تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    الشطرنج السعودي يسجّل قفزة نوعية في 2025 ويعزّز حضوره محليًا ودوليًا    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض الزيّ التاريخي والبندقية «البلجيك» في «واحة الأمن»    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    اعتلى صدارة هدافي روشن.. رونالدو يقود النصر لعبور الأخدود بثلاثية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمان : استكمال القوانين المصرفية لمواكبة المستجدات الاقتصادية الدولية
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2000

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني السيد حمود بن سنجور الزدجالي ان الهدف الرئيسي من صدور القانون المصرفي العُماني الذي حدده مرسوم سلطاني الاسبوع الماضي هو اكمال بعض الجوانب المهمة في القانون المصرفي السابق لمواكبة المستجدات الحديثة في المجالات المصرفية والاقتصادية محلياً ودولياً. واشار الى ان القانون السابق صدر عام 1975 ولم تطاله يد التعديل الا لماماً، كما يأتي اصدار القانون الجديد في اطار توجه الدولة الى تحديث القوانين والتشريعات وفاء بمتطلبات النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 .
يتكون القانون المصرفي الجديد من خمسة أبواب تنقسم الى 13 فصلاً تحتوي على 120 مادة بما في ذلك جدول مفصل للمحتويات يجعل الرجوع الى أي من مواده او احكامه امراً سهلاً وميسوراً.
وتتلخص التعديلات الجوهرية في توسيع معنى "الاعمال المصرفية" لادخال نشاطات جديدة ومتجددة حسبما يقره مجلس المحافظين. وتشمل تلك النشاطات تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار، والخدمات الاستشارية والاستثمارية وادارة الاستثمار وتعهد تغطية اصدارات الاسهم وخدمات الحراسة المالية وأمانة العهد والائتمان والتأجير والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وتعديل وتوسيع نصوص القانون المتعلقة بمجلس المحافظين وأعماله وسلطاته بما يكفل انجاز تلك الاعمال بفاعلية أكبر وبالسرعة التي غالباً ما تتطلبها بعض المواقف والظروف التي لا تحتمل التأخير أثناء مسيرة العمل المصرفي ورسم السياسات المصرفية والنقدية، كما شملت التعديلات في سلطات مجلس المحافظين ادخال نصوص تمكن البنك المركزي من الدخول في عمليات السوق الحرة المتطورة بمزيد من المرونة وسرعة الحركة كالدخول في اتفاقات اعادة الشراء أو اعادة الشراء العكسي فيما يختص بالاوراق التجارية والاذون والسندات وخلافها من الادوات المالية.
كما طال التعديل ايضاً الفصل الثاني من الباب الاول المتعلق بمهام البنك المركزي لمنحه مزيداً من السلطات كمصرف رسمي للحكومة تقنيناً لحقه في ادارة اذون خزانة وسندات الحكومة وأوراقها التجارية او الخاصة بأي من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها ومن شأن التعديل ايضا دعم وترقية مهام البنك المركزي المتعلقة بالايداع والاستثمار والائتمان بإضافة مجالات جديدة للاستثمار بشروط أكثر مرونة، ترك أمر تحديدها لمجلس المحافظين في اطار السياسة المصرفية والنقدية التي يراها المجلس مناسبة.
ونص القانون الجديد في الفصل الثالث من الباب الاول على اسناد أمر تحديد نسبة الاحتياطات الخارجية للنقد المتداول الى مجلس المحافظين بموافقة السلطان قابوس كما تم ادخال فئات جديدة من الموجودات الخارجية بمواصفات دقيقة وواضحة يجوز للبنك المركزي الاحتفاظ به كاحتياطات بما يتفق مع التطورات والمستحدثات في الادوات المالية والمصرفية كما أوجب القانون الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ما دامت لا تتعارض مع احكامه.
وفي مجال تنظيم الاعمال المصرفية الذي تناوله الباب الرابع نجد تأكيداً ودعماً لدور البنك المركزي كجهة رقابية واشرافية على العمل المصرفي منذ مرحلة الترخيص وحتى مرحلة حل المصرف وتصفيته. كما اننا نلاحظ ايضاً ان البنك المركزي بموجب هذا القانون يسمح للجهاز المصرفي بادارة أعماله وعملياته بحرية ودونما تدخل طالما كان يمهد الطريق نحو افاق أرحب في مجال الاستثمار وترقية الخدمات المصرفية. من ضمن التعديلات وفي ما يتعلق بالترخيص أصبح الآن مسموحاً للمؤسسات المالية بممارسة النشاطات المصرفية باستثناء تسلم الودائع شريطة ان تنظم تلك المؤسسات وفقاً لاحكام قوانين اخرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها. ونجد أيضاً في مجال اعادة تنظيم المصارف ان القانون أضيفت اليه مادة تحظر على أي شخص او مجموعة أشخاص امتلاك او تسجيل نقل ملكية أكثر من 10 في المئة من الاسهم التي لها حق التصويت في مصرف مرخص كما تحظر على المصرف اجراءً من هذا القبيل الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وفي مجال الاحتياطات مقابل الودائع والاحتياطات لحماية المودعين تم ادخال ودائع التوفير بجانب ودائع الطلب او الاجل في احتساب النسب لتحديد الاحتياطات المطلوب من المصارف الاحتفاظ بها لمزيد من دعم وتأمين حقوق المودعين، كما تم تحديد رأس مال المصرف المحلي بما لا يقل عن عشرين مليون ريال عماني ورأس مال فرع المصرف الاجنبي بما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين الى آخر.
وعن صلاحيات المصارف المرخصة في الائتمان والاستثمار نص القانون الجديد على جواز ان يتعامل المصرف في الاذون والسندات المضمونة من حكومة السلطنة التي تم اصدارها علنيا وذلك من شأنه ادخال هذا النوع من الاوراق التجارية في عمليات السوق الحرة إضافة الى ان هذه الاوراق التجارية أصبحت الان مؤهلة كاحتياطات مقابل الودائع بموجب التعديل الذي طرأ في القانون الجديد علماً بأنه في القانون السابق كان الأمر يقتصر على اذون وسندات حكومة السلطنة وليس على المضمونة منها.
واستحدث القانون الجديد نصوصاً تحدد صلاحيات المصرف المرخص في التعهد بتغطية الاكتتاب في اصدار أسهم رأس مال الشركات، وكذلك منح القانون مجلس المحافظين الحق ان يقرر الحد من المصارف الذي يجب الالتزام به عند شراء أو بيع او الاحتفاظ بالاوراق المالية عندما يكون الأمر متعلقاً بسندات التنمية المحتفظ بها لاغراض المتاجرة بها فقط وذلك تشجيعاً واذكاءً لحركة عمليات السوق الحرة. وينص القانون أيضاً على مزيد من الضبط في القيود على الاقتراض من المصارف وحدود القروض التي تمنحها ومن هذه الضوابط ما نصت عليه مواد القانون الجديد من سلطة البنك المركزي في وضع لوائح تحدد الحد الاقصى المسموح به لاقراض كبار المساهمين في المصرف بما في ذلك الاطراف ذات الصلة بهم وذلك تحسباً لأي استغلال للنفوذ في الحصول على القروض قد ينتج عنه مساس بحقوق المودعين.
كما نص القانون على وجوب اخطار البنك المركزي بتعيين أعضاء في مجالس الادارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العاملين بالمصارف خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعيين ويجعل للبنك المركزي حق الاعتراض على ذلك التعيين واستبعاد أي من هؤلاء المسؤولين اذا رأى ان ذلك لسلامة حقوق المودعين وأصول المصرف.
ويؤكد القانون المصرفي الجديد مبدأ سرية المعاملات المصفرية وعدم افشاء المعلومات الخاصة بعملاء المصارف والافصاح عنها الا عن طريق البنك المركزي ووفق مايراه البنك المركزي مناسباً وحكيماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.