بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستثمرون خليجيون يواجهون عقبات في إفراغ عقاراتهم المسجلة بأسماء شركات سعودية
نشر في الرياض يوم 14 - 03 - 2009


يواجه مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين عقبات في إفراغ عقاراتهم المسجلة بأسماء شركات سعودية، وذلك بسبب امتناع عدد من كتاب العدل إفراغ هذه العقارات الحاصلة على سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة بحجة وجود شركاء خليجيين فيها، بالرغم أن رجال الأعمال الخليجيين قاموا بتأسيس هذه الشركات العقارية في السعودية وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بتملك الخليجيين للعقار في المملكة. وأفاد عدد من رجال الأعمال الخليجيين (فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم) الذين يواجهون هذه المشكلة بأن هذا النوع من الشركات تعتبر سعودية ومرخصا لها في مجال تملك العقار وتطويره وبيعه، وهم يرون انه لن ينهي هذه المشكلة إلا تفضل معالي وزير العدل بإصدار تعميم لجميع كتاب العدل في مناطق المملكة بإفراغ الأراضي المسجلة بأسماء الشركات السعودية التي اشترت أراضي أو عقارات والحاصلة على سجلات تجارية ومن ضمن أغراضها تملك العقارات أياً كانت نسبة تملك الخليجيين فيها باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة كما نصت الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. وأشاروا إلى وجود تناقضات حاصلة بين كتاب العدل في إفراغ هذه الأراضي حيث يقوم بعضهم بالإفراغ والبعض الآخر يمتنع دون الاستناد إلى أي نظام، كما أن التعميم في حال صدوره من قبل معالي وزير العدل سينظم عملية التسجيل والإفراغ لمثل هذا النوع من ملاك العقارات وسينعكس بصورة ايجابية على أداء السوق العقاري في مجال تملك الخليجيين للعقارات في المملكة. وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت في ديسمبر 2002م والتي عقدت بالدوحة آخر تنظيم لتملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الأراضي والعقارات لاغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وأقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الاراضى والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وقد أعطى نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في تملك العقار في دول المجلس حسب لوائح ونظام الدولة محل العقار حيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ألا تزيد المساحة على (ثلاثة آلاف متر مربع) لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. كما نص نظام تملك العقار على أن يبدأ المالك في بناء الأرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت، كما لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.