فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سياق توجه الحكومة الى تطوير التشريعات المالية والاقتصادية . البرلمان الأردني يقر قانوناً جديداً للمصارف يتلافى الثغرات ويراعي المستجدات
نشر في الحياة يوم 27 - 06 - 2000

أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً جديداً ينظم عمل المصارف الأردنية، بدل القانون الحالي الذي يعود العمل به الى مطلع السبعينات. وقال الدكتور زياد فريز محافظ المصرف المركزي الأردني ان تطور الجهاز المصرفي في الأردن أفقياً ونوعياً مع تطور الاقتصاد الوطني، اقتضى تطوير قانون المصارف ليستوعب الأدوات المصرفية الجديدة.
وأضاف ان مرور اكثر من 27 عاماً على العمل بالقانون "أظهر عدداً من الثغرات وأوجه القصور في مواجهة المستجدات في نطاق العمل المصرفي، ما أوجب اعداد وضع قانون جديد ينسجم مع تطورات المرحلة واحتياجاتها".
وأوضح فريز ان اعداد قانون المصارف يأتي في سياق توجه الحكومة الى تطوير وتحديث التشريعات المالية والاقتصادية، فهو ينظم ترخيص المصارف وادارتها كما ينظم عملية الرقابة عليها ويواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وذكر ان القانون الجديد اخضع جميع المصارف العاملة في الأردن لأحكامه وخصص فصلاً مستقلاً للمصارف الاسلامية، وأعطى المصرف المركزي دوراً اشمل وأهم في الرقابة لجهة الترخيص والإشراف على التنظيم والإدارة والاندماجات والتصفيات.
وأشار الى ان مواد القانون والتي تحتاج الى تعريف أو توضيح، وتشمل هذه التعريفات كلمات ومصطلحات تدخل في نطاق النظام القانوني الأردني للمرة الأولى، كما شملت احكاماً اخرى من بينها حظر استعمال كلمة بنك على غير المصارف المرخصة وحظر تعاطي الاعمال المصرفية على الأشخاص غير المرخصين.
وقال الدكتور فريز ان مواد القانون تنظم ترخيص البنوك من قبل المصرف المركزي "اذ أصبح ترخيصها يستلزم الحصول على تفاصيل وشروط موضوعية وشكلية بغية حصر ممارسة الاعمال المصرفية بالاشخاص القادرين على ممارستها بدقة وكفاية وأمانة وبدرجة عالية من الشفافية، كما نظمت المواد ادارة المصرف وتنظيمه ووضعت أحكاماًَ خاصة يتعين توافرها في من يشارك في ادارة البنك كما نصت على أوضاع خاصة يفقد عضو مجلس الادارة عضويته فيها، وحددت واجبات مجالس ادارة البنوك كما جاءت بأحكام خاصة وتفصيلية لمعالجة تضارب المصالح بين البنك والمسؤولين عن ادارته أو من يرتبط بعلاقة مصالح مع هؤلاء المسؤولين. ومن اهم ما جاءت به هذه المواد من أحكام هو استحداث ما يعرف بلجنة التدقيق، وأوضحت مهماتها بغرض التحقق من عدة أمور من بينها: شمول التدقيق الخارجي لأعمال المصرف والتأكد من دقة وسلامة الاجراءات المحاسبية والرقابية والتأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات".
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني ان مواد القانون "تناولت متطلبات عمل المصرف وشروطه، كما أوضحت الاعمال المحظور على المصارف ممارستها ووضعت حدوداً عليا للقروض والمخاطر ومتطلبات الموجودات وتصنيفها وتقييمها، كما قيدت ملكية البنوك للعقارات والقروض العقارية. ووضع القانون قيوداً على تملك المصارف في بعضها بعضاً وعلى تملكها في الشركات المالية الأخرى. وتناولت مواد القانون أحكاماً تخص البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وأعطيت هذه الاحكام الأولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين".
ولفت الى ان مواد القانون نظمت الحسابات والبيانات المالية والتدقيق والتفتيش الخاصة بالمصارف وأوجبت على كل مصرف ان يعين مدقق حسابات خارجياً مستقلاً يوافق عليه البنك المركزي.
كما نظمت المواد أعمال التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي ومبدأ السرية المصرفية والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وحددت العقوبات على كل من يخالف أحكام السرية المصرفية.
وأشار الى ان مواد القانون تعالج اندماج المصارف حيث يحظر الاندماج الا بموافقة من المصرف المركزي. ويجب ان يتم الاندماج وفق اجراءات خاصة رسمها القانون وترك في ما لم يرد نص فيه معالجة الاندماج الى الاحكام الواردة في قانون الشركات الساري المفعول باعتبار ان المصارف شركات مساهمة عامة.
وأوضح ان مواد القانون تعالج تصفية المصرف اذ اعطت المصرف المركزي في بعض الاحيان صلاحية اتخاذ القرار بتصفية بنك معين وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار ونصت على ان المؤسسة الأردنية لضمان الودائع هي المصفي القانوني الحكمي للبنوك، كما أحالت هذه المواد الى قانون المؤسسة الأردنية لضمان الودائع في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتصفية المصارف.
وقال ان مواد القانون تناولت الاحكام الخاصة باجراءات تصويب مسارات البنوك المتعثرة والعقوبات التي تفرض على البنوك التى تخالف احكام هذا القانون. وأعطت البنك المركزي سلطة حل مجلس ادارة البنك واستبدالها بلجنة ادارة مؤقتة في حال وجد المصرف المركزي ان أعمال المصرف تسير في غير صالح المودعين أو المساهمين.
وأوردت مواد القانون احكاماً ختامية وانتقالية وألغت عدداً من النصوص من بينها النص على استحداث نظام الكتروني لتحويل الاموال وإلغاء قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 وقانون البنك الاسلامي رقم 62 لسنة 1985 وأي احكام اخرى تتصل بعمل البنوك اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون. وكذلك نصت على احكام ناظمة للحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة كما تضمنت الحكم بإصدار نظام خاص لجمعية المصارف في الأردن.
ولغايات عملية تم الابقاء على جميع الانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 لحين تعديلها أو استبدالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.