الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات: مرسوم رئاسي يفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018
نشر في الحياة يوم 28 - 08 - 2017

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي في شأن فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المئة على استيراد السلع والخدمات وتصديرها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد (استيراد) الاعتباري بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2018، كما يحدد القانون المواد المعفاة من الضريبة.
ويأتي فرض هذه الضريبة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تسبقها ضريبة انتقائية على السلع الكمالية في الإمارات، بما فيها السجائر والمشروبات ومشروبات الطاقة والغازية بنسبة تراوح بين 50 و200 في المئة. وقال نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن «المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساساً في النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي صُمّم وفقا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب».
وينص المرسوم على أن كل عمليات توريد السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، باستثناء بعض الحالات التي تعفى من الضريبة، كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد السلع الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة، ونقل ملكية السلع إلى شخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق.
وينظم المرسوم بقانون عملية التسجيل الضريبي الاختياري والإلزامي على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى دول الخليج المطبقة للضريبة إذا تجاوزت في نهاية أي شهر قيمة وارداته الخاضعة للضريبة السنة السابقة، حدّ التسجيل الإلزامي وفي أي وقت يتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال الشهر المقبل حدّ التسجيل الإلزامي. ووفق المرسوم، يجوز لشخصين أو أكثر يمارسان الأعمال التقدم بطلب للتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في حال استيفاء الشروط، وهي أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وأن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة وأن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.
ويجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الإلزامي بناء على طلبه إذا كانت وارداته خاضعة لنسبة الصفر في المئة فقط، إذ يجب على كل من استثني من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعاً للضريبة وفقاً للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي استثني الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء. ويحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، التقدم بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة الواردات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال السنة السابقة تجاوزت حدّ التسجيل الاختياري، وفي أي وقت يتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي نفذها خلال ال230 يوماً المقبلة حدّ التسجيل الاختياري.
وينص المرسوم على أن تحديد ما إذا تجاوز الشخص حدّ التسجيل الإلزامي وحدّ التسجيل الاختياري، يتم باحتساب إجمالي قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي قام بها وقيمة السلع والخدمات المعنية التي استلمها، في حال لم يتم احتسابها وقيمة كامل أو الجزء المعني من الواردات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها وقيمة الواردات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتطبق نسبة الصفر في المئة على مجموعة من السلع والخدمات، وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج دول الخليج المطبقة للضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في الدولة أو تنتهي فيها أو تمر عبر أراضيها، والخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال أعتبر هذا النقل «دولياً» وفق معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929، وتوريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها. وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جواً وبحراً. والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية والمخصصة للاستهلاك على متنها. وتطبق نسبة الصفر على توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار وتطبق على التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال 3 سنوات من تاريخ انتهاء بنائها من خلال بيعها أو إيجارها كاملة أو مجزأ، وعلى التوريد الأول للمباني المصممة خصيصاً لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبان سكنية من خلال بيعها أو إيجارها.
وتطبق نسبة الصفر أيضاً على توريد النفط الخام والغاز الطبيعي وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساس، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساس والسلع والخدمات المرتبطة بها. ووفق القانون تعفى من الضريبة توريدات بعض الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية والمباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها، باستثناء ما تطبق عليه تطبيق نسبة الصفر والأراضي الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب.
وعلى الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للتصريح عن كل التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. وتحدد اللائحة التنفيذية مهل وإجراءات تسديد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما أن على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.