والعقوبات التي تفرض على البنوك التى تخالف احكام هذا القانون. وأعطت البنك المركزي سلطة حل مجلس ادارة البنك واستبدالها بلجنة ادارة مؤقتة في حال وجد المصرف المركزي ان أعمال المصرف تسير في غير صالح المودعين أو المساهمين.
وأوردت مواد القانون احكاماً ختامية وانتقالية وألغت عدداً من النصوص من بينها النص على استحداث نظام الكتروني لتحويل الاموال وإلغاء قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 وقانون البنك الاسلامي رقم 62 لسنة 1985 وأي احكام اخرى تتصل بعمل البنوك اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون. وكذلك نصت على احكام ناظمة للحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة كما تضمنت الحكم بإصدار نظام خاص لجمعية المصارف في الأردن.
ولغايات عملية تم الابقاء على جميع الانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 لحين تعديلها أو استبدالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.