تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    "عليه العلم" يحسم الشوط الرئيسي ويحقق كأس الحفل الثالث عشر    سدايا الدولي.. منصة المملكة لبناء المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    المملكة تقدّم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستشارات
نشر في الحياة يوم 24 - 03 - 2011


توفي الكفيل فأنهوا العقد
أنا موظف في مؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت معها بعقد عمل سنوي، وقد وقع العقد نيابةً عن صاحب العمل مدير الشؤون المالية والإدارية، وعملت بالشركة لمدة ست سنوات متتالية، وفي العام السابع، توفي صاحب العمل، وبعد مرور شهرين على وفاته، صدر قرار رسمي، بإنهاء خدماتي، بحجة أن عقد عملي قد انقضى بوفاة صاحب العمل، فرفضت ذلك القرار، وطالبت بإعادة النظر في ذلك واستمراري في عملي، إذ إن النظام يعطيني هذا الحق، والسؤال: هل يحق لإدارة المؤسسة إيقافي عن العمل وإنهاء خدماتي، وإنهاء عقدي لأن صاحب العمل توفي، على رغم أن صاحب العمل لم يكن موقعاً في العقد كطرف أول أساسي، بل تم توقيع العقد من ممثله وهو مدير الشؤون المالية والإدارية.
سالم سرور
- المادة 79 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل».واستناداً إلى ما سبق، وحيث إنك تعاقدت مع هذه المؤسسة للعمل فيها، وقام بالتوقيع على العقد نيابةً عن صاحب العمل ممثله مدير الشؤون المالية، وتوفي صاحب العمل من دون أن تكون شخصيته روعيت في إبرام العقد، فإن وفاته لا تعطي المؤسسة الحق في إنهاء عقدك وإعلان انقضائه لوفاة صاحب العمل، ولك الحق في المطالبة بالاستمرار في عملك بتلك المؤسسة طالما أنها مستمرة في مزاولة نشاطها.
رفض الإنفاق على أبنائه
أنا امرأة متزوجة ولدي أربعة أبناء صغار، وهم تحت حضانتي ورعايتي، وذلك بعد أن قام والدهم بطلاقي، بسبب كثرة المشكلات بينه وبين أهلي، والآن أنا أقيم في منزل والدي بين إخواني، ولم يوفر لنا طليقي هذا أي سكن للأولاد ويقطع عنهم النفقة الشرعية، مع أنه قادر على ذلك وميسور مادياً إلى حد كبير، ولكنه يفعل ذلك انتقاماً مني ومن أهلي، وكلما طالبته بالإنفاق على أولاده ودياً يرفض الاستجابة لطلبي، وأنا امرأة أميّة، لا أستطيع العمل بأي وظيفة لأتمكن من الإنفاق على هؤلاء الأبناء، وتحقيق مطالبهم اليومية، فأرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل خصوصاً أن مطلقي هو ابن عمي؟
فاطمة - الرياض
- المقصود بالنفقة شرعاً: توفير ما تحتاج إليه الزوجة والأولاد من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية، وهي واجبة على الزوج لقول الله تعالى: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تُكلف نفس إلا وسعها» سورة البقرة آية 333.
وقوله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» سورة الطلاق آية 6. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولقوله لهند بنت عُتبة عندما اشتكت له من بخل أبي سفيان فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته وأولاده أو أنه تركهم بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها وللأولاد من الطعام والكسوة والمسكن. وللقاضي أن يقضي لهم بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه، استناداً إلى حديث هند الذي ذكرناه.
وللقاضي أن يقدر النفقة حسب حال الزوج يُسراً أو عُسراً لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» سورة الطلاق آية 7.
ومن كل ما سبق يتضح أن الزوج ملزم شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولاده حتى لو كان لزوجته مال خاص وإذا امتنع عن الإنفاق عليها، فلها الحق أن تلجأ إلى القاضي لإلزام زوجها بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه.
هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي؟
أنا مقيم عربي أعمل في مؤسسة تجارية كبرى ولمدة تزيد على ثماني سنوات متتالية بعقد عمل مبرم بيني وبين المؤسسة، ممثلاً في مدير الشؤون المالية والإدارية نيابة عن صاحب العمل، وبعد تلك المدة، تم حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى بتاريخ 1/1/1432ه، ومنذ هذا التاريخ بدأت شركة كبرى جديدة، فطالبت بصرف مستحقاتي كاملة عن مدة عملي السابق في المؤسسة فلم تفِ المؤسسة بها، وظلت ترفض هذا الطلب على اعتبار أن المؤسسة التي كنت أعمل بها قد تم حلها ودمجها في مؤسسة أخرى، وسؤالي هو: هل يوجد في النظام ما يحمي حقوقي من الضياع، وتسلمي لها، أم أن سنوات عمري السابقة قد ضاعت هباءً منثوراً، أرجو من سيادتكم سرعة الرد على استشارتي، حتى أتمكن من معرفة حقوقي؟
سالم محمود - جدة
- إن حل المؤسسة ودمجها في مؤسسة أخرى لتصبح شركة واحدة كبرى هذا حق نظامي لها ولكن لا يمنع ذلك من قيامها بالوفاء بجميع التزاماتها تجاهك بموجب عقد العمل المبرم بينكما، وإذ إن المؤسسة ترفض صرف مستحقاتك وتسوية حقوقك عن فترة عملك السابقة لديها، فإنه يمكنك التقدم لمكتب العمل والعمال بشكوى تطالب فيها بإلزام المؤسسة بصرف مستحقاتك.
وذلك أن المادة ال18 من نظام العمل والعمال تنصُّ على أنه «إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية الخدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف».
ليس لي عقد عمل!
أعمل موظفة في مشغل خياطة نسائي، ولكن دون أن أكتب عقد عمل بيني وبينهم وبعد مرور ثلاث سنوات على عملي لديهم، تم فصلي من العمل وإنهاء خدماتي، من دون سبب مشروع، ومن دون وقوع أي مخالفة مني تستوجب فصلي عن العمل، فطالبتهم بتسوية حقوقي، وإعطائي مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الإجازة السنوية التي لم أتمتع بها حسب نظام العمل والعمال، فرفضت إدارة المشغل ذلك بحجة أنه لا يوجد عقد بيننا يلزمها بذلك، وقد رفضوا مطالبتي لهم بمستحقاتي المالية لديهم رفضاً باتاً بعد كل المحاولات التي قمت بها، والسؤال: هل تضيع حقوقي لعدم كتابتي عقد عمل بيني وبينهم، وهل سقط حقي في المطالبة بحقوقي لهذا السبب؟
رقية - جدة
- الأصل أن يكون عقد العمل مكتوباً بينك وبين صاحب العمل، واستثناء يمكن أن يكون العقد شفاهة لكنه يظل قائماً ولو كان غير مكتوب، بحيث يحق لك إثبات حقوقك بكل طرق الإثبات الممكنة شرعاً ونظاماً، وإذ إن عملك في المشغل كان بموجب اتفاق شفهي، فليس معنى ذلك أن يقوم صاحب العمل بحرمانك من الحصول على مستحقاتك المالية عند انتهاء خدمتك لديه لأي سبب من الأسباب.
وحفظت وقررت لك هذا الحق المادة 51 من نظام العمل والعمال، إذ نصت على الآتي «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت». بناءً عليه فلم يسقط حقك في المطالبة بجميع مستحقاتك لدى المشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.