اتفاقية بين «ميتا» و«ميدجورني» لتسريع الميزات الإبداعية للمستخدمين    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إثر عدوان إسرائيل على غزة إلى 62,622 شهيدًا    رونالدو يحقق إنجاز فردي تاريخي رغم خسارة النصر في نهائي السوبر    إيبانيز: شخصية الأهلي حسمت التتويج بكأس السوبر    فيديو.. حزن وغضب رونالدو بعد خسارة السوبر    تواصل الأزمة الإنسانية في غزة وسط هجوم إسرائيلي محتمل    تجمع الجوف الصحي يعلن مراكز وأوقات التبرع بالدم تزامناً مع الحملة الوطنية    الدفاع المدني يحذر من مخاطر الأودية وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار    المرور يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطة بدء العام الدراسي غدا    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تبدأ في استقبال المتبرعين بالدم    فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير يستضيف اللقاء الدوري لمدراء عموم    وزير الرياضة يكشف خطط السعودية لصناعة جيل جديد من الأبطال    لجنة الاستئناف تقرّر حرمان الهلال من المشاركة في أول مسابقة خروج المغلوب    30 دقيقة حدًا أقصى لإشراف المعلم على الطلاب بعد الدراسة    إيقاف فعاليتين ترفيهيتين في الرياض    تمر كاست: منصة حوارية تفاعلية في قلب كرنفال بريدة للتمور    وزير السياحة يشارك في حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم    أمير حائل يهنئ الطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي ويؤكد دورهم في تحقيق رؤية 2030    مجلس التعاون يدين استهداف قافلة إنسانية في دارفور    وزير الصحة يختتم زيارة رسمية إلى نيوزيلندا    البرتغال: 1331 وفاة بسبب موجة الحر    إرادة الدمام يفعّل مبادرة "مُضئ" لاكتشاف مهارات ومواهب النزلاء    صندوق الاستثمارات العامة يطلق النسخة الجديدة من منصة ATP Tennis IQ    75 ألف ريال حصيلة بيع صقرين في الليلة السابعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    سوق سوداء لبيع بيانات الأفراد الشخصية    "الحمد" : يقترح على معالي المستشار تركي آل الشيخ إضافة بطولة الأمراء الستة على هامش بطولة الملوك الستة    تشيلسي «بطل العالم» يحول تأخره لانتصار كاسح على وست هام    نيّار للتسويق وجادة 30 تنظمان لقاءً نوعيًا حول تجربة العميل في عسير    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تبدأ في استقبال المتبرعين بالدم    بر الشرقية تطلق البرنامج التدريبي لمبادرة "اغرس وارتزق"    الإعلامي اللحياني يصدر كتابه " أنا أعتقد"    خطيب المسجد النبوي: "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد وأعظم أسباب الطمأنينة    5 أسئلة رئيسية حول سيناريو وقف إطلاق النار في أوكرانيا    لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة    خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة سبيل المسلم للطمأنينة واليقين    نادي فنون جازان ينظم دورة في النحت على الخشب ضمن فعاليات "نبض الفن"    أحداث تاريخية في جيزان..انضمام جازان للحكم السعودي    محافظ الخرج يرفع الشكر لسمو ولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم    وزير الشؤون الإسلامية يشيد بمبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم ويؤكد أنها تجسد القدوة في العمل الإنساني    نائب أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز    بلدية بقيق تدشّن مشروع جمع ونقل النفايات للأعوام 2025 – 2029    مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم.. نجاح متجدد ورسالة عالمية    بيت الثقافة يفتح أبوابه لدورة "عدستي تحكي" بالتعاون مع نادي فنون جازان    التخصصي ينجح في زراعة قلب لطفل بعد نقله من متبرع متوفى دماغيا في الإمارات    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    أقرت مشروعًا استيطانيًا شرق القدس.. إسرائيل تبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    أكد عدم الوصول لمفاوضات فعالة مع أمريكا.. عراقجي: إيران لن تقطع علاقاتها بالكامل مع الوكالة الذرية    موجز    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمان : استكمال القوانين المصرفية لمواكبة المستجدات الاقتصادية الدولية
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2000

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني السيد حمود بن سنجور الزدجالي ان الهدف الرئيسي من صدور القانون المصرفي العُماني الذي حدده مرسوم سلطاني الاسبوع الماضي هو اكمال بعض الجوانب المهمة في القانون المصرفي السابق لمواكبة المستجدات الحديثة في المجالات المصرفية والاقتصادية محلياً ودولياً. واشار الى ان القانون السابق صدر عام 1975 ولم تطاله يد التعديل الا لماماً، كما يأتي اصدار القانون الجديد في اطار توجه الدولة الى تحديث القوانين والتشريعات وفاء بمتطلبات النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 .
يتكون القانون المصرفي الجديد من خمسة أبواب تنقسم الى 13 فصلاً تحتوي على 120 مادة بما في ذلك جدول مفصل للمحتويات يجعل الرجوع الى أي من مواده او احكامه امراً سهلاً وميسوراً.
وتتلخص التعديلات الجوهرية في توسيع معنى "الاعمال المصرفية" لادخال نشاطات جديدة ومتجددة حسبما يقره مجلس المحافظين. وتشمل تلك النشاطات تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار، والخدمات الاستشارية والاستثمارية وادارة الاستثمار وتعهد تغطية اصدارات الاسهم وخدمات الحراسة المالية وأمانة العهد والائتمان والتأجير والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وتعديل وتوسيع نصوص القانون المتعلقة بمجلس المحافظين وأعماله وسلطاته بما يكفل انجاز تلك الاعمال بفاعلية أكبر وبالسرعة التي غالباً ما تتطلبها بعض المواقف والظروف التي لا تحتمل التأخير أثناء مسيرة العمل المصرفي ورسم السياسات المصرفية والنقدية، كما شملت التعديلات في سلطات مجلس المحافظين ادخال نصوص تمكن البنك المركزي من الدخول في عمليات السوق الحرة المتطورة بمزيد من المرونة وسرعة الحركة كالدخول في اتفاقات اعادة الشراء أو اعادة الشراء العكسي فيما يختص بالاوراق التجارية والاذون والسندات وخلافها من الادوات المالية.
كما طال التعديل ايضاً الفصل الثاني من الباب الاول المتعلق بمهام البنك المركزي لمنحه مزيداً من السلطات كمصرف رسمي للحكومة تقنيناً لحقه في ادارة اذون خزانة وسندات الحكومة وأوراقها التجارية او الخاصة بأي من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها ومن شأن التعديل ايضا دعم وترقية مهام البنك المركزي المتعلقة بالايداع والاستثمار والائتمان بإضافة مجالات جديدة للاستثمار بشروط أكثر مرونة، ترك أمر تحديدها لمجلس المحافظين في اطار السياسة المصرفية والنقدية التي يراها المجلس مناسبة.
ونص القانون الجديد في الفصل الثالث من الباب الاول على اسناد أمر تحديد نسبة الاحتياطات الخارجية للنقد المتداول الى مجلس المحافظين بموافقة السلطان قابوس كما تم ادخال فئات جديدة من الموجودات الخارجية بمواصفات دقيقة وواضحة يجوز للبنك المركزي الاحتفاظ به كاحتياطات بما يتفق مع التطورات والمستحدثات في الادوات المالية والمصرفية كما أوجب القانون الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ما دامت لا تتعارض مع احكامه.
وفي مجال تنظيم الاعمال المصرفية الذي تناوله الباب الرابع نجد تأكيداً ودعماً لدور البنك المركزي كجهة رقابية واشرافية على العمل المصرفي منذ مرحلة الترخيص وحتى مرحلة حل المصرف وتصفيته. كما اننا نلاحظ ايضاً ان البنك المركزي بموجب هذا القانون يسمح للجهاز المصرفي بادارة أعماله وعملياته بحرية ودونما تدخل طالما كان يمهد الطريق نحو افاق أرحب في مجال الاستثمار وترقية الخدمات المصرفية. من ضمن التعديلات وفي ما يتعلق بالترخيص أصبح الآن مسموحاً للمؤسسات المالية بممارسة النشاطات المصرفية باستثناء تسلم الودائع شريطة ان تنظم تلك المؤسسات وفقاً لاحكام قوانين اخرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها. ونجد أيضاً في مجال اعادة تنظيم المصارف ان القانون أضيفت اليه مادة تحظر على أي شخص او مجموعة أشخاص امتلاك او تسجيل نقل ملكية أكثر من 10 في المئة من الاسهم التي لها حق التصويت في مصرف مرخص كما تحظر على المصرف اجراءً من هذا القبيل الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وفي مجال الاحتياطات مقابل الودائع والاحتياطات لحماية المودعين تم ادخال ودائع التوفير بجانب ودائع الطلب او الاجل في احتساب النسب لتحديد الاحتياطات المطلوب من المصارف الاحتفاظ بها لمزيد من دعم وتأمين حقوق المودعين، كما تم تحديد رأس مال المصرف المحلي بما لا يقل عن عشرين مليون ريال عماني ورأس مال فرع المصرف الاجنبي بما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين الى آخر.
وعن صلاحيات المصارف المرخصة في الائتمان والاستثمار نص القانون الجديد على جواز ان يتعامل المصرف في الاذون والسندات المضمونة من حكومة السلطنة التي تم اصدارها علنيا وذلك من شأنه ادخال هذا النوع من الاوراق التجارية في عمليات السوق الحرة إضافة الى ان هذه الاوراق التجارية أصبحت الان مؤهلة كاحتياطات مقابل الودائع بموجب التعديل الذي طرأ في القانون الجديد علماً بأنه في القانون السابق كان الأمر يقتصر على اذون وسندات حكومة السلطنة وليس على المضمونة منها.
واستحدث القانون الجديد نصوصاً تحدد صلاحيات المصرف المرخص في التعهد بتغطية الاكتتاب في اصدار أسهم رأس مال الشركات، وكذلك منح القانون مجلس المحافظين الحق ان يقرر الحد من المصارف الذي يجب الالتزام به عند شراء أو بيع او الاحتفاظ بالاوراق المالية عندما يكون الأمر متعلقاً بسندات التنمية المحتفظ بها لاغراض المتاجرة بها فقط وذلك تشجيعاً واذكاءً لحركة عمليات السوق الحرة. وينص القانون أيضاً على مزيد من الضبط في القيود على الاقتراض من المصارف وحدود القروض التي تمنحها ومن هذه الضوابط ما نصت عليه مواد القانون الجديد من سلطة البنك المركزي في وضع لوائح تحدد الحد الاقصى المسموح به لاقراض كبار المساهمين في المصرف بما في ذلك الاطراف ذات الصلة بهم وذلك تحسباً لأي استغلال للنفوذ في الحصول على القروض قد ينتج عنه مساس بحقوق المودعين.
كما نص القانون على وجوب اخطار البنك المركزي بتعيين أعضاء في مجالس الادارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العاملين بالمصارف خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعيين ويجعل للبنك المركزي حق الاعتراض على ذلك التعيين واستبعاد أي من هؤلاء المسؤولين اذا رأى ان ذلك لسلامة حقوق المودعين وأصول المصرف.
ويؤكد القانون المصرفي الجديد مبدأ سرية المعاملات المصفرية وعدم افشاء المعلومات الخاصة بعملاء المصارف والافصاح عنها الا عن طريق البنك المركزي ووفق مايراه البنك المركزي مناسباً وحكيماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.