غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    برعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها ال4 سبتمبر 2026م بالرياض    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    أمير الشرقية يشرف أفراح السليم والجبير    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوى القضائية في بلد المدعي... مطالب بمزيد من التقنين
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 2010

بينما تزداد الأمم تقدماً، والحضارة المادية توسعاً، تزداد من جانبها التناقضات فشواً، والخصومات انتشاراً. وبغض النظر عمَّا يمكن أن يسجل عن المفارقات على هذا الصعيد، بين الأمس واليوم، حاول القضاة والقانونيون في الراهن، إجراء الإصلاحات القضائية، على نحوٍ تنتهي معه القضايا بسلاسة. من هنا كان الحديث عن حق المدعي في رفع القضية في البلد الذي يقيم فيه، خصوصاً إذا كان امرأة، سواءً كان المدعى عليه مقيماً في البلد نفسه أو في مكان آخر.
توضح المادة ال(34) من نظام المرافعات الشرعية أن «الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي في الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم».
ووفقاً للمادة السابقة، فإن الأصل في سماع الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه إلا أنه يجوز في بعض الحالات سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه وفقاً لما جاء في الفقرة العاشرة من المادة (34) من النظام، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71) من النظام.
- إذا تراضى المدعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (45، 28).
- إذا وجد شرطٌ بين الطرفين سابقٌ للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.
- إذا حصل اعتراض على حجة الاستحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية. فيكون نظرها في بلد العقار من ناظر الحجة.
- في المسائل الزوجية الخيار في إقامة الدعوى في بلد الزوجة أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضٍ من بلد الزوج للإجابة عن دعوى الزوجة فإذا توجهت الدعوى لزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها. فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي من دون إحضاره. ويحق للمرأة توكيل غيرها - رجلاً كان أو امرأة - فلا تشترط الذكورة في الوكالة. كما أن لها أن تدلي بشهادتها عند طلبها، خصوصاً في الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاعة ونحو ذلك، كما يحق لها تولي الولاية على أولادها القصّر إذا تحققت فيها الشروط وانتفت الموانع، كونها أشفق وأرحم بأولادها من غيرها وأدرى بمصالحهم، ويدون في صك الولاية حق توكيل الغير فيما لا تستطيع القيام به بنفسها، وهذه المسألة تؤكد حقوق المرأة القضائية، كما يحق للمرأة رفع دعواها ضد وليها حين عضلها من الزواج ليُلزم وليُّها بتزويجها بالكفء، فإن امتنع فللقاضي حق تزويجها حمايةً لها وتحقيقاً لفطرتها، كما يحق لها أن تطالب زوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والوفاء بشرط العقد والعدل في القسم بين الزوجات وإثبات النسب أو نفيه وزيارة الأولاد والنشوز والعنف الأسري وهذا دليل على حفظ الإسلام حق المرأة في التقاضي.
- إثبات الإعسار ويكون من جانب القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً في بلد آخر، فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه، وجاءت المادة (37) استثناء من المادة (34)، بحيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها إقامة المدعى عليه أو المدعي.
- المدعي بالنفقة له الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، بحسب ما جاء في المادة (37) استثناء من المادة (34)، وتشمل هذه المادة سواء كان المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى، وتسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) على أن يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى أقيمت الدعوى في بلد المدعي.
تسهيلات لمصلحة المرأة لكنها مجهولة!
وحول التيسير على المرأة في إقامة الدعوى في القضايا الزوجية في بلدها ذكرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ثريا عابد أن «هذا التيسير سواء من الشريعة الإسلامية أو الأنظمة العدلية يجهله كثير من الزوجات أو حتى أولياء الأمور، ما يتطلب قيام الجهات ذات العلاقة برفع الوعي، وذلك بإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها. ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضع نواة ذلك من خلال إصداراتها كتيب (اعرف حقوقك)، وكذلك الحال مطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، فتثقيف المرأة بحقوقها القضائية في غاية الأهمية لبيان اهتمام الشريعة السمحة من خلال الحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها، فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف والأنظمة الشرعية، فقد تكون مدعية أو مدعى عليها وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل».
وحول قضايا الإعسار، أوضح أحد الذين يعانون من المديونيات المواطن محمد عتيق أن «دعوى الإعسار تمتد لسنوات طويلة، ما يزيد من معاناة الدائن والمدين، ولا أعلم لزوم شرط السجن لمدة ستة أشهر أو أكثر لإثبات إعسار المذكور، فالسجن ضرره أكبر من نفعه على الأطراف الدائن والمدين وأسرة السجين».
وأضاف أنه «بدلاً من أن يبقى المدين المعسر يسعى في الأرض للحصول على مال يسدد به المدين، يجعل رهين السجن وخلف القضبان لا حول له ولا قوة. ورغم صعوبة الإجراءات لإثبات الإعسار، فلا شك أن هناك من يستغل صك الإعسار للضرر بالدائن ومع ذلك ينبغي عدم التشدد من أجل حالات شاذة».
ورأى أن هناك أمراً آخر يجب أن يدرس ويعالج، وهو مقاضاة الكفيل الغارم الذي عالج أزمة صاحبه وعمل الخير لحل ضائقة غيره، إذ يُنال منه بقيام الدعوى ضده ويبقى المكفول سارحاً كأن الأمر لا يعنيه، فما دام المكفول موجوداً، فلا بد من مقاضاته أولاً وفي حال العجز والإعسار تتم مطالبة الكفيل، فالإجراء المتخذ الآن يشجع على التلاعب والمماطلة، وهو هضم للحقوق بغير وجه حق.
النظر في مأزق حجة الاستحكام
وحول النظر في قضايا حجج الاستحكام، ذكر المواطن علي بن شايع بن شريف أن هذا الاستثناء في إقامة الدعوى في بلد العقار من جانب ناظر القضية أمر جيد، لكن تبقى مسألة طول الإجراءات، خصوصاً إذا اعترضت الحجة دعوى من أحد الأفراد أو كان الطرف جهة حكومية، فيحتاج الأمر إلى أخذ الإذن من الجهة العليا، وقد يطول النظر في مدة التقاضي إلى سنوات تضر بصاحب الأرض مثلما حصل لي، إذ تطورت المسألة إلى مخاطبات عدة من ناظر القضية للجهات البعيدة وإغفال الجهات في المدينة التي تعرف واقع الأرض... فكانت المعاناة في عدم النظر في وثيقة التملك وشهادة الشهود وقرار هيئة النظر وطبيعة الأرض، ما يفقد صاحب الحق حقه ويجعله يضيع سنواته وراء مطاردة معاملاته في شتى الجهات البعيدة، وحصل لي من المعاناة ما الله به عليم، إذ أمضى والدي عمره في المطالبة بحقه في حجة الاستحكام حتى أثخن في الأرض تعباً وعجزاً وتسلمت أنا زمام الأمور على رغم أنني أسكن في منطقة والأرض في منطقة والمراجعات في منطقة أخرى. وهذا عنوان المشقة الذي يتطلب إعادة النظر في وضع إجراءات حجج الاستحكام، خصوصاً في الأملاك القديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.