فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    المملكة.. حضور بلا ضجيج    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011


عقد عمل يحرمني حقوقي
أنا أعمل في مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال بيع العقار وشرائه، وتعاقدت مع صاحب العمل بالمؤسسة بعقد عمل مكتوب، ونسبة إلى حاجتي الماسة للعمل اشترط علي عند توقيع العقد ألا أطالبه في نهاية العقد بأي مكافآت لنهاية خدمتي، وأنا راتبي الذي أتقاضاه، هو راتب مقطوع، فعندما سألت أحد زملائي أفادني أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط علي مثل هذا الشرط، وأن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال، علماً بأني لا علم لي ولا دراية بلوائح وأنظمة العمل والعمال، وعندما رجعت لصاحب العمل أن يقوم بتعديل بنود العقد وإدخال الشرط المطلوب من ضمن بنود العقد، رفض وذكر لي أنني وقعت العقد معه وارتضيت بما جاء فيه ولا يحق لي المطالبة بتعديله، وسؤالي هنا هل يجوز لصاحب العمل أن يتخذ مثل هذا الإجراء نظاماً؟ وهل فعلاً لا تحق لي مكافأة طالما أني وقعت على هذا العقد؟
يسري عطية - الرياض
- إذ إنك تعاقدت مع صاحب العمل هذا بعقد مكتوب فهذا يحمي حقوقك التي منحك إياها نظام العمل والعمال السعودي: إلا أن ملاحظتي من خلال حديثك أن صاحب العمل اشترط عليك ألا تطالب بمكافآت نهاية الخدمة إذا ما انتهت خدمتك يوماً ما، وأنت قبلت وارتضيت ذلك الشرط على مضض، خصوصاً بعد أن قمت بدورك باستشارة أحد زملائك وأفادك بأنه لا يجوز مثل ذلك التصرف في عقود العمل، وبعد رجوعك لصاحب العمل لتعديل بنود عقد العمل ورفضه ذلك بحجة أنك قد وقعت على العقد عالماً بمحتواه وراضياً بشروطه. عليه أقول لك أخي السائل، ورداً على سؤالك، فإن ما قام به صاحب العمل وما اشترطه بالعقد ألا تطالبه بمكافأة نهاية الخدمة، عند انتهاء خدمتك عنه فهذا يخالف نص المادة (8) من نظام العمل والعمال السعودي، والذي ينص على الآتي:
(يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل).
وكذلك المادة (20) من نظام العمل والعمال السعودي والتي تنص على الآتي:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات عليه وبناءً على ما جاء بالنصوص المذكورة أعلاه، يمكنك المطالبة بكل حقوقك التعاقدية من مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازة، حسب نظام العمل والعمال السعودي.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد، أن يمنحني في نهاية العقد أو انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا لمدة سبع سنوات متواصلة، ولم أصرف خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض إعطائي إياها، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها، وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته، سؤالي ما مصير حقوقي المطالب به الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر بها مؤسسته الآن وحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
يوسف الخولي - مكة المكرمة
- حسناً فعلت أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وإذ إن صاحب العمل قد أنهى خدماتك دون عذر مشروع بعد سبع سنوات خدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وإذ إنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل.
وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل كديون ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:
(تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية).
العمل يرفض لنا الإجازة
نحن مجموعة موظفين لدى شركة تعاقدنا معها من داخل المملكة، بدون البحث في تفاصيل العقد، متوقعين أن أي عقد لا يخلو من تقرير هذه الحقوق للعامل، لأن النظام هو الذي فرضها له، وعند انتهاء العام التعاقدي، تم تجديد العقد لفترة مماثلة، وطالبنا بحقنا في الحصول على الإجازة السنوية فردت علينا الشركة بأن ميعاد إجازتنا السنوية مرة كل عامين وهذا هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع العلم أننا لم نعرف عن هذا الاتفاق شيئاً إلا لحظة مطالبتنا بالإجازة السنوية بعد انتهاء أحد عشر شهراً من العمل. وهذه مشكلتنا، فهل بدل الإجازة السنوية وتذاكر السفر يجب النص عليهما في العقد؟ وما ميعاد استحقاقهما؟ وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن صرفهما إذا لم يتم النص عليهما صراحة في عقد العمل المبرم بيننا؟
أرجو الإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع.
- المادة (4) من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية». والمادة (8) من النظام تنص على أنه «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». والمادة (109) من نظام العمل والعمال تنص على أنه: «1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز له النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. واستناداً إلى ما سبق فإن الشرط الوارد في العقد بأن الإجازة السنوية تستحق كل عامين شرط فاسد لا يمكن العمل به لأنه مخالف لأحكام هذا النظام، كما أنه لم يتم توضيحه للعاملين منذ البداية، فكان هذا غشاً للعامل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فيستحق العامل إجازة كل عام بأجر، كما أنه يستحق تذاكر سفر ليتمكن من السفر إلى بلده الأصلي لقضاء إجازته السنوية، وتذاكر السفر من الحقوق المالية المقررة للعامل مقابل قيامه بأداء عمله وحبسه لمصلحة صاحب العمل طوال الوقت بموجب نص المادة الثانية من نظام العمل والعمال.
ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.