كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المهندس عجلان الكواري امس عن التعديلات التي طرأت على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الخليجية الست. وقال بأنه تم تعديل المادة الأولى من التنظيم لتصبح كما يأتي: "يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف او الإبقاء، شرط أن لا تزيد المساحة على 3000 متر مربع". كما ينص التعديل على جواز السماح بتملك اكثر من ثلاثة عقارات اذا وافقت الجهات المختصة في اي دولة على ذلك. وكان التنظيم السابق يشترط ألا تزيد المساحة على 3 آلاف متر مربع في حدود عقار او عقارين في الحد الاقصى. وذكر الكواري في بيان اصدره المجلس انه تم تعديل المادة الثالثة من التنظيم المتعلقة ببدء البناء على الأرض المشتراة بحيث تصبح خلال ست سنوات من حيازة الأرض، والا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار. فيما كان التنظيم السابق ينص على أن يبدأ المالك في البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الأرض باسمه، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ. وقال انه تم تعديل المادة الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية التصرف في العقار، بحيث اصبح في الامكان التصرف بعد اربع سنوات من تملكه بدلاً من ثماني سنوات كما كانت المادة تنصّ عليه سابقاً. وعدل مجلس التعاون الخليجي المادة السادسة في شأن المتجنس الراغب في تملك العقار، والذي ليس أصلاً من مواطني دول المجلس وباتت تنص على انه "يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي عشر سنوات على تجنيسه". وفي المجال نفسه أعيد صوغ المادة السابعة بحيث يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، أو التي ستتم الموافقة على ممارستها في اطار المجلس، بتملك العقارات في أي دولة عضو، بحيث يخصص العقار لممارسة النشاط، على ان تكون المساحة مناسبة، وعلى ألا يتصرف في العقار الا بعد تركه لنشاطه أو تغيير مكان مزاولته، فيما كان التنظيم السابق يقتصر على الأشخاص الطبيعيين. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وافق في دورته المنعقدة في الرياض في الفترة بين 27 و29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي على تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء. وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، وتقديم توصياتها في هذا الشأن الى المجلس الأعلى في دورته المقبلة. ومعلوم ان الدورة الخامسة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون عام 1984، أقرّت تنظيم تملّك مواطني دول المجلس للعقار، وتم تحسينه في الدورة ال14 عام 1993